تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيلاحظ أن بعض هذه الآثار تتفق في الشكل مع الأحكام الأصولية، لكنها تختلف في المعنى، فالأحكام الأصولية هي مستنبطة من كلام الله تعالى، والأحكام الفقهية هي الآثار التي تقوم بأفعال المكلفين، فالحكم الأصولي إذا تعلق بفعل المكلف يقوم فورا بفعل المكلف حكم فقهي، هذا الحكم الفقهي هو اثر يكون حين تعلق الحكم الأصولي به، مثلا الإيجاب الذي هو حكم أصولي، إذا تعلق بفعل العبد يقوم بفعل العبد أثر يسمى بالوجوب، وفعل العبد يسمى بالواجب.

فنحصل من ذلك على ثلاثة أنواع من الأحكام: الإيجاب الذي هو حكم أصولي، وهو مستنبط كلام الله تعالى، والوجوب الذي هو حكم فقهي أثر يقوم بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى بالواجب.

لأن هذه الآثار لفعل المكلف هي (مصادر) والمصادر إذا قامت بالشيء يطلق على هذا الشيء مشتق من هذه المصادر، وكل مشتق عبارة عن شيء مع مصدر ذلك المشتق كالمندوب يعني شيء مع مصدر المندوب، وهو الندب.

وتعلق الشيء بشيء آخر يختلف عن قيام الشيء بشيء آخر، لآن قيام الشيء بشيء آخر يحتاج القائم إلى المقوم به، لكن تعلق الشيء بشيء آخر لا توجد فيه مثل هذه العلاقة.

فالحكم الأصولي –قلنا فيه– يتعلق بفعل العبد، ليس معناه أن الحكم الأصولي وجد مع فعل العبد، لأن الحكم الأصولي هو المستنبط من كلام الله تعالى حادثا بخلاف كلام الله فهو غير محدث وهذا التعلق بين الحكم الأصولي وكلام الله والمستنبط منه لا يُلزِمُ أن يكون فعل العبد أزليا.

فعندما نقول –مثلا–: الصلاة واجبة، فالوجوب قام بهذا الفعل، والفعل مقوم به، والقائم يحتاج إلى المقوم به، فهنا القائم ذلك الأثر الذي نسميه الحكم الفقهي، وهو يقوم بفعل العبد حينما يتعلق بفعل العبد الحكم الأصولي.

وعليه فيكون أمامنا ثلاثة أشياء:

الحكم الأصولي: وهو خطاب الله تعالى الأزلي:

والحكم الفقهي: هو أثر يقوم بفعل المكلف حين تعلق الحكم الأصولي به.

وفعل المكلف الذي يتعلق به الحكم الأصولي، ويقوم به الحكم الفقهي.

أما الحكم الوضعي فهو خطاب الشارع الذي يقتضي جعل شيء لآخر سببا أو شرطا أو مانعا.

فهنا ثلاثة أحكام وضعية:– الحكم الوضعي السببي، والحكم الوضعي الشرطي، والحكم الوضعي المانع.

وهذه الأحكام عرفت بوضع من الشارع مثلا: جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة، وكذلك الشروط، فالشارع يقدر في تشريع الأحكام أنها لا تصح إلا بشروط معينة، مثلا: اشتراط شاهدين لصحة عقد النكاح.

وكذلك الموانع بجعل من الشارع، مثلا: جعل الشارع النقص في النصاب مانعا من وجوب الزكاة.

ناسف على عدم نزول الهوامش مع البحث لسبب جهلنا بالكيفية ... ومن الله التوفيق

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:17 م]ـ

(وختاما قد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، لعلمي العاجز عن الخوض في تلك المسالك)

جزاك الله خيراً على هذا المجهود الطيّب .... أسأل الله أن ينفعك به.

الحكم، لغة: بالضم، القضاء، وقولهم: لا حكم إلا لله.

أخي الفاضل: أليس الأصل اللغوي لمعنى الحكم لغة هو المنع، ومنه سمي القاضي حاكماً لأنه يمنع الناس من الظلم،،

قال ابن فارس: ([(حكم) الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع. وأوّل ذلك الحُكْم، وهو المَنْع من الظُّلْم. وسمِّيَتْ حَكَمة الدابّة لأنها تمنعُها يقال حَكَمْت الدابةَ وأحْكَمتها. ويقال: حكَمت السَّفيهَ وأحكمتُه، إذا أخذتَ على يديه. قال جرير:

*أبَنِي حَنيفة أحْكِمُوا سُفهاءَكم

والحِكمة هذا قياسُها، لأنها تمنع من الجهل. وتقول: حكَّمت فلاناً تحكيماً منعتُه عمّا يريد. وحُكِّم فلانٌ في كذا، إذا جُعل أمرُه إليه. والمحكَّم: المجرِّب المنسوب إلى الحكمة. قال طرفة:

ليت المحكَّمَ والموعوظَ صَوْتَكُما تحتَ التُّرَاب إذا ما الباطلُ انكشَفَا

أراد بالمحكَّم الشيخَ المنسوبَ إلى الحكمة.]

بارك الله في جهودك أخي الفاضل.

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 08:46 ص]ـ

وجزاك مثله

اخي عفى الله عنا واياك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير