تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 01:55 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3082&highlight=%CE%ED%E1%C7%C1

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1664&highlight=%CE%ED%E1%C7%C1

ـ[الأجهوري]ــــــــ[05 - 01 - 04, 11:26 م]ـ

في صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِى فِى بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

ذكر الحافظ أبو زرعة العراقي في تكملته لـ "طرح التثريب" عن الحافظ أبي العباس القرطبي رحمهما الله – وهو صاحب "المُفهم" وليس هو صاحب التفسير كما يهم كثيرون – أن هذا الحديث يفيد أن عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة

(انظر طرح التثريب 8/ 169).

قلت: وجه دلالة هذا الحديث على ما استنبطه الشيخ أبو العباس القرطبي ظاهرة جدا، وبه يتبين لنا أن العجب بالثياب معصية منفردة ولا علاقة لها بطول الثوب أو قصره، وبقية الأحاديث المطلقة التي فيها النهي أو الوعيد على الإسبال مطلقا تفيدنا أنه معصية منفردة، والأحاديث المقيدة في الإسبال تفيدنا تغليظا أعظم في العقوبة لمن جمع بين المعصيتين، أعني الإسبال والعجب والخيلاء.

أما حمل مطلق هذه الأحاديث على مقيدها، فشرطه هنا مفقود كما هو مقرر في الأصول ألا وهو تعارض المطلق مع المقيد وتواردهما على نفس المحل، وهنا لا يوجد أي تعارض بين هذه الأحاديث المطلقة التي ذكرت عقوبة دخول النار، وبين الأحاديث المقيدة التي ذكرت عقوبة عدم نظر الله لفاعله، إذن سبب مختلف (إسبال فقط – إسبال بخيلاء)، وحكم مختلف (دخول النار – عدم نظر الله لفاعله)، فكيف التعارض؟ وكيف الحمل؟ فاعتبروا يا أهل الأصول!!! هذا بالإضافة إلى ماسبق من أن العجب وحده معصية والإسبال وحده معصية، بل دلت بعض الأحاديث الثابتة - كما تعلمون - على أن الإسبال نادرا ما ينفرد بل غالبا يصحبه العجب والخيلاء (الإسبال من المخيلة)، وشاهده من واقعنا، أن من يُطلب منه تشمير ثوبه وتقصيره يتعلل بأن هيئته تكون على وجه لا يروق للناس!!!!

وأما حديث الصديق - رضي الله عنه - فليس فيه جواز لبس الثوب الطويل الذي يجاوز الكعبين، بل غاية ما فيه أن الرجل لو لبث ثوبا يسقط منه ثم هو يتعاهده أن الشرع قد عفا عنه وخفف عليه لمكان العذر وعدم قصد إطالة الثوب، فمن أراد أن يحتج به فليثبت لنا أن الصديق –رضي الله- لبس ثوبا طويلا وجوزه له المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أما وقد ذكر له العذر، فإن هذه العذر موجود في كل رجل نحيف، وهو أن ثوبه يسقط عنه إلا أن يتعاهده، فليس هو من المسبلين أصلا، ولا من الذين فعلوه خيلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصديق. وهل يمكن لأحد أن يحتج به على جواز أن يلبس أو يشتري أو يفصل المسلم لنفسه ثوبا يعلم يقينا قبل أن يلبسه أنه يجاوز كعبيه؟! هذا ما لا ذكر له في الحديث أصلا، ولا تساعد دلالته عليه بأي وجه شئت.

ويكفيك أن تأتي بأي حديث مما صح فيه احتساب النبي - صلى الله عليه وسلم - على صحابي قد أطال ثوبه فأمره - صلى الله عليه وسلم - بتشميره ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه جماهير العلماء من فقهاء وشراح للأحاديث، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل منه، وتركُ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تعلمون، وبه يتبين أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يكن يفرق بين من يفعله خيلاء أو بغير في وجوب تشمير الثوب فوق الكعبين.

وكأن هذا هو حد ثوب الرجل المسلم، كما أن للمسلمة حدوداً لثيابها لايجوز لها أن تتعداها (شبران).

وثمة أحاديث وروايات ونقولات عن العلماء لا تحضرني الآن لأني أكتب على عجله، ومن أراد معرفة بعضها فعليه بكلام أبي عمر في "التمهيد" وكلام الشيخين ابن عثيمين وبكر أبو زيد فإنهم ناقشوا أدلة الجماهير في التفريق وفي حمل المطلق على المقيد في هذه الأحاديث.

ومن كان عنده مراجعة أو مذاكرة للعلم فليذكرها لعله يجد جوابها عندي.

ملحوظة هامة:

وهم بعض الأفاضل ممن كتب معنا هنا، ونسب الكلام المذكور في الإسبال من كتاب طرح التثريب نسبه للحافظ العراقي، والصواب الذي لا شك فيه أن هذا الكلام لابنه الحافظ أبي زرعة العراقي - رحمهما الله، وذلك أن الحافظ العراقي - رحمه الله - بعد أن أتم تأليف "تقريب الأسانيد" لابنه شرع يشرحه وسماه "طرح التثريب في شرح التقريب" ولكنه توفي قبل إتمامه، فأتمه ابنه الحافظ أبو زرعة رفيق الحافظ ابن حجر - رحمهما الله - في الطلب على أبيه، وذلك معروف ومشاهد من خلال استخدامه لكلمة " قال والدي رحمه الله " في النقل عن أبيه عامة أو في النقل عنه من تكملته لشرح جامع الترمذي، وهذه الكلمة بدأ ظهورها في الكتاب في الجزء الثاني في أبواب الأذان، فاليقين أن الجزء الأول من طرح التثريب هو للحافظ العراقي، وأن الأجزاء 3، 4، 5، 6، 7، 8 هي من تكملة ابنه الحافظ أبي زرعة، والتي منها الكلام على أحاديث الإسبال، ويبقى البحث عن الفاصل بين كلام الأب وابنه في الجزء الثاني فقط، فهل من أخ يتحفنا بهذه الفائدة؟؟؟ وهي أين بدأ شرح الابن؟ وأين انتهى شرح الأب؟ وما ذكرته من التجزئة أعني به طبعة دار إحياء الكتب العربية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير