ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواريث؛ كقوله تعالى:) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن) (النساء: الآية11) ونحوها خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (15) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn2) .
ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى:) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) (النور: الآية4) خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالاً سليماً.
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى:) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة) (النور: الآية2)
خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب؛ والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.
ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... " (16) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn3)، الحديث. خص بقوله تعالى:) قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:29)
ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "فيما سقت السماء العشر" (17) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn4) خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (18) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn5) .
ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع.
ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (19) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn6)، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.
...
(14) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref1) رواه البخاري (1349) كتاب الجنائز،77 - باب إلا ذخر والحشيش في القبر. ومسلم (1352) كتاب الحج، 82 - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام.
(15) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref2) رواه البخاري (4283) كتاب المغاري،48 - باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. ومسلم (1614) كتاب الفرائض بلا باب أول حديث فيه.
(16) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref3) رواه البخاري (1399) كتاب الزكاة، 1 - باب وجوب الزكاة. ومسلم (20) كتاب الإيمان، 8 - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة.
(17) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref4) رواه الخاري (1483) كتاب الزكاة،55 - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
(18) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref5) رواه البخاري (1484) كتاب الزكاة، 56 - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومسلم (979) كتاب الزكاة بلا باب.
(19) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref6) رواه مسلم (1690) كتاب الحدود، 3 - باب حد الزنى. وأحمد (5/ 313/22718) ولفظ التغريب عند ابن ماجه (2550) كتاب الحدود،7 - باب حد الزنا.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:34 م]ـ
المُطلَق والمقَيَّد
تعريف المطلق:
المطلق لغة: ضد المقيد.
واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (المجادلة 3)
فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة)؛ العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط.
وخرج بقولنا: (بلا قيد)؛ المقيد.
تعريف المقيد:
المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه.
واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى:) فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: الآية92)
فخرج بقولنا: (قيد)؛ المطلق.
العمل بالمطلق:
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.
مثال ما كان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى في كفارة الظهار: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (المجادلة:3) وقوله في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: الآية92)، الحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة: الآية38) وقوله في آية الوضوء: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق) (المائدة: الآية6) فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها ويكون القطْع من الكوعِ مفصلِ الكف، والغسل إلى المرافق
¥