ومنها: اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على أقوال، والكلام الآن مع الذين قالوا بالوجوب، فعلى مذهبهم هذا يكون غسل الجمعة له سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب الوجوب فدخول يوم الجمعة وأما شرط الوجوب فإرادة الخروج للمسجد، وبناءٍ عليه فمن أغتسل من بعد صلاة الفجر فإنه يحصل الثواب ويسقط عنه الواجب لأن سبب الوجوب قد تحقق، ولكن لا يجب عليه مباشرة الغسل إلا إذا عزم على الخروج للمسجد لأن هذا هو شرط الوجوب ولكن كما ذكرت لك أن هذا على قول من قال بالوجوب، وإلا فالراجح عندنا أن غسل الجمعة سنة والله أعلم.
ومنها: ثبوت البيع ولزومه فإن له سبب وجوب وشرط وجوب فأما سبب الوجوب لزومه فالتلفظ بألفاظ البيع، فإذا تلفظ المتعاقدان بألفاظ البيع فقد انعقد سبب اللزوم، ولكن لا يتحقق بثبوته الثبوت الكامل إلا بتفرق الأبدان من المجلس، فإذا تفرق المتعاقدان من مجلس العقد فقد ثبت البيع ووجب ولزم لتحقق شرط الوجوب فهما بالخيار ما لم يتفرقا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ومنها: أجرة الصناع، أي الذين بينك وبينهم عقد على عمل خاص كالحدادين والنجارين والخياطين وأهل البناء ونحوهم، فإن هذه الأجرة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبها فهو العقد، وأما شرط وجوبها فهو إكمال الصنعة على الوجه المشترط.
ومنها: الشفعة، فإن لها سبب ثبوت وشرط ثبوت، فأما سبب ثبوتها فبيع الشقص أي إذا باع شريكك نصيبه فقد انعقد سبب الشفعة في حقك، فإذا طالبت بالنصيب فعلاً فقد تحقق شرط ثبوت الشفعة، فسبب ثبوتها بيع الشقص وشرط وجوبها المطالبة الفعلية، وبناءً عليه فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الشريك إذا مات قبل المطالبة بها فإنها تسقط ولا ينتقل الحق فيها للورثة وأما إذا مات بعد المطالبة بها فإنها تكون حقاً موروثاً أي لورثته المطالبة بها بعد موته والله ربنا أعلى وأعلم.
ومنها: الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبها فعقدها بيننا وبينهم، وأما شرط وجوبها فحولان الحول، لأن الجزية من الواجبات المالية الحولية، وبناءً عليه فلا يجوز أخذها منهم على أنها جزية قبل العقد، ويجوز أخذها منهم بعد العقد وقبل تمام الحول وأما إذا تم الحول فإنه يجب أخذها لتحقق شرط الوجوب, وأقصد بالحالة الثانية فيما إذا أراد الكتابي أن يدفعها قبل تمام الحول فإنه يمكن من ذلك والله أعلم.
ومنها: إذا جرح المحرمُ الصيد جرحاً موحٍ أي قاتل، فإنه بهذا الجرح قد انعقد في حقه سبب وجوب الكفارة المقررة في قتل الصيد، وهي المثل، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره، فيجوز له إخراجها بعد هذا الجرح وقبل زهوق روح الحيوان، وأما إذا خرجت روح الحيوان فإنه قد انعقد شرط الوجوب فيجب إخراجها على الفور فهذه الكفارة -أي كفارة الصيد- لها ثلاث أحكام:- أما إخراجها قبل الجرح فلا يصح، وأما إخراجها بعد الجرح وقبل الزهوق فجائز، وأما إخراجها بعد الزهوق فواجب، فهذه بعض الفروع التي تحضرني حال الكتابة وهي عشرون فرعاً، فأشدد يديك عليها فإنك لن تجد غالبها لا في كتب الأصول ولا في كتب القواعد الفقهية وإنما هو فتح الله وتوفيقه والله أعلى وأعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 07 - 07, 05:34 م]ـ
جازاكم الله خيرا.
وأما إذا أراد الصلاة فإن هذا هو شرط وجوب التيمم فيجب عليه فعله، وبناءً عليه فإن القول الصحيح جواز التيمم قبل دخول الوقت إذا كان سبب وجوبه متحققاً وهو اختيار الشيخ تقي الدين،
أليس قول الجمهور أن من شروط التيمم دخول وقت الصلاة للفريضة، يعارض استدلالكم باختيار ابن تيمية في هذه القاعدة.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - 07 - 07, 07:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي / عبد العزيز أبا عبد الله
فلم أكن أعلم إلا ما شاركت به سابقا، ثم لما وقفت على مشاركتكم الكريمة تذكرت قول اللع عز وجل " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " ثم قوله " وفوق كل ذي علم عليم "
وإني أحمد الله عز وجل إذ قال " وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما "
فالحمد لله عز وجل ثم لكم والدكتور الفاضل / وليد بن راشد السعيدان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي عبدالعزيز أبوعبدالله ..
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 05:17 ص]ـ
يقول صاحب نشر البنود:
الشروط ثلاثة، شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء
فشرط الأداء ما يكون الإنسان به مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس وكبلوغ دعوة الأنبياء فهذه لا يطالب المكلف بتحصيله سواء كانت في طوقه أم لا.
وأما شرط الأداء فهو مابه يكون التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف. ومعنى شرط الأداء هو شرط التكليف بأداء العبادة أوفعلها، فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهما ..
وفي التوضيح: أن الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، أن كل ما لا يطلب من المكلف كالذكورة والحرية يسمى شرط وجوب، وما يطلب منه كالخطبة والجماعة للجمعة يسمى شرط أداء.
وقال ميارة في التكميل:
ماليس في طوق المكلف اعلما كالطهر من حيض ووقت قد سما
أو هو في الطوق ولا به طلب شرط وجوب كإقامة فطب
وغيره شرط لدى الأدا وذا كخطبة ستر وشبه احتذا
وأما شرط الصحة فهو ماعتبر للإعتداد بفعل الشيء طاعة كان أوغيرها كالكهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر لها والخطبة للجمعةواستقبال القبلة.
وليعلم أيضا أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. قاله ابن عرفة، وحكى عليه سعد الدين التفتازاني الإتفاف على ما نقله اللقاني، وعليه فإن كل ما هو شرط في الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط في الأداء في الأداء. ويزيد شرط الأداء بالتمكن من الفعل , قاله القاضي بردلة. اهـ من النشر مع تصرف كثير.
¥