تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:34 ص]ـ

الأخ أبو حازم

ما تعليقكم:

هناك فكرة عن الاستحسان قرأتها قديما لأحد الدكاترة عن مبحث الإستحسان و أعجبتني كثيرا -ابتداءا -لكن لا أدري الصواب فيها أو من تكلم عنها من العلماء المعروفين المحققين و هي:

هناك من يقول ان مبحث الإستحسان في الأصول نتج من جرّاء اللغط و كثرة الحديث الذي يتسم به الأصوليون بمعنى:

الاستحسان ما هو الا تخصيص من عام أو تقييد من مطلق فقط لا غير

لماذا نعمل له باب خاص و تعريف خاص و نتكلم عن الخلاف

بين مقر به و مانع

فالاستحسان هو استثناء فقط لا غير

و بالمثال يتضح المقال:الحنفية يقولون بنجاسة سؤر السباع لأن فمه عبارة عن لسان و لعاب.

لكن قالوا بطهارة سؤر سباع الطير لأن فم الطير عبارة عن منقار و هو عظم فهو طاهر ... استحسانا لدليل انقدح عندنا وهو طهارة

العظم

ثم هل حذف مبحث في علم اصول الفقه يشبهه قول الأصوليين ان هناك مسائل في الاصول ليس لها أثرفقهي .. هل الأمر سواء؟

أي أن المشكل ليس اثبات الإستحسان أو نفيه أو الإعتداد به أو لا

أي ليس المشكل بين من يقول به أو لا

و انما المشكل هو:

هذا الاستحسان الذي تقولون به ما هو الا تخصيص من عام ليس الا فلما تُكثرون الحديث و تفرعون التفريعات مما يُعقد الأمر

الإستحسان تخصيص من عام ليس الا او تقييد لمطلق ليس الا

و لو نظرت في مذكرة الشنقيطي

في باب الاستحسان تجد الشنقيطي استشهد بالمراقي و انظر الى الابيات الثلاثة

قال في المراقي

أو هو تخصيص يعرف ما يعم **و رعى الاستصلاح بعضهم يؤم

محل الشاهد هو الشطر الأول

او هو تخصيص يعرف ما يعم

الا يدل هذا ان الاستحسان ما هو الا تخصيص من عام

فإحداث باب اسمه الاستحسان هو لغط و تفريع يعقد علم الأصول

استدلالي بقول الشنقيطي و بالنظم هو من اجتهادي و محاولة تصويبي للفكرة و استدلالي لها

ما رأيكم؟؟

منقول

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 08:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم عبد الله بن عثمان وفقني الله وإياك

ما ذكر هنا له وجه من الصحة لكنه غير دقيق وأوضح ذلك بما يلي:

أولاً: ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن يتتابع عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على ذكر مسألة او باب من أبواب العلم ثم لا يكون له فائدة ويكون محض تكرار ومن اللغلط، وقد تكلم الأصوليون والفقهاء وغيرهم عن الاستحسان وذكروا له باباً في أصول الفقه واكثروا فيه من التقعيد والتأصيل والاحتجاج له أو رده ممن لا يرى حجيته كما أن الفقهاء استدلوا به كثيراً في مصنفاتهم لا سيما الحنفية، وقد استند إليه ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في بعض فتاواهم ولم يستبدلوا لفظ الاستحسان بالتخصيص ولو كان يغني عنه لقالوا: أقول بهذا الحكم لأنه مخصص بكذا بدل أن يقولوا استحسن كذا، وهؤلاء أئمة مجتهدون لا يتلفظون بمثل هذه الألفاظ عبثاً بل لهم مقاصد منها ينبغي معرفتها وذلك بالنظر إلى نصوصهم وما ذكره تلاميذهم وأتباعهم في تفسير ذلك.

ثانياً: سبق أن ذكرت أن الأصوليين اختلفوا في تعريف الاستحسان وبيان حقيقته فبعضهم يرى أنه (هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي) وهذا يعني أن مستند الاستحسان هو المصلحة، وبعضهم يرى أنه (العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن أو السنة) وهذا يعني أن مستند الإجماع الكتاب أو السنة، وبعضهم يرى أنه (ترك القياس لقياس أول منه) وبعضهم يرى انه (العمل باقوى الدليلين) وبعضهم يرى أنه (العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى) فهذا الاختلاف في التعريف يبين مدى الاختلاف في تحديد حقيقة الاستحسان فبعضهم يراه تعارض دليليلن أحدهما اقوى من الاخر بغض النظر عن الدليلين وهذا يدخل في باب التعارض والترجيح، وبعضهم يراه تعارض دليل خاص مع قاعدة كلية أو أمر كلي في الشريعة وهو ما يسميه بعضهم بالقياس بالمعنى العام وبعضهم يخصه بباب القياس ويراه من باب تخصيص العلة وهذا ما يذهب إليه أبو الحسين البصري والفخر الرازي، وعليه فالحكم عليه بانه مجرد تخصيص تحكم في اصطلاحات الأصوليين وإلزام لهم بحقيقة معينة يراها المعترض هنا.

ثالثاً: هناك عدة فروق بين التخصيص والاستحسان منها:

1 - التخصيص معمول به باتفاق والاستحسان وقع فيه نزاع كما سبق ولو كان هو التخصيص لما اختلف فيه.

2 - التخصيص يشترط فيه اتصال المخصص بالعام عند الحنفية ولا يشترطون ذلك في الاستحسان والحنفية هم أشهر من عمل بالاستحسان.

3 - التخصيص إخراج بعض أفراد العام منه والاستحسان لا يلزم أن يكون فيه إخراج فقد يكون الفرع لم يدخل في العام أصلاً وقد يكون مندرجاً تحته.

4 - الاستحسان غالباً ينبني على الضرورة ورفع الحرج والتخصيص ليس كذلك.

5 - العام يشمل أفراده لفظياً غالباً فالتخصيص يكون للفظ العام، والاستحسان في الفرع المخرج من الكلي لا يكون هذا الكلي فيه لفظياً غالباً بل هو أمر معنوي كقاعدة أو قياس أو غيرهما.

رابعاً: الاستحسان له نوع شبه بكل من:

1 - التخصيص.

2 - والتعارض والترجيح.

3 - والنسخ.

فهذه الأمور الثلاثة لها ارتباط بالاستحسان فالعدول عن حكم المسألة عن نظائرها لدليل آخر أقوى قد يكون هذا من قبيل التخصيص، وقد يكون من باب تعارض الأدلة ثم الترجيح، وقد يكون من قبيل النسخ وحيث لم نقل إن الاستحسان ترجيح فقط او نسخ فقط لوجود بعض الفروق الدقيقة فكذلك لا نقول هو مجرد تخصيص فلا حاجة لبحثه.

خامسأً: نعم لا ينكر أن الاستحسان نوع تخصيص لكنه ليس هو التخصيص فقط فقد يكون ترجيحاً كما سبق بين دليلين وقد يكون من تخصيص العلة وهو غير مندرج في باب التخصيص في الألفاظ كما هو معلوم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير