تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: التيمم فإنه عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبه فهو عدم الماء حقيقة أو حكماً، وأما شرط الوجوب فهو القيام إلى الصلاة وبناءً عليه فلا يصح التيمم قبل سبب وجوبه، أي إذا كان الماء موجوداً فإن التيمم لا يصح، ولو تيمم ألف مرة فإنه لا يكون ذلك تيمماً شرعياً لأن فعل العبادة قبل سبب وجوبها لا يجوز، وأما إذا عدم الماء فإن سبب الوجوب قد تحقق فيجوز له حينئذٍ أن يتيمم، وأما إذا أراد الصلاة فإن هذا هو شرط وجوب التيمم فيجب عليه فعله، وبناءً عليه فإن القول الصحيح جواز التيمم قبل دخول الوقت إذا كان سبب وجوبه متحققاً وهو اختيار الشيخ تقي الدين، فصار التيمم له ثلاثة أحكام:- أما قبل سبب وجوبه فلا يجوز، وأما بعد سبب وجوبه وقبل شرط الوجوب فيصح ويجوز وأما بعد شرط الوجوب فواجب والله أعلم.

ومنها: الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين، فإن وقت المجموعين كالوقت الواحد، فدخول وقت الأولى -أي الظهر، أو المغرب- سبب لوجوب فعل الثانية معها -أي العصر والعشاء- ودخول وقت الثانية شرط لوجوب فعلها، إذاً لا يجوز فعل الصلاة الثانية من المجموعتين قبل دخول وقت الأولى، ويجوز فعلها بعد دخول وقت الأولى لتحقيق سبب الوجوب ولكنها لا تجب بمجرد دخول وقت الأولى، أما إذا دخل وقت الثانية فقد تحقق شرط وجوبها فيجب فعلها حينئذٍ وقد عارضني بعض الطلبة في هذا الفرع ولكنني أراه صالحاً لإدخاله تحت هذه القاعدة فتدبر ذلك، وبعد نقاش طويل معه قلت له: إذا كنا متفقين على أصل القاعدة فلا حرج أن نختلف في بعض فروعها، وقد أفرحتني معارضته هذه لأنها دليل على أنه فهم القاعدة من أصلها وهذا هو المطلوب. والله أعلم.

ومنها: كفارة القتل لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها هو الجرح القاتل، وشرط وجوبها زهوق النفس فعلى هذا، فلا تصح الكفارة أعني كفارة القتل قبل وجود الجرح القاتل لأنه سبب وجوبها ولا يصح فعل العبادة قبل سبب وجوبها، ويجوز إخراجها بعد وجود الجرح القاتل وقبل زهوق الروح لتحقق سبب وجوبها، أما إذا خرجت النفس فتجب الكفارة حينئذٍ لتحقق شرط وجوبها والله أعلم.

ومنها: الزكاة، فإنها عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب فسبب وجوبها تمام النصاب، وشرط وجوبها حولان الحول، فعلى هذا فلا زكاة قبل تمام النصاب لعدم انعقاد سبب وجوبها ويجوز إخراجها بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول لأنه تحقق سبب وجوبها، أما إذا حال الحول فإنه يجب إخراجها حينئذٍ لتحقق شرط وجوبها، وبناءً عليه فالقول الصحيح جواز تعجيل الزكاة لسنة ولسنتين، لهذه القاعدة، قال أبو داود في سننه: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّةَ عن علي ? أن العباس» سأل النبي ? في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك -قال مرة- فأذن له في ذلك «"حديث حسن" وهو من جملة أدلة القاعدة التي نحن بصدد شرحها. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث النبي ? عمر بن الخطاب على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي ?، فقال عليه الصلاة والسلام» ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس عم النبي ? فهي علي ومثلها «وهو من الأدلة الدالة على صحة القاعدة التي معنا والله أعلم.

ومنها: الغسل الواجب، فإنه عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبه إذا وجد ما يوجبه كالإنزال مثلاً، وشرط وجوبه إرادة الصلاة، أو إرادة ما تجب له الطهارة الكبرى، كالطواف مثلاً، فإذا وجد أحد موجباته جاز فعله وإذا تحقق القيام إلى الصلاة وجب فعله والله أعلم.

ومنها: الوضوء، فإنه عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها الحدث، فإذا وجد الحدث فقد انعقد سبب وجوب الوضوء وشرط وجوبه القيام إلى الصلاة وهذا واضح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير