أولاً: لتعلم أخي الكريم أن هذه المسألة لا تستحق كل ما ذكر؛ لأنه لا ينبني عليها شيء فكونه ينتسب للمالكية أو الشافعية أو غيرهما لا يترتب عليه حكم شرعي، ولا خطأ علمي لا سيما وقد اختلف في نسبته للمذاهب كما سبق.
ثانياً: المصادر التي ترجمت للباقلاني ذكرت انتسابه للمذهب المالكي أو الشافعي والذي يهمنا هنا هي كتب الأصوليين كابن السبكي والزركشي فنحن نتكلم عن كتب المذهب الشافعي في أصول الفقه وابن السبكي والزركشي هم أعرف بأقوال الباقلاني الأصولية ممن ذكر ترجمته من أصحاب التراجم.
ثالثاً: قولي: (آخر فتاواه) أي ذيل الفتاوى أي في نهاية الفتوى يكتب كتبه محمد بن الطيب وليس آخر فتاواه زمناً.
رابعاً: نسبته للمذهب الحنبلي ضعيفة كما ذكرت أخي وكما ذكر ابن كثير وإنما أشرت بنسبته لذلك لأبين أن عدم وضوح مذهب الباقلاني الفقهي أوجد هذا الإشكال، وإلا فالمشهور هو انتسابه لأحد المذهبين المالكي أو الشافعي والأظهر في نظري أنه شافعي لما تقدم وهذا واضح في آراءه الأصولية سواء في كتبه الأصولية أو كتب إمام الحرمين أخص تلاميذه به أو كتب الأصوليين لا سيما الشافعية.
خامساً: كتاب الأصول الكبير _ بارك الله فيك _ هو التقريب والإرشاد الكبير؛ لأن الباقلاني له ثلاث كتب:
1 - التقريب والإرشاد الكبير وهو الأصول الكبير وقد ذكره في التقريب والإرشاد الصغير.
2 - التقريب والإرشاد الأوسط وهو كتاب الأصول الأوسط.
3 - التقريب والإرشاد الصغير وهو كتاب الأصول الصغير وهو المطبوع بتحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، ويمكنك الرجوع لمقدمة تحقيق التقريب والإرشاد الصغير لتتأكد من ذلك.
وهذه الكتب كلها في أصول الفقه وليست في الفقه.
وإني لأستغرب أن يفهم أحد أن (الأصول الكبير) كتاب فقهي فهو من اسمه (أصول) إما أصول الدين أو أصول الفقه لا سيما ومؤلفه متكلم أصولي نظار، فلا يطلق أهل العلم على مسائل الفقه أصولاً.
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 07, 04:44 م]ـ
أخي الفاضل سأتكلم عن النقاط التي ذكرتها:
النقطة الأولى: أقول قد مر بك ماذكرته لك أن المذاهب الأربعة على العين والرأس، وأنا أوافقك تماما على أن الخلاف في هذه النقطة لا يترتبه عليه ثمرة فقهية، ولكن معرفة هذه القضايا يحتاج إليها الباحث الأصولي، بل ويناقش حولها إذا أخطأ، إذ لايصح علميا أن يقول الباحث مثلا: قالت المالكية كذا ووافقهم عليه فلان ظنا أنه شافعي مع أن الراجح أو الصحيح أنه مالكي، حتى ولو كان ذلك بناء على أن مؤلفا أو مؤلفين قد ذكرا ذلك مع أن البقية على خلافهم، إذ يجب على المتخصص التحقق من الأمرقبل الحكم بمجرد قراءة عابرة من كتاب أو كتابين، وأظن أنك قد ذكرت ذلك في بعض كتاباتك الجميلة التي طرحتها في هذا الموقع.
النقطة الثانية: أنت قد خ
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 07, 05:35 م]ـ
النقطة الثانية: أنت قد خلصت في هذه الفقرة إلى أن التراجم لا تؤخذ إلا من كتب الأصوليين،وقد جئت بما لم تأت به الأوائل ولا الأواخر
ومع هذا لو سلمنا لك ما ذكرت، فإن بعض الأصوليين قد نص صرااحة على أن الباقلاني من علماء المالكية، ومنهم أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة1/ 379، حيث قال: (ولا عجب من أبي بكر الباقلاني إن كان ينصر القول بالمراسيل، فإنه كان مالكي المذهب، ومن مذهب مالك قبول المراسيل)،واالسمعاني من الشافعية،وعصره قريب من عصر الباقلاني.
ثم إن من ترجم للباقلاني ذكر له كتابا بعنوان: أمالي إجماع أهل المدينة، وإجماع أهل المدينة من المسائل التي اهتم بها المالكية أكثر من غيرهم.
النقطة الثالثة: ولذلك كان من الأنسب لك أن تقول: يكتب في آخر الفتوى، أو تذكر العبارة كما أوردها ابن كثيرلأن العبارة التي أوردتها توقع في اللبس.
النفطة الرابعة: صدقني ياأخي أن مذهب الباقلاني معلوم للمتخصص في علم الأصول، والإشكال الذي وقع سابقا إنما كان للأسباب التي أوردتها في ردي السابق
وأنت قد ذكرت الراجح بمجرد اعتمادك على كتابين من غير تحقق، وهذا ليس أسلوبا مثاليا وعلميا في الترجيح، وأرجو أن تقدم دليلا على أن ما جاء في كتب الباقلاني والجويني يدل على أنه على مذهب الشافعية، بل إنه قد اختار أقوالا كثيرة لم يقل بها المالكية ولا الشافعية
النقطة الخامسة: أنا لم أجزم بكون الكتاب فقهيا،وإنما أحلتك على من ذكر ذلك، ولكن ليس شرطا في الكتاب الفقهي ألا يصدر بكلمة أصل إذإن الأصل يأتي بمعنى الدليل،وهذه الكلمة يستعملها الفقهاء والأصوليون، مع أن أحد كتب الإمام محمد بن الحسن عنوانه الأصل، وقد تناول فيه مؤلفه عشرات الألوف من الفروع والمسائل في الحلال والحرام، وفيه أبواب الطهارة والحيض والصلاتة والزكاة ...........
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:12 م]ـ
بوركت يا صاحب القلم الذهبي
¥