تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 07 - 07, 09:40 م]ـ

أخي الكريم وفقني الله وإياك

أنا لا أتكلم عن تصويب الظاهرية في طريقتهم في التعامل مع النصوص هنا وإنما تكلمت عن مبدأ الأخذ بالظاهر وانه أصل صحيح حتى وإن قال به الظاهرية.

وأريد أن أبين أن هذا الأمر لا يعني تصويب الظاهرية في مسلكهم فهم في الأخذ بالظاهر أخطأوا في أمور:

1 - أنهم جمدوا على الظاهر واطردوا في ذلك في كل النصوص المتعلقة بالأحكام بينما لم يأخذوا بالظاهر في أبواب العقيدة وأولوا الصفات.

2 - أنهم ألغوا التعليل والمعاني والمقاصد الشرعية العظيمة للتشريع ولذلك فليس عندهم قواعد شرعية متعلقة بالمقاصد مطردة وإنما يقتصرون فيها على النص فمثلا لا يمكن أن يعلل ابن حزم حكما بانه مشقة والمشقة تجلب التيسير أو أنه عرف والعادة محكمة وهكذا وهو يقف عند ظاهر النص ولا يتعداه فيما يتعلق بكل فرع من فروع هذه القاعدة.

3 - حينما ألغوا التعليل وأنكروا المعاني رفضوا القياس المبني على التعليل.

4 - بناء على إنكار التعليل والمعاني فلا عموم عندهم للمعاني فلا عموم للمفهوم عندهم (وهم ينكرون المفهوم أصلا) ولا عموم للتعليل المستفاد من القياس الجلي عند ابن حزم، ولا عموم يستفاد من الاستقراء لمجموعة من النصوص، وكل هذا الإنكار أصبح على حساب تعميم اللفظ فلو وجد عندنا منطوق ومفهوم مخالفة فبقدر ما يدرج ابن حزم من الأفراد تحت عموم المنطوق فهو يخرجه من أفراد المفهوم.

5 - الظاهر والنص عند ابن حزم بمعنى واحد والجمهور يفرقون بينهما، فالظاهر عند ابن حزم يدل على المعنى دلالة قطعية ولا يحتمل إلا معنى واحدا ولا ينتقل عن هذا المعنى إلا بصارف قطعي من القرآن أو السنة أو الإجماع ثم هو يفرق بين الظاهر في العموم والخصوص والظاهر في الأوامر فهو يرى أن الظاهر هو العموم ولا يصرف إلا بدليل من نص أو إجماع أو عقل أو حس وأما في الأوامر فلا يصرف من الوجوب والفورية إلى الندب والتراخي إلا بدليل من نص أو إجماع ولا مدخل للعقل عنده هنا في باب الأوامر.

وحيث كان اللفظ مشتركا يحتمل عدة معان حمل عليها جميعا كلفظ أولي الأمر يشمل العلماء والأمراء والمحصنة يشمل العفيفة والمسلمة والمتزوجة ....

وعلى كل فالكلام في هذا يطول جدا ولولا خشية التطويل لذكرت ما يتعلق بمذهب الظاهرية عموما في الأدلة ودلالات الألفاظ مما حصل فيه لبس وخلط واضطراب في المذهب الظاهري.

ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[22 - 07 - 07, 03:00 ص]ـ

الحمد لله

بارك الله فيك أخي الكريم

وجزاك الله خيرا على صبرك معنا

ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[23 - 07 - 07, 12:14 م]ـ

الشيخ الفاضل أبو حازم

لدي إشكالات في كلام فضيلتكم أرجو توضيحها

- قلتم ((أنهم جمدوا على الظاهر واطردوا في ذلك في كل النصوص المتعلقة بالأحكام بينما لم يأخذوا بالظاهر في أبواب العقيدة وأولوا الصفات))

بينما نجد داود الظاهري على عقيدة الإمام أحمد وكذلك المتأخرين كابن عقيل الظاهري

-قولكم أنهم لا يعتبرون مقاصد الشريعة.

انظر الفتوى التالية وهي منقولة:

قال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ متعقباً الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق:

" فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى، كما في قوله تعالى: ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. ) [سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/ 2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير