و رد البيضاوي و من تابعه من شراح متنه بما يلي
1 - كون الكتاب مظنونا هذا منقوض بأن بعض متواترة مثل السماء و الارض
يتبع
ـ[صخر]ــــــــ[07 - 08 - 07, 03:31 م]ـ
الله أكبر الشيخ سعيد بيهي يكتب في الملتقى
والله إنه لشيء مفرح
حياك الله شيخنا الدكتور واهلا بك ومرحبا
والله هذا شيء يسعد ويبهج القلب
ونحن في انتظار مشاركاتكم العلمية
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 04:09 م]ـ
بناء مسائل الأصول على الأدلة القطعية أمرٌ اختلف فيه علماء الأصول، وانقسموا فيه على رأيين:
الرأي الأول: أن الأصول تبنى على القطعيات فقط، ولا يجوز بناؤها على الظنون.
ذهب طائفة من علماء الأصول: منهم الإمام الجويني والغزالي وسيف الدين الآمدي وغيرهم، أن مسائل أصول الفقه يجب أن تبنى على قواطع الأدلة، ولا يكتفى فيها بالأدلة الظنية، مثلها في ذلك مثل أصول الدين، التي لا تبنى على الظن، وإنما على القطعيات من الأدلة والبراهين.
وقواطع الأدلة هي الأدلة القطعية في الثبوت وفي الدلالة.
يقول إمام الحرمين رحمه الله في البرهان:
"ولسنا على قطع في ذلك فإنا لا نثبت أصول الشريعة إلا بمستند قطعي، فما قطعنا به أثبتناه، وما غلب على ظنِّنا ترددنا فيه وألحقناه بالمظنونات".
ويقول أيضاً:
"وذهب ذاهبون إلى أنه –عليه الصلاة والسلام- كان على شريعة إبراهيم عليه السلام كما قدمناه في المسألة السابقة، وقد أوضحنا أنها واردة في التوحيد والتمسك بها في هذه المسألة ليس بشيء قطعي، وغاية ما يسلم لهم ظاهر معرض للتأويل، وقد تقرر أن الظواهر لا يسوغ التمسك بها في محاولة القطعيات ... ".
ويقول أيضاً:
"فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول وليست قواطع؟!
قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها، ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط الدليل به".
وقد أوضح الإمام الشاطبي هذا الرأي وتبناه بقوة وبين أدلته وحججه، حيث ذكر ذلك في مقدمتين لكتابه "الموافقات في أصول الشريعة"، قال فيهما:
"المقدمة الأولى: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي.
بيان الأول: ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع.
وبيان الثاني من أوجه:
أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية، وهى قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضاً، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه.
والثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يقبل في العقليات، ولا إلى كليٍّ شرعي؛ لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات، إذ لو جاز تعلّق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة، لأنه الكلي الأول، وذلك غير جائز عادة.
وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
وأيضاً لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، وهي لا شك فيها، ولجاز تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها.
والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلاً في أصول الفقه لجاز جعله أصلاً في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق فكذلك هنا، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات.
وقد قال بعضهم: لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن؛ لأنه تشريع، ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع.
ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل: كالقول في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينها وبين غيرها، وتفاصيل أحكام الأخبار كأعداد الرواة والإرسال؛ فإنه ليس بقطعي.
واعتذر ابنُ الجويني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلةٌ بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي.
قال المازري: وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عَدِّ هذا الفن من الأصول وإن كان ظنياً على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم؛ لأن تلك الظنيات قوانين كليات وضعت لا لأنفسهاا، لكن ليعرض عليها أمر غير معيَّن مما لا ينحصر.
قال: فهي في هذا كالعموم والخصوص.
قال: ويحسن من أبي المعالي أن لا يعدَّها من الأصول؛ لأن الأصول عنده هي الأدلة، والأدلة عنده ما يفضي إلى القطع.
¥