تُتَعَدَّى مَوَاضِعُهَا وَلِذَلِكَ لَمْ يُثْبِتُوا رُخَصًا فِي حَقِّ الْمَرِيضِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا بِالنَّصِّ وَهُوَ عُمُومٌ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} وَالثَّانِي: أَنَّا نُجَوِّزُ الْقِيَاسَ فِي الرُّخَصِ إذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، وَالْإِجْمَاعُ يَمْنَعُ مِنْ إجْرَاءِ رُخَصِ السَّفَرِ فِي الْمَرَضِ. وَمِنْهَا: أَنَّ صَوْمَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يَجُوزُ فِي الْجَدِيدِ، وَيَجُوزُ فِي الْقَدِيمِ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا عُدِمَ الْهَدْيُ، وَفِي جَوَازِهِ لِغَيْرِهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ، لِأَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ وَالرُّخْصَةُ فِي حَقِّ الْمُتَمَتِّعِ. وَمِنْهَا: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِالْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ، وَالْكَرْمِ فِي مَعْنَاهُ. وَفِي " الْكِفَايَةِ " قِيلَ: إنَّ الشَّافِعِيَّ قَاسَ عَلَى النَّخْلِ وَقِيلَ: أَخَذَهُ مِنْ النَّصِّ. وَمِنْهَا: الْمَبِيتُ بِمِنًى لِلْحَاجِّ وَاجِبٌ وَقَدْ رُخِّصَ فِي تَرْكِهِ لِلرُّعَاةِ وَأَهْلِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ، فَهَلْ يَلْتَحِقُ بِهِمْ الْمَعْذُورُ كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَرِيضٌ مَنْزُولٌ بِهِ مُحْتَاجٌ لِتَعَهُّدِهِ، أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْمَبِيتُ، أَوْ لَهُ بِمَكَّةَ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: (أَصَحُّهُمَا): نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى الْعُذْرِ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، وَالرُّخْصَةُ وَرَدَتْ لَهُمْ خَاصَّةً. قَالَ فِي " الْبَحْرِ ": فَلَوْ عَمِلَ أَهْلُ الْعَبَّاسِ أَوْ غَيْرُهُمْ فِي غَيْرِ سِقَايَتِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا، وَالثَّانِي: نَعَمْ، قِيَاسًا عَلَيْهِمْ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو حَامِدٍ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي " الْأَوْسَطِ " عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرِكُهُ بَاقِي السِّقَايَاتِ وَبِهَذَا يَعْتَرِضُ عَلَى تَصْحِيحِهِ فِي الرَّوْضَةِ الْجَوَازَ). هذا ما تيسر من كتاب البحر المحيط عن المسألة وفى المسألة السابقة اوضح ان هذا قول الاحناف
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[15 - 06 - 07, 06:48 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي سليمان على هذا النقل الماتع.
ولا أظن أن الدراسات الأكاديمية لم تتطرق لتكليف البحث بها الدارسين، ففي بعض الدراسات الأكاديمية بحث لمسائل لا طائل من ورائها.
فهل من عالم ببحث لهذه المسألة؟
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:12 م]ـ
الكتاب الذى ذكرته سابقا يتحدث فى نفس المسألة لكنه استغرق اكثر من ثلاثة ارباعه للحديث عن الرخص الشرعيه وطبيعى ان الرخصة تقاس على مثلها لذا سمى الكتاب بالرخص الشرعية واثباتها بالقياس لا القياس على الرخصة والكتاب جيد فى مجمله
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[22 - 06 - 07, 11:01 م]ـ
دائماً مفيد.
وفقك الغني الحميد.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:46 م]ـ
أليس إثبات الرخص بالقياس ثمرة للقياس على الرخص؟
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:14 ص]ـ
للرفع.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسالة القياس على الرخص
أخي الكريم:
مرت عي هذه المسألة أثناء بحثي من أجل شرح مرتقى الوصول لابن عاصم عند قول الناظم:
ثم على الرخصة لا يُقاس= والشافعي شأنه القياس
فوجدت أن اغلب الأصوليين لم يناقش المسألة بشكل متناسب مع أهميتها كما أن أكثرهم لم يُصورها ويحررها التحرير الكافي فحصل بذلك خلط في النقول فكتبت معلقا على ذلك البيت ما يلي:
[ما نسبه الناظم رحمه الله غلى الشافعي نسبه إليه غير واحد،ونُسب إليه القول بقصر الرخصة على موردها كما هو مذهب سائر الأئمة.
وقد تباينت أنظار أئمة الشافعية في توجيه ما نسب غلى الإمام فمنهم من جعل مورد النصين واحد فاعتبر أن في المسألة قولين للشافعي فلجأ إلى الترجيح أو الجمع ومنهم من رأى أن مورد النصين متباين فحمل احدهما على محمل والآخر على محمل مغاير
قال الزركشي في تشنيف المسامع (2/ 34):
¥