تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: كفارة الإحرام، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب فسبب وجوبها الحاجة الماسة إلى مقارفة المحظور أي وجود العذر المسوغ لارتكاب هذا المحظور وشرط وجوبها فعله، وبناءً عليه فلا يجوز إخراجها قبل العذر، لأنه لم يتحقق سبب وجوبها، ويجوز إخراجها بعد العذر وقبل المقارفة لأنه قد تحقق سبب وجوبها، ويجب إخراجها فوراً بعد المقارفة لأنه قد تحقق شرط وجوبها، وعلى ذلك حديث كعب بن عجرة والله أعلم.

ومنها: كفارة الظهار، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب فسبب وجوبها هو التلفظ بالظهار، وشرط وجوبها هو إرادة الجماع، وبناءً عليه فلا يجوز إخراج الكفارة قبل الظهار لأنه لم يتحقق بعد سبب الوجوب، ويجوز إخراجها بعد عقد الظهار وقبل إرادة الجماع، لأنه قد تحقق سبب الوجوب وأما بعد إرادة الوطء فإنه يجب إخراجها، وعلى ذلك قوله تعالى ?وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ... الآيات?.

ومنها: صيام التمتع والقران لعادم الهدي، فسبب وجوبه الإحرام بالنسك وشرط وجوبه دخول أيام التشريق، ويناءً عليه فلا يجوز الصيام قبل الدخول في نية النسك لأنه لم يتحقق سبب الوجوب بعد، ويجوز الصيام بعد الإحرام وقبل حلول أيام التشريق لأن سبب الوجوب قد انعقد وأما بعد دخول أيام التشريق فيجب الصوم، وهذا لعادم الهدي، فمن غلب على ظنه انه لا يجد الهدي فإنه يجوز له أن يبدأ في الصيام بعد نية الإحرام، وهذا على القول الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى والله أعلم.

ومنها: قضاء ما فاته من رمضان، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها انتهاء رمضان مع يوم العيد وشرط وجوبها أن لا يبقى على رمضان الثاني إلا يقدر الأيام التي يجب قضاؤها، وهذا الفرع في النفس منه شيء فإن لم تقبله فاتركه ولا يكدر عليك صفو القاعدة، وقلت ذلك لأن هذه الأيام يجب قضاؤها وجوباً موسعاً، فوجوبها ثابت في الذمة أصلاً من حين إفطارها ولكن شرط فعلها انتهاء رمضان ويوم العيد، وعلى كل حالٍ إذا وجدت في نفسك أنه لا يتفرع على القاعدة فدعه وانتقل إلى ما بعده والله أعلم.

ومنها: النذر المعلق على شرط كأن يقول: إذا شفى الله مريضي فلله علي صيام شهر مثلاً، فهذا النذر له سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبه فعقده، وأما شرط وجوبه فتحقق الشفاء، وبناءً عليه فإنه يجوز له أن يبدأ في صيام الشهر بعد العقد وقبل الشفاء لأن سبب الوجوب قد تحقق والعبادة إذا تحقق سبب وجوبها جاز فعلها، وإذا تحقق الشفاء وجب الصوم حينئذٍ لأنه قد تحقق شرط الوجوب، وهذا على القول الصحيح والله أعلم.

ومنها: خصال الفطرة وأعني قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبها فظهورها وأما شرط وجوبها فمرور أربعين ليلة عليها وبناءً عليه فيجوز بل يسن فعلها فيما دون الأربعين، وأما إذا مرت الأربعون فإنه يجب فعلها، قال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر-هو ابن سليمان- عن أبي عمران الجوني عن أنس ابن مالك قال» وقت لنا رسول الله ? في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً -وقال مرة أخرى: أربعين ليلة- «"حديث صحيح ورواه مسلم وابن ماجة وغيرهم".

ومنها: حد القذف، فإن له سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبه فالرمي بالزنا أو اللواط -والعياذ بالله تعالى- وأما شرط وجوبه فمطالبة المقذوف بإقامة الحد، فلو رأى الحاكم باجتهاده إقامة الحد، فله ذلك ولو لم يطالب المقذوف بإقامته -على القول الصحيح- لأن سبب الوجوب قد تحقق، وأما لو طالب المقذوف بإقامة الحد فإنه يجب ذلك حينئذٍ لأن شرط الوجوب قد تحقق والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير