تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثل المثال الذي سقتموه في باب مفهوم اللقب.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:52 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله في المشايخ الفضلاء وكنت رأيت ما كتبوه بعد أن انتهيت من الكتابة وعموما فهو لا يخلو من فائدة:

يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن دلالة اللفظ على الحكم تنقسم قسمين:

1 – منطوق وهو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو هو دلالة اللفظ في محل النطق على حكم المذكور وهو ينقسم إلى: صريح وغير صريح.

فالصريح هو الثابت بعين اللفظ ونصه وبعبارة أخرى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن كقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} فهنا دل منطوق الآية الصريح على تحريم أكل أموال الناس بالباطل وكقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} فدل منطوق الآية الصريح على حل البيع وحرمة الربا.

وأما غير الصريح فهو ما دل على الحكم بطريق الالتزام ويدخل فيه الاقتضاء، والإيماء، والإشارة.

2 – مفهوم وهو دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم ينطق به، أو هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

والمفهوم قسمان:

1 – مفهوم موافقة

2 - ومفهوم مخالفة.

أما مفهوم الموافقة فهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه وموافقته له نفيا أو إثباتا، وهو قسمان:

أ – مفهوم موافقة أولى وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به مثل قوله تعالى: {فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما} يدل على تحريم الضرب من باب أولى؛ لأن التأذي فيه أعظم.

ب – مفهوم موافقة مساوي وهو أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم مثل قوله تعالى: {إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً .. } الآية تدل بمفهومها على تحريم إتلاف مال اليتيم أو إحراقه؛ لأنه مساوي لأكله ظلماً.

ومفهوم الموافقة هذا حجة باتفاق أهل العلم خلافا لابن حزم رحمه الله، حتى داود الظاهري يرى حجيته في أحد القولين عنه وعد العلماء كابن تيمية _رحمه الله _ مخالفة ابن حزم لحجية مفهوم الموافقة مكابرة.

وقد اختلف هل مفهوم الموافقة مأخوذ من اللفظ أو من القياس أي هل هو دلالة لفظية أو دلالة قياسية فالجمهور على أنه دلالة لفظية، والشافعي وبعض أتباعه وأبو الخطاب من الحنابلة وابن حزم يرون أنه دلالة قياسية، ولهذا رده ابن حزم لكونه يراه قياساً، والشافعي يسميه القياس الجلي.

ويسمى مفهوم الموافقة دلالة النص عند الحنفية، ويسميه بعض الأصوليين فحوى الخطاب ولحن الخطاب.

وأما مفهوم المخالفة:

فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم، أو هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.وقد ذكروا له عدة أقسام:

1 - مفهوم الصفة وهو دلالة الكلام الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم الموصوف للخالي عن تلك الصفة، وبعابرة أوضح أن يأتي النص مقيداً بصفة فيفهم منه أن من لم يتصف بهذه الصفة فله نقيض الحكم مثل حديث: " في الغنم السائمة زكاة " وصف الغنم هنا بالسائمة فيفهم منه أن غير السائمة ليس فيها زكاة، ويدخل بعضهم في مفهوم الصفة مفهوم العلة، ومفهوم الحال، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، وبعضهم يفردها ومن أدخلها نظر إليها من جهة انها صفات؛ لأنهم يريدون بالصفة هنا الصفة المعنوية لا النعت.

2 – مفهوم الشرط والمراد الشرط اللغوي لا العقلي ولا الشرعي المكون من أداة الشرط وفعل الشرك وجواب الشرط، وهذه الشروط اللغوية أسباب.

ومفهوم الشرط هو أن يكون المنطوق مقيداً بشرط فيفهم منه أنه يثبت نقيض الحكم إذا تخلف الشرط

ومثال ذلك: قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} يفهم منه انه إن لم تكن المطلقة طلاقاً بائناً حاملا لا ينفق عليها.

3 – مفهوم الغاية وهو أن يكون الحكم مغيا بغاية مثل إلى وحتى فيفهم منه انه بعد انتهاء الغاية يكون الحكم مخالفاً لما كان داخلا في الغاية

مثال ذلك قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} يفهم منه أن الصوم لا يكون في الليل، ومثله قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} يفهم منه أنه إذا طهرن يجوز أن يقربوهن.

4 – مفهوم العدد وهو أن يقيد الحكم بعدد فيفهم منه ان الزيادة على العدد خلاف الحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير