الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.
الرابعة: اختلاف الصحابة.
والخامسة: القياس.
فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتابا ولا سنة وهذا هو الحق.
إعلام الموقعين (2
229)
كثير من المسائل التي ادعي فيها الإجماع تبين أن فيها خلافا
قال شيخ الإسلام:الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة , ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث , وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي؛ وهو كالإجماع السكوتي أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف؛ فإنه قال في القراءة خلف الإمام: ادعى الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع , ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين , وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد في مسائل وفيها خلاف لم يطلعوه.
المسودة (315)
وقال شيخ الإسلام في نقده مراتب الإجماع لابن حزم (302)
بعد أن تعقب ابن حزم في مسائل عدة ادعى فيها الإجماع
: " وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها فإن هذا يزيد على ما ذكرناه مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما ليس له به علم وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
لا إجماع في موارد النزاع
قال شيخ الإسلام: إذا كان عمدتهم الإجماع فلا إجماع في موارد النزاع ولا يجوز الاحتجاج بإجماع في معارضة النصوص الخبرية بلا ريب فإن هذا يستلزم انعقاد الإجماع على مخالفة النصوص وذلك ممتنع في الخبريات وإنما يدعيه من يدعيه في الشرعيات ويقولون: نحن نستدل بالإجماع على أن النص منسوخ.
درء التعارض (3
275)
لا يقدم الإجماع الظني على النص
قال شيخ الإسلام:: ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي فهذا من جنس هؤلاء.
وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد في ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فإن قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه , وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص أو يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فإن النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها ... .
والإجماع نوعان قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص.
¥