تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:27 ص]ـ

بارك الله في أخي يحيي، أريد كتابا بعينه يفهمني هذه المسائل دون تشتيت،

وشكرا

ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:50 م]ـ

أخي الكريم هذا كلام مفصل مفيد ومغني ومدعم بالأمثلة للشيخ الفاضل وليد بن راشد السعيدان والذي أدين له بكثير من الفضل بعد الله تعالى في فهم كثير من العلوم القواعد الشرعية:

ما المراد بسبب الوجوب؟ وشرط الوجوب؟ وما القاعدة في ذلك؟ مع توضيحها بالمستطاع عليه من فروع الشريعة؟

جـ/ أقول:- اعلم رحمك الله تعالى أن هناك من العبادات ماله سبب وجوب وشرط وجوب، ونعني بسبب الوجوب أي الشيء الذي إذا تحقق، تحقق معه جواز الفعل، ونعني بشرط الوجوب أي الشيء الذي إذا تحقق، تحقق معه وجوب الفعل، فسبب الوجوب يستفاد منه جواز الفعل فقط، وشرط الوجوب يستفاد منه وجوب الفعل، وهذا في بعض العبادات لا في كلها، وبناءً عليه فأقول:- هذه العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاثة أحكام:-

الأول: حكم فعلها قبل سبب الوجوب.

الثاني: حكم فعلها بعد سبب الوجوب.

الثالث: حكم فعلها بعد شرط الوجوب.

فأما فعلها قبل سبب وجوبها فلا يجوز، وأما فعلها بعد سبب وجوبها فجائز، وأما فعلها بعد شرط وجوبها فواجب، (فلا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب) وهذا هو القاعدة في ذلك، وهي قاعدة مفيدة للطالب وفي ذلك قال الناظم:-

ولا يجوز فعلها قبل السبب وبعد شرطٍ للجوب قد وجب

أي أن فعل العبادة قبل السبب لا يجوز، وبعد السبب جائز وبعد شروط الوجوب يجب فعلها، والمهم في هذه القاعدة هو أن تفرق أولاً بين العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب، وبين العبادة التي ليست كذلك، ثانياً أن تفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب، وقد ذكرنا لك الفرق بينهما، وبقي عليك أن تعرف بعض العبادات التي تدخل تحت هذه القاعدة وهي ما سنذكره لك في الفروع إن شاء الله تعالى فأقول:-

منها: كفارة اليمين، فإنها عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب فسبب وجوبها عقد اليمين على مستقبل ممكن، فإذا عقد المكلف اليمين فقد انعقد سبب وجوب الكفارة، ولكن لا تجب الكفارة إلا إذا تحقق شرط وجوبها وهو مخالفة مقتضى بأن يترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، وبناءً عليه فلا يجوز إخراج الكفارة قبل عقد اليمين الذي هو سبب وجوبها ويجب إخراج الكفارة على الفور بعد الحنث الذي هو شرط وجوبها وهاتان المسألتان لم يختلف فيهما العلماء فيما أعلم، ولكن ما حكم إخراج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث؟ هذا هو الذي اختلف أهل العلم فيه ولكن الراجح هو الجواز، ودليل الجواز أثري ونظري، فأما الأثري فقد أخرج أصحاب الصحيح عنه ? أنه قال» إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير «فتكفيره ? هنا حصل بعد عقد اليمين أي بعد سبب الوجوب لأنه قال» لا أحلف على يمين «أي أنه قد عقد اليمين، وقد حصل هذا التكفير قبل مخالفة اليمين أي قبل شرط الوجوب لأنه قال (كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) فهذا الإتيان حصل بعد الكفارة، فدل ذلك على أنه أخرج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل مخالفة مقتضاها، والدليل نص في ذلك ولا عبرة بقول أحد كائناً من كان مع قول المعصوم ?، وأما الدليل النظري فلأن المتقرر في القاعدة معنا أن العبادة يجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب، فانظر كيف اتفاق الدليلين، الأثري والنظري ولذلك فإن هذا الدليل من جملة ما يستدل به على صحة هذه القاعدة فهو وإن كان في اليمين خاصة، إلا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات فلما جاز ذلك في اليمين لأن لها سبب وجوب وشرط وجوب قسنا عليها جميع العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لأن العلة واحدة وإذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام، والمهم أن تعرف أن الراجح في هذا الفرع هو جواز إخراج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث، فصارت الكفارة لها ثلاثة أحكام أما إخراجها قبل عقد اليمين فلا يجوز، وأما إخراجها بعد العقد وقبل الحنث فجائز وأما إخراجها بعد الحنث فواجب والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير