2 – مناظرة أهل الكتاب بالتي هي أحسن عند الحاجة لمن كان أهلاً لذلك.
3 – مناظرة أهل الأهواء والبدع عند الحاجة إذا كان صاحب الهوى قد قويت شوكته كالحاكم أو من اعتضد به كما حدث في مسألة خلق القرآن في عهد الإمام أحمد، أو رجي من المناظرة رجوعه.
ويدل على مشروعية المناظرة المحمودة الكتاب والسنة وعمل الصحابة:
فمن أدلة الكتاب:
1 - ما ذكر الله تبارك وتعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من مناظرات مع أقوامهم كنوح وشعيب وهود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وسيأتي ذكر هذه النماذج إن شاء الله تعالى في المبحث الحادي عشر.
2 – ما ذكره الله تبارك من حجج وأدلة وبراهين عقلية في الرد على المشركين واليهود والنصارى وكذا ما حصل مع إبليس.
3 – قوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} سورة العنكبوت (46).
4 – وقوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} سورة النحل (125)
5 – ما ورد من الآيات التي فيها ذم الجدال بغير علم فيفهم منها جواز ذلك بالعلم ومن ذلك قوله تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد}
وقوله: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير}
6 – قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما}
وقد ذهب بعض أهل العلم من السلف إلى أن آيات الجدال منسوخة بآية السيف وروي هذا عن قتادة وقد أجاب أهل العلم _ كشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح (1/ 218) _ عن دعوى النسخ بأجوبة:
الأول: إن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكينا .. فهذا لا يناقضة الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة. فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر وأن استعمالهما جميعا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق.
الثاني: أنه قال في سورة العنكبوت: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم}:
فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن فمن كان ظالما مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن بخلاف من طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد نصر ما يظنه حقا.
الثالث: أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وليس هو داخلا فيمن أمر الله بقتاله
الرابع: أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقا وجوبا أصليا وأما الجهاد فمشروع للضرورة فكيف يكون هذا مانعا من ذلك.
الخامس: أن النسخ يحتاج إلى دليل يثبته ولا دليل.
7 – الآيات التي ورد فيها الأمر بالرد بالحجج والبراهين على من ادعى خلاف الحق ومن ذلك:
- قوله تعالى: {وقالوا كونوا هوداً أو نصار تهتدوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}
وقوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم عن كنتم صادقين}
- وقوله تعالى: {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير}
- وقوله تعالى: {كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين}
8 – الآيات التي ورد فيها استخدام الأدلة العقلية والبراهين في تقرير القول الحق ورد الأقوال الباطلة مما هو مستعمل في المناظرات ومن ذلك:
¥