تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اخي لا مشاحة في الاصطلاحات اللغوية هذا من جانب، ومن الاخر هذا غير راجح عند الاصوليين لانه يجرنا الى المانع التابع لاقسام الحكم الوضعي،ومن اخر ايضا ان الراجح عند علماء الاصول التعريف الذي قال به المناطقة واهل البلاغة،لانه من باب العرف العام،الذي هو: اثباث امر لامر او نفيه عنه

،واحب ان اذكرك ان طرحك لا غبار عليه، فتح الله عليك وعلينا،واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 10:19 م]ـ

أخي الفاضل الشيخ الدكتور صالح النعيمي ـ وفقني الله وإياك ـ:

أرى أن التعريف اللغوي مما يشاحح فيه؛ لأنه توقيفي على أهل اللسان، فليس لمفسر أو محدث أو فقيه أو أصولي أن يقول في شيء أن تعريفه اللغوي: كذا إلاّ وقد نص عليه العرب، ودونه الأئمة في معاجمهم. وإلاّ لادعى من شاء ما شاء!

لكن لأهل الاصطلاح اختيار معنى من المعاني اللغوية والاقتصار عليه إذا نصوا على ذلك. فهنا لا مشاحة في الاصطلاح، فيقول الأصولي: معنى الإجماع: هو اتفاق مجتهدي ...... ولا يقول معنى الإجماع لغة: .... إلا بأخذٍ من أهل اللغة.

وأكثر التعريفات الشرعية ـ ومنها الأصولية ـ تكون أعم من المدلول اللغوي لذات الكلمة؛ كالإيمان والنفاق والصلاة والزكاة والنسخ والاجتهاد ............

أما قولك أخي الفاضل: (ومن الاخر هذا غير راجح عند الاصوليين لانه يجرنا الى المانع التابع لاقسام الحكم الوضعي) ..

فلي عليه نوع تحفظٍ؛ فأكثر من وقفت على كلامهم من الأصوليين أنهم يذكرون أن المعنى اللغوي للحكم هو المنع، ثم منهم من يقتصر عليه كالشنقيطي في المذكرة، ومنهم من يزيد عليه ـ وقد يذكرون من معانيه القضاء ـ والزركشي في البحر ـ وتعلم أنه قد لخّص جهود السابقين ـ قال: (هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالصَّرْفُ، وَمِنْهُ الْحَكَمَةُ لِلْحَدِيدَةِ الَّتِي فِي اللِّجَامِ، وَبِمَعْنَى الْإِحْكَامِ، وَمِنْهُ الْحَكِيمُ فِي صِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ .... )

أما أنه يجرنا للمانع ـ الذي هو حكم تكليفي ـ فأرى أنه لا يستقيم؛ لأن تعريف المانع هو من الاصطلاحات الأصولية التي لا تتعارض مع ذكر المعنى اللغوي للحكم،، ولأن الأصوليين ذكروا التعريف اللغوي للحكم ولم يجرهم ذلك إلى ماذكرت،، ثم إن المنع يكثر ذكره في باب القياس.

أما قولك أخي الفاضل: (الراجح عند علماء الاصول التعريف الذي قال به المناطقة واهل البلاغة،لانه من باب العرف العام،الذي هو: اثباث امر لامر او نفيه عنه .. )

فأقول أن هذا تعريفٌ اصطلاحي لا لغوي، ثم هم بعد ذلك يقسمونه إلى: شرعي، وعقلي، وعادي ...

هذا ما أردت ذكره،،

وجزاك الله خيراً على جهودك المتميزة.

أخوك.

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:22 ص]ـ

اخي الكريم مهند المعتبي، الرد الى جنابكم هل وصل الذي كان قبل ايام (بخصوص هذا الموضوع)

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:07 ص]ـ

الشيخ الفاضل: صالح النعيمي ـ وفقه الله ـ

أي رد تقصد؟

هل هو ردٌ على الخاص؟

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 08 - 07, 03:11 م]ـ

بوركتم.

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 11:55 ص]ـ

وانتم كذلك

ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:31 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء، وعفى الله عنك

ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:37 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء، وعفى الله عنك

ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:42 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء، وعفى الله عنك

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:18 م]ـ

وجزاكم الله عنا خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير