تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب- وقال في رواية بكر بن محمد _ فيمن غصب أرضا فزرعها _: " الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وهذا شيء لا يوافق القياس ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته ".

ج - وقال في رواية المروذي: " يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان ".

د - وقال في رواية صالح _ في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال _: " فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت "

وأما ما نقله أبو طالب عنه من قوله: " أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه " فقال القاضي ابو يعلى: ظاهر هذا إبطال القياس، لكن قال أبو الخطاب هذا محمول على الاستحسان بغير دليل.

4 – الإمام الشافعي:

اشتهر عن الإمام الشافعي رده للاستحسان وتشنيعه على من قال به كما في كتاب الرسالة وكتاب الأم بل إنه ألف كتباً سماها (إبطال الاستحسان) ومن ذلك:

أ – قوله: (من استحسن فقد شرع)

ب – وقوله في الرسالة: (الاستحسان تلذذ)

ج – وقوله في الرسالة: (والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تُطلب بدلالةٍ يُقصد بها إليها أو تشبيهٍ على عين قائمة وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ)

د – وقوله في الرسالة: (ولو جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز)

هـ وقوله في الأم: (باب إبطال الاستحسان: وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يحوز لمن استأهل أن يكون حاكما أن مفتيا أن لا يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك: الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان واجبا ولا في واحد من هذا المعاني)

و – وقوله في الأم: (فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال:? ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ? وكان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتوليه وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم)

إلى غير ذلك من النصوص عن الإمام رحمه الله والتي تفيد رده للاستحسان والتشنيع على من عمل به لكنا وجد الإمام رحمه الله يفتي بالاستحسان أحياناً، وأحياناً يستحسن بعض المسائل ويعبر عنها بقوله استحب بدل استحسن مع انهما في الحقيقة سواء كما قال السرخسي.

ومن الفروع التي عمل فيها الشافعي بالاستحسان ما يلي:

1 – الاستحلاف على المصحف حيث يقول كما في الأم: (وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن)

2 – العمرة في أشهر الحج حيث سئل عنها فقال: (حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل: ? فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ? ولقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" دخلت العمرة في الحج ")

3 – وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حال الآذان حيث يقول: (وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه)

4 – وقال في دفع زكاة الفطر قبل العيد بيومين: (هذا حسن واستحسنه لمن فعل)

5 - أنه استحسن في المتعة في حق الغنى أن يكون خادما وفي حق الفقير مقنعة وفي حق المتوسط ثلاثين درهما.

6 - أنه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام.

7 - أنه نص في أحد أقواله أنه يبدأ في النضال بمخرج السبق إتباعاً لعادة الرماة قال أصحابه هو استحسان.

وأما ما استحسنه بلفظ الاستحباب فمن ذلك:

1 – قوله: (وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره: فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير