والصواب أنه لا قضاء عليه، والحديث حجة ظاهرة، ويؤيده ما ورد – أيضاً – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه"، فهذا نصّ صريح في صحة صومه وعدم قضائه له، وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص.
ويقاس على الأكل والشرب بقية المفطرات، لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة". وتخصيص الأكل والشرب في الحديث باعتبار الغالب، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه.
وهذا الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة العامة في قوله تعالى: (ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وقد صح في الحديث الشريف أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء: (قد فعلت). وفي رواية: (قال نعم)، وهذا من لطف الله تعالى بعباده والتيسير عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً وجب عليه إعلامه وتذكيره؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأكل والشرب في نهار رمضان منكر، والناسي معذور، فوجب إعلامه في الحال.
ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه. وكذا لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو نحو ذلك بغير اختياره لم يفسد صومه؛ لعدم إمكان التحرز من ذلك؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة، فهو كالناسي في ترك العمد وسلب الاختيار. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً) ثم قال: وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. . ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
اللهم وفقنا لما يرضيك، وجنبنا معاصيك، واجعلنا من عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، واعف عنا وتب علينا، واغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
منقول
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=349&id=12519
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 12:18 ص]ـ
وأيضا عند المالكية، ما من عبادة الا ولها قضاء او ترقيع كانت صلاة او حجا او زكاة أو معاملة، فالصوم عندنا لايخرج عن هذا الاصل الثابت في إصلاح العبادات او ترقيعها
ثم إن الناسي لم يحصل منه المقصود من الصيام، الا ترى ان الذي ياكل كثيرا لم يصدق عليه اسم الصائم ولا حصل منه مقصود الشرع من الصيام، ثم غننا نقول
ماذا لو كان ينسى بالاكل طوال الشهر البس هذا خروجا عن مقصد الشرع من الكف عن الطعام والشراب في هذا الشهر تحديدا
وفقك الله
الحديث صريح ولا داعي لهذه التخرصات من أجل الدفاع عن المذهب.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[04 - 08 - 10, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقنى الله وإياكم
الصحيح ان ترك الاكل والشرب من الشروط الواجب استدامة تركها لان الصيام عبادة تركيه
اذا علمت هذا فمدار المسالة هل ترك الاكل فعل شرط
ام ان فعل الاكل فى ذاته فعل لمانع
فالفقهاء يفرقون بين المانع والشرط من جملة الاحكام الوضعية
ونظير ذلك من صلى وفى ثوبه نجاسة هل تبطل صلاته
الذي نقلته هو معنى كلام ابن دقيق العيد حيث قال رحمه الله (وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به)
وقد نقل السفاريني في شرحه على العمدة هذا الكلام ورد عليه حيث قال: (منظور فيه (أي الكلام الملون بالأحمر) لأنه قياس في مقابلة نص فوجب طرحه إذ من شرط المصير إلى القياس عدم مخالفة النص وهنا النص صرح بإتمام الصوم وفي الحديث الآخر بعدم القضاء فما بقي للقياس هنا مدخل)
نقل المحقق وفقه الله في حاشيته على هذا الكتاب قاله البرماوي في شرح العمدة كما نقله القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 372) وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 156/157)