تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - أن القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما وهذا لا يوجد فيه ذلك بل هو إدراج فرد ضمن قاعدة ولذا لاينظر فيه إلى علة وأصل وفرع.

النوع الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الهر: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " جعل الطواف علة فبين المجتهد باجتهاده الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس كالقاشاني من الظاهرية، ونقل عن داود فيه قولان وكذا غيرهما من الظاهرية ويسمونه استدلالا، لكن لم يقر به ابن حزم وأنكر نسبته إلى داود.

ثانيا: المفهوم:

يرى ابن حزم أن المفهوم ضرب من القياس ولذلك فهو يرده وأما عند الجمهور فهم يختلفون فيه هل هو دلالة لفظية او قياسية؟

فذهب بعض الشافعية وعلى رأسهم الشافعي إلى أنها قياس وسماه الشافعي قياس أولى، وهو قول بعض الحنفية وبعض الحنابلة.ونسبه ابن السبكي للجمهور.

وذهب جمهور الحنفية وجمهور الحنابلة والمالكية وبعض الشلفعية إلى أنه ليس بقياس وإنما هو دلالة لفظية.

وبعضهم فرق بين مفهوم الموافقة الأولى والمفهوم المساوي فالأول دلالته لفظية والثاني قياسية وهو قول ابن الحاجب.

ثم إن الجمهور يقبلون مفهوم الموافقة جميعا ويقبلون مفهوم المخالفة إلا الحنفية.

والمقصود أن هناك أمورا شبه متفق عليها وإنما الخلاف في تسميتها.

وابن حزم يستعمل تحقيق المناط النوع الأول ويحتج به لكنه لا يراه قياسا. ولا يقال إنه يوافق الجمهور في ذلك؛ لن حقيقة القياس غير موجودة هنا.

لكن العموم عند ابن حزم عموم لفظي وعموم معنوي مأخوذ من اللفظ الذي هو تحقيق المناط.

والفرق بين العموم هنا وعموم العلة أن العلة تؤخذ من أصل ثم يبحث عن وجود هذه العلة في الفرع فإن شابهت الأصل ألحق به وإلا فلا، اما تحقيق المناط وهو المعنى الكلي فالفروع تحته متساوية وليس فيه فرع وأصل بل فيه قاعدة وفروع تحتها وهذه المعنى الكلي منصوص عليه ولا يرتبط بفرع دون فرع منصوصة.

اما مسألة العفو فهي تمثل جزءا مما سكتت عنه النصوص وهو ما سوى العقود والأبضاع والمذكاة من البهائم فهذه الأمور الأصل فيها التحريم عند ابن حزم وعنده الأصل براءة الذمة كالجمهور، والجمهور يوافقونه على الأبضاع والمذكاة دون العقود.

فابن حزم يستصحب نصوصا بعمومها إما خاصة أو قواعد عامة ويستصحب إجماعات ويستصحب أسماء شرعية ثم يستمر على حكمها وتعميمها حتى تخرج عن مسمياتها أو قواعدها.

وللفائدة يمكن الرجوع فيما يتعلق بذلك إلى:

1 - الدليل عند الظاهرية للدكتور نور الدين الخادمي (رسالة دكتوراه)

2 - الظاهر عند ابن حزم دراسة أصولية فقهية للدكتور أحمد عيسى العيسى.

3 - الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثره في الفروع الفقهية: نبيل حفاف (رسالة ماجستير)

بالإضافة إلى كتب ابن حزم الإحكام والمحلى.

ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[13 - 07 - 07, 09:35 ص]ـ

والمقصود أن هناك أمورا شبه متفق عليها وإنما الخلاف في تسميتها.

الحمد لله

جزاك الله عني خيرا أخي الكريم

يظهر ان الامر كما تقول ان شاء الله

وأحسب ان كثيرا من الأمور في هذا البحث هي من قبيل الخلاف اللفظي

و إن شئت سميته الحساسية المفرطة ضد لفظ القياس من جانب نفاة

القياس ولدت ردة فعل معاكسة بنفس القوة و الحساسية.فمثلا قيل إن تحقيق

المناط ليس بقياس -فيما قلت - بسبب استعمال لفظي الاصل و

الفرع ... ولوعرف اهل القياس القياس بتعريف آخر ليس فيه هاتين

الكلمتين كأن يقال -مثلا -القياس الحاق حكم منصوص عليه بأمر غير منصوص عليه يناسبه هذا

الحكم لما دفعوا كون تحقيق المناط قياسا .. أحسب ذلك و الله اعلم.

وكذلك قولهم في رد كون تحقيق المناط قياسا حيث قالوا القياس مختلف فيه وتحقيق المناط ليس

مختلفا فيه -كما تفضلت - هذا رد جدلي أقرب منه للاستدلال الشرعي ... فكما وسعوا دائرة

التعميم و اجتهدوا أن يجدوا للالفاظ ملجأ أو مدخلا ... فليقبلوا بهذا أيضا في دخول تحقيق المناط في

مسمى القياس ... أليس هذا مذهبهم .... وكما قلت في جوابك الاول وها هوذا انقله اليك

بالحرف

// علماً أن ابن حزم في الأخذ الظاهر يبالغ في الأخذ بالعمومات قدر المستطاع فيبقي حكم العموم ما دام اللفظ يشمله حتى وإن تغير بعض أحواله أو مكانه أو زمانه فما دام الاسم شاملا له فهو يدرجه فيه //.

لماذا إذن لا يقال إن لفظ تحقيق المناط داخل في القياس وهو امر واضح ... مادام اللفظ يشمله وان

تغيرت بعض الاشياء فيه

أظن ان هذا البحث يحتاج إلى تحرير مواطن الخلاف من عالم فقيه حليم رشيد حتى يعرف

لكل ذي فضل فضله ... ولو وجد هذا وانتشر أحسب أن خلافات كثيرة

ستتلاشى ... والله اعلم

بوركت أخي الكريم وجزاك الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير