تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

33 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. 8/ 55

34 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشر أشهر والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي. 8/ 56

35 - قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها. 8/ 57

36 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (تحروا ليلة القدر) أي: احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. 8/ 58

37 - الاعتكاف: هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. 8/ 66

38 - قالت عائشة (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعتكف العشر الأواخر) فيه استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وأجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب. 8/ 67

39 - قال مالك وأبو حنيفة والأكثرون يشترط في الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بهذه الأحاديث.

واحتج الشافعي باعتكافه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في العشر الأول من شوال، وبحديث عمر قال يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوف بنذرك، والليل ليس محلاً للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. 8/ 67

40 - قول عائشة (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا دخل العشر .. وشد المئزر) قيل: هو الاجتهاد في العبادات، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. 8/ 71

40 فتوى مختارة من

فتاوى الشيخ

ابن عثيمين رحمه الله

(فتاوى في الصيام)

بقلم / سليمان بن محمد اللهيميد

1 - إنزال المني بفعل الصائم، مثل أن يقبل زوجته فيمني فإنه يفسد صومه، وأما إذا كان الإنزال بغير فعله مثل أن يحتلم فينزل فإن صيامه لا يبطل.

2 - إذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان فإنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك، لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب.

3 - إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. .

4 - إذا كان المرض – لا يرجى برؤه – مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً.

5 - الأفضل للمسافر في رمضان فعل ما تيسر له، إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام:

لأن هذا فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهو أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس.

6 - إذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه، وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.

7 - فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعة، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء.

8 - أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير