الأول: أنه اراد أن نومك كثير وكنى بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال.
الثاني: أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة ولذا جاء في بعض الروايات: " انك عريض القفا " وقد أنكر ذلك كثير منهم القاضي عياض وابن كثير والنووي وكذا القرطبي وقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم وكانهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه وعضدوا ذلك بقوله انك عريض القفا وليس الأمر على ما قالوه لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل أن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل وإنما عنى والله أعلم أن وسادك أن كان يغطى الخيطين اللذين أراد الله فهو إذا عريض واسع ولهذا قال في أثر ذلك إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار فكأنه قال فكيف يدخلان تحت وسادتك وقوله انك لعريض القفا أي أن الوساد الذي يغطى الليل والنهار لا يرقد عليه الا قفا عريض للمناسبة.
وابن حبان رحمه الله ترجم في كتابه الصحيح (8/ 242) فقال: (ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها) وأشار بذلك إلى أن عديا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط الأبيض، وهذا يدل على ان عديا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أخذ بظاهر الحديث حسب لغته.
ويؤيد هذا أنه نزل قوله من الفجر بعد ذلك وهو بيان لا نسخ كما يقول الطحاوي:
فقد روى البخاري عن سهل بن سعد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: أنزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولم ينزل {من الفجر} وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد {من الفجر} فعلموا أنه يعني الليل والنهار "
ويؤيده أيضا الروايات الأخرى في البخاري ومنها:
1 - عن الشعبي عن عدي قال: إنه أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك "
2 - عن عدي بن حاتم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال: " لا بل هو سواد الليل وبياض النهار "
- وأما حديث لا يدخل الجنة عجوز فقد رواه الترمذي في الشمائل والبيهقي في البعث والنشور وعلقه البغوي في تفسيره عن الحسن البصري مرسلا.
وهو ضعيف لكونه مرسلا ولأنه من رواية مبارك بن فضالة وقد عنعن وهو يدلس كثيرا كما وصفه بذلك يحيى القطان وابن مهدي واحمد وأبو زرعة وغيرهم مع كلام فيه يسير حول حفظه.
ولو صح فهو من المعاريض على سبيل المزاح.
- وكذا حديث " زوجك الذي في عينه بياض " روي مرسلا من رواية زيد بن أسلم.
- وأما حديث: " إنا حاملوك على ولد الناقة " فقد اخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الدب المفرد وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى من طرق عن خالد الطحان عن حميد عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وعنعنة حميد _ وهو مدلس _ عند كثير من أهل الحديث محمولة على الاتصال؛ لأنه سمع من أنس احاديث وأكثرها سمعها عن ثابت عن أنس فقد عرفت الواسطة.
وهو أيضا من المعاريض والتي أراد النبي فيها المزاح.
والمقصود أن الأصل هو الأخذ بالظاهر حتى يتبين من القرائن اللفظية أو الحالية او من فهم الصحابة ما يصرف اللفظ عن ظاهره.
واما مسألة هل يجري الربا في الأوراق النقدية فالمسألة مبينة على علة الربا في النقدين:
والظاهرية لا يرون التعليل وعليه فلا ربا إلا في الذهب والفضة والأصناف الأربعة المذكورة. وقد وافق الظاهرية كثير من الفقهاء كابن عقيل الحنبلي والباقلاني وإمام الحرمين من الشافعية وهو وجه شاذ عند الشافعية وهو قول الصنعاني وصديق حسن خان وهو مروي عن طاووس وقتادة والشعبي ومسروق وعثمان البتي.
¥