باب صلاة الجماعة (مسألة مكث الرجال بقدر ماينصرف النساء) وفي كتاب الجمعة (مسألة علة عدم وجوب الجمعة على النساء) وفي كتاب الجنائز (مسألة الدفن في القبور) وفي كتاب الاعتكاف (مسألة صيانة المسجد عن الاختلاط) وفي كتاب الحج (مسألة علة منع التعريف) وفي كتاب الجهاد (مسألة علة منع خروج النساء للمباضعة، ومسألة شرط الذكورة في الإمامة الكبرى) وفي كتاب النكاح (مسألة محرمات الزفاف، ومسألة الفرق بين الحرة والأمة في مخالطة الرجال، ومسألة حبس المرأة زوجها بحقها) وفي كتاب القضاء (مسألة علة منع استقضاء المرأة، ومسألة اختلاط الجنسين في مجلس القضاء)، وفي باب الوصية (مسألة مبطلات الوصية) وفي كتاب الأدب (الذي يسمى كتاب الكراهية عند الحنفية) عالجوه في مسألة (حكم مخالطة من تعطلت غريزته للنساء)، وغيرها من المواضع.
وبعد هذا نقول إن هذا المصطلح مصطلح حادث!!! نعوذ بالله من اتباع الشهوات وابتداع الشبهات.
قال الدكتور أحمد: لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، وألمحت إلى معناه في مصطلح الحديث.
الرد على شبهته: لا أعلم كيف يكتب الدكتور ولا كيف يفهم وهو دكتور!!!
ما ذكره الدكتور من أن المعاجم قد لا تذكر الاختلاط بين الرجال والنساء وهذا أمر طبعي لأنها تذكر المعنى بمفهومه الواسع لأن الاختلاط ليس مقتصرا بمفهومه على اختلاط الرجال بالنساء فحسب بل يشمل كل شكل من أشكال الاختلاط، وهذا هو الأصل في المعاجم اللغوية، ثم يأتي بعد ذلك الاصطلاح الشرعي لهذا اللفظ. وقد ذكر هذا اللفظ وبالمعنى المراد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم (فاختلط الرجال بالنساء فقال رسول اله صلى اله عليه و سلم استأخرن ---- الحديث) فما معنى الاختلاط هنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال الدكتور أحمد: وعلى أي حال فليس في الكلام على موضوع طروء مصطلح الاختلاط إلا وضع الأمور في نصابها من أن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه.
الرد على هذه الشبهة: أقول: يبدو أن الدكتور قليل الاطلاع على كتب الفقه المتقدمة والا لو طالعها لوجدها تغص بهذا المصطلح الذي يدعي أنه طارئ!!! وسأذكر لكم النقول عن كل مذهب حتى يتبين لكم أنه الحق، ولتعلموا حقيقة هذا الدكتور المدعي الاطلاع على كتب الفقه.
من الفقه الحنفي:
يميز فقهاء المذاهب دوماً في مصادرهم الفقهية بين الكتب المحدِّدة للمعتمد في المذهب في مجالي (القضاء والفتيا)، والكتب المحدّدة للمعتمد في المذهب في مجال (التعليم الفقهي).
فأما في مجال (القضاء والفتيا) فإن المعتمد عند الحنفية ثلاثة كتب، رأسها وأهمها عندهم هو الكتاب المبكر "المبسوط للسرخسي"، ويكاد عندهم أن يكون قاعدة المذهب لأنه جمع خلاصة فقه متقدمي الحنفية، وفي هذا المصدر الحنفي الرئيسي يقول السرخسي رحمه الله: (في اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة؛ من الفتنة والقبح ما لا يخفى) (المبسوط،16/ 80)
ويقول أيضاً رحمه الله: (في اختلاطها – أي المرأة - بالرجال فتنة) (المبسوط، 4/ 111)
وأما في مجال (التعليم الفقهي) فإن أهم كتب الحنفية عندهم هي "الهداية للمرغيناني" وأشهر شروحها هو "فتح القدير" لابن الهمام، ويقول ابن الهمام في هذا الشرح: (المرأة إنما تخالط المرأة، لا الرجل الأجنبي) (فتح القدير، 5/ 222)
ولم يختلف فقهاء المذهب الحنفي في أصل تحريم "اختلاط الجنسين" وإنما اختلفوا في صورة معينة: وهي الرجل الذي تعطلت غريزته كلياً فهل له أن يخالط النساء أم لا؟
ومع أنه في هذه الحالة قد يغلب انتفاء الفتنة إلا أن جمهور الحنفية منعوا ذلك أيضاً، ويلخص الامام السرخسي هذا الخلاف فيقول: (إن كان مجبوباً قد جف ماؤه؛ فقد رخص بعض مشايخنا في حقه بالاختلاط بالنساء، لوقوع الأمن من الفتنة، والأصح أنه لا يحل له ذلك) (المبسوط، 10/ 158)
¥