ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 11:13 ص]ـ
شكرا للأخ الفاضل هشام البسام على التوضيح، وجزى الله الجميع خيرا.
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[02 - 11 - 10, 05:06 م]ـ
إذا كان في المسألة فرض ثلث الباقي، مع فرض مضاف للجملة كنصف أو ربع:
فإن القاعدة: أن تنظر بين الباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة، وبين مخرج ثلث الباقي (3): [مخرج الكسر هو مقامه]
فإن انقسم الباقي على (3): كان أصل المسألة من مخرج الفرض المضاف للجملة.
وإن لم ينقسم: فاضرب (3)، في مخرج الفرض المضاف للجملة = أصل المسألة.
مثال انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:
هالك عن (زوجة، وأبوين)
للزوجة الربع
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي.
الباقي من مخرج الربع بعده: 3، و3 تنقسم على مخرج ثلث الباقي (3)،
فيكون أصل المسألة من مخرج الربع (4)
للزوجة 1
وللأم 1
وللأب 2.
مثال عدم انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:
هالكة عن (زوج، وأبوين)
فللزوج النصف
وللأم ثلث الباقي
وللأب الباقي.
الباقي من مخرج النصف بعده 1، وهو لا ينقسم على مخرج ثلث الباقي
فنضرب مخرج ثلث الباقي (3) × مخرج النصف (2) = 6 وهو أصل المسألة.
للزوج النصف 3
الباقي 3
للأم ثلث الباقي 1
وللأب الباقي 2.
والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ، وزادكم من فضله.
ولكن مالمانع من أن نقول أن في مسألة الزوجة تباين (ربع وثلث الباقي) فالمسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللأم ثلث الباقي 3، وللأب الباقي 6، ثم اختصرت المسألة، فالمسألة وسهامها تقبل القسمة على 3، فكان ناتج قسمة 12 على 3 يساوي 4، والزوجة 3 تقسيم 3 =1 والأم مثلها، وأما الأب فستة تقسيم 2 = 2. وهكذا شُرحت لي، فما رأيكم بهذا يا شيخ هشام؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:06 ص]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ، وزادكم من فضله.
ولكن مالمانع من أن نقول أن في مسألة الزوجة تباين (ربع وثلث الباقي) فالمسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللأم ثلث الباقي 3، وللأب الباقي 6، ثم اختصرت المسألة، فالمسألة وسهامها تقبل القسمة على 3، فكان ناتج قسمة 12 على 3 يساوي 4، والزوجة 3 تقسيم 3 =1 والأم مثلها، وأما الأب فستة تقسيم 2 = 2. وهكذا شُرحت لي، فما رأيكم بهذا يا شيخ هشام؟
بارك الله فيك أبا عمر،
وما ذكرتَه لا يصح من حيث الصنعة، لأن التأصيل في الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها.
وفي (زوجة، وأبوين) أقل عدد يخرج منه فرضا المسألة هو 4.
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:32 م]ـ
[/ B][/SIZE]
بارك الله فيك أبا عمر،
وما ذكرتَه لا يصح من حيث الصنعة، لأن التأصيل في الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها.
وفي (زوجة، وأبوين) أقل عدد يخرج منه فرضا المسألة هو 4.
بارك الله فيك يا شيخ هشام، ونفعنا الله بعلمك، اللهم آمين.
ولكن كيف لا يتأتى من 4 وثلث أو على تعبير بعض أهل العلم ثلث الباقي 12؟ ثم تختصر هي وسهامها إلى الثلث؟ أقصد يا شيخ هشام ـ حفظك الله ـ مالمانع؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[03 - 11 - 10, 05:18 م]ـ
- حقيقة (ثلث الباقي) هنا: ربع لا ثلث، فلذلك صح تأصيل المسألة من 4.
- ولوقال لك قائل: ما المانع في (أم، وأخ لأم، وعم) أن يكون أصلها من 18 للأم الثلث 6، وللأخ لأم السدس 3، وللعم الباقي 9، ثم تختصر المسألة وسهامها إلى الثلث. فما يكون جوابك؟
- فاعلم أخي الكريم: أن الاختصار يجب في الصناعة المصير إلية مهما أمكن، لإجماع أهل الصناعة عليه، حتى إنه يعدُّ تاركه مخطئًا، وإن كان جوابه صحيحًا.
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:52 م]ـ
- حقيقة (ثلث الباقي) هنا: ربع لا ثلث، فلذلك صح تأصيل المسألة من 4.
- ولوقال لك قائل: ما المانع في (أم، وأخ لأم، وعم) أن يكون أصلها من 18 للأم الثلث 6، وللأخ لأم السدس 3، وللعم الباقي 9، ثم تختصر المسألة وسهامها إلى الثلث. فما يكون جوابك؟
- فاعلم أخي الكريم: أن الاختصار يجب في الصناعة المصير إلية مهما أمكن، لإجماع أهل الصناعة عليه، حتى إنه يعدُّ تاركه مخطئًا، وإن كان جوابه صحيحًا.
نعم يا شيخ هشام، أحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك. اللهم آمين.