تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 10:31 م]ـ

وفقك الله يا أخي الكريم، وأسأل الله أن يهدينا وإياك إلى سواء الصراط.

المسألة لصيقة الصلة باحترام العلماء حقا كما قلت، ولكن ليس هذا كل شيء، فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير؛ لأن الذي يريد أن يبحث المسائل بنفسه ويرجح بين أقوال أهل العلم لا بد أن يقيم هذه الترجيحات على قواعد، وهذه القواعد لا بد أن تكون مبنية على استقراء موارد الشريعة، ولا يصلح أن تكون هذه القواعد مأخوذة من كتب مصطلح الحديث فقط أو من كتب أصول الفقه فقط؛ لأنه إذا كان سيقلد العلماء الذين وضعوا هذه القواعد، فلأن يقلدهم في الفروع التي استنبطوها من هذه القواعد أولى؛ لأن كلامهم في الفرع قطعي الدلالة، وكلامهم في الأصل ظني الدلالة، ولا نزاع في أن القطعي أولى بالقبول من الظني.

سأعطيك مثالا:

قاعدة (هل الأمر يفيد الوجوب) يحتاج إليها الباحث كثيرا في ترجيح بعض الأقوال على بعض، فيأتي إلى نص من نصوص الشرع مثلا فيه أمر، ويجد العلماء اختلفوا في الحكم المستنبط من هذا الأمر، فيقول بعض العلماء بالاستحباب، وبعضهم بالوجوب، فيأتي هذا الباحث ويقول: الأمر للوجوب، وهذا أمر، فالحكم المستفاد هو الوجوب.

فإذا أنت سألته (من أين عرفت أن الأمر للوجوب) يقول لك: الدليل حديث كذا وكذا.

فيقال له: وهذا الحديث الذي استدللت به، ألا يحتاج إلى قواعد لغوية لفهمه؟ ألا يحتاج إلى قواعد حديثية لمعرفة صحته وضعفه؟ ألا يحتاج لقواعد أصولية لاستخراج الأحكام منه؟

فكيف بنيت القواعد على نصوص مفردة، وهذه النصوص أصلا تحتاج لقواعد في فهمها!

فهذا دَوْر واضح لازم لا محيد له عنه.

وليس لهذا الدَّوْر من حل إلا ببناء القواعد على الاستقراء التام أو شبه التام لموارد الشريعة؛ لأن المعنى المستفاد من جملة نصوص الشريعة لا يرد عليه احتمال أو اختلاف في الفهم، بخلاف النصوص المفردة التي قد تختلف فيها الفهوم.

وقد أشرتُ لنحو هذا المعنى في هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88502

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير