ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 01 - 04, 06:25 ص]ـ
محرم مطلقا أو غير محرم مطلقا
يجب العلم أنها مسألة خلافية و لا يصح الإنكار فيها البتة من أي طرف على الآخر
و الجمهور على عدم تحريمه مطلقا
ثم اختلف القائلون بعدم الحرمة بين الكراهة و الإباحة
و أيضا أدعوا من علم ذلك ألا ينكر على من يحرم مطلقا يحسبه سطحيا أو لا يفهم علم الأصول أو متكلفا أو ما إلى ذلك، لأن معه سلفا كابن العربي المالكي و السندي صاحب الحاشية على شرح السيوطي على سنن النسائي
((((تنبيه)))): القصود من الإسبال عند الجمهور ـ و الذي اختلف فيه الجمهور بين الإباحة كما قالت الحنفية أو الكراهة كما قالت الشافعية ـ إنما هو الجر في الأرض لا مجرد النزول الدفقيق عن الكعبين و إن لم يجر في الأرض، فمن نزلت ثيابه عن الكعبين و لم تمس الأرض بحال فقد خرج من خلاف الجمهور في الكراهة، و يكون الجمهور على الإباحة
(توثقت من هذا التنبيه من الشيخ الدكتور الزحيلي و أقرني عليه مرتين في استفتاءين)
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[06 - 01 - 04, 06:54 ص]ـ
الأخ/ محمد يوسف رشيد، جزاك الله خيرًا ..
لو تفضّلت أخي الكريم بمزيد من الإيضاح لكلامك .. على وجه الخصوص:
و أيضا أدعوا من علم ذلك ألا ينكر على من يحرم مطلقا يحسبه سطحيا أو لا يفهم علم الأصول أو متكلفا أو ما إلى ذلك ..
ـ[الأجهوري]ــــــــ[06 - 01 - 04, 01:12 م]ـ
قلت: [يجب العلم أنها مسألة خلافية و لا يصح الإنكار فيها البتة من أي طرف على الآخر]
هذا الكلام ليس في مقامه، لأنه لا يسمي أحد مناقشة المسائل الفقهية بين العلماء أو بين طلبة العلم "إنكاراً" حتى تحكم عليه بأنه "لايصح البتة" وإلا لانسد باب الاجتهاد والنظر في المسائل الخلافية. ولا يخفى عليكم جميعا توجيه أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله - لهذه القاعدة: لا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف.
ولم يدع أحد – ممن كتب - أنها مسألة متفق عليها حتى "يجب العلم بأنها مسألة خلافية" بل إنني قررت في كلامي أن مذهب جماهير العلماء هو حمل مطلق هذه الأحاديث على قيد الخيلاء المذكور في معظم الأحاديث. كما أن الأخ الأزهري الأصلي صاحب الموضوع أصلاً قد ترجم له بقوله: "هل الإسبال بغير خيلاء حرام؟ " على عادة أصحاب التراجم في عدم الجزم بالحكم إذا كان الخلاف فيه مشهورا. وعليه فمناقشتنا كلها من البداية في مسألة خلافية، وليس الخلاف بحجة عند أحد من العلماء حتى يحتج به على أي شيء، فما بالك بالاحتجاج به على غلق أو تقليل باب المناقشة الفقهية؟!
وهذا يذكرني ببعض الإخوة الذين كتبوا قديما هنا في الملتقى واصفين هذا الموضوع بأنه من المواضيع " غير المهمة"!!!!
ولا يسمي أحد من العلماء مسألة ثبتت فيها السنة بأنها "غير مهمة".
قلت: [و أيضا أدعوا من علم ذلك ألا ينكر على من يحرم مطلقا، يحسبه سطحيا أو لا يفهم علم الأصول أو متكلفا أو ما إلى ذلك، لأن معه سلفا كـ ... ]
قولك: "لأن معه سلفا" علة لما سبق، يعني هذا التسامح مبناه على احترام بعض العلماء، وليس احتراما للنصوص النبوية الثابتة التي يحتج بها المخالف، أو حتى احتراما لدلالتها – ولو باحتمال مرجوح عند الجماهير - على تحريم الإسبال بدون خيلاء.
ولا أعلم أحدا من الشيوخ أو حتى طلبة العلم حينما "ينكر" هذه المسألة "ينكرها" ظانا هذه الظنون الفاسدة التي تكرمت باستنباطها. هذا لو صحت لفظة "ينكر" وإلا فالموضوع من أوله مذاكرة ومراجعة للعلم وإدلاء كل بما انتهى ووصل إليه علمه وفهمه بغية وصول الجميع للأرجح، وليس "إنكاراً" كما ذكرت.
قلت: [تنبيه: المقصود من الإسبال عند الجمهور ـ و الذي اختلف فيه الجمهور بين الإباحة كما قالت الحنفية أو الكراهة كما قالت الشافعية ـ إنما هو الجر في الأرض لا مجرد النزول الدقيق عن الكعبين و إن لم يجر في الأرض، فمن نزلت ثيابه عن الكعبين ولم تمس الأرض بحال فقد خرج من خلاف الجمهور في الكراهة، و يكون الجمهور على الإباحة (توثقت من هذا التنبيه من الشيخ الدكتور الزحيلي و أقرني عليه مرتين في استفتاءين)]
وهو مجرد دعوى تحتاج إلى دليل، ولن تساعدك الحقيقة اللغوية لكلمة "يجر" لأنه لم يأت لها حد في الأحاديث بالنسبة للرجال إلا "الكعبان" فأصبح جر الثوب هنا منقول عن وضعه اللغوي إلى الوضع النبوي له، أعني أن له حقيقة شرعية هي المقدمة في الفهم هنا. وإن كانت الحقيقة اللغوية داخلة بعد ذلك من باب الأولى. ويبقى أخيرا إثبات دليل على هذه الدعوى المجردة، ثم بعد ذلك إثبات ذلك عن العلماء بالتفصيل الذي ذكرته، وأنى ذلك؟!
ويبقى كلامنا من البداية في صحة حمل الأحاديث المطلقة على قيد المخيلة، والذي أراه أنه لا داعي له أصلا، لعدم التعارض بين الأحاديث وإمكان إعمالها جميعا بتنزيلها على محالها المختلفة، وليس مقصودي إنكار أن هناك من يسبل بغير خيلاء، كيف؟! والنقاش من الأول في حكم هذا الرجل، ولكن مقصودي أنه قد ارتكب معصية ثبت تحريمها والوعيد بدخول النار عليها، أقول ذلك؛ لأن بعضهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم (لست ممن يفعله خيلاء) في إثبات أن هناك من لا يفعله خيلاء، نقول: هذا معلوم، بل ثابت في الأحاديث المطلقة، ولكن ما حكمه؟ هذا هو موضوعنا من البداية.
وعليه فإن حديث الصديق - رضي الله عنه - ليس فيه زيادة حكمية بل معناه معنى ماسبق من الأحاديث، والرخصة التي ثبتت فيه للمعذور، يمكن إثباتها بعمومات الشريعة لو لم يصح هذا الحديث (قاعدة: المشقة تجلب التيسير)، إذن فهذا الحديث من باب توارد الأدلة، ليس أكثر، ومعناه معنى جميع الأحاديث التي ثبتت في النهي عن الإسبال للخيلاء. بل لو لم يثبت هذا الحديث أصلا ولم يصح، لظلت هذه الإشكالات جميعا قائمة بغيره ولكانت المسألة كما هي بجميع أبعادها عن طريق دلالات بقية الأحاديث، وليست الرخصة خاصة بالصديق كما يذكر بعضهم بل هي رخصة عامة لكل من كان يسترخي إزاره لنحافته، أو يسترخي إزاره بغير قصد كما إليه الإشارة في أحاديث الكسوف، ويكون تعاهده ساعتها مستحبا لا واجبا لمكان الرخصة للعذر.
¥