هل هناك فرق حقيقي واضح بين قولي (ما نزل) و قولي (من جر) ... لا شك أن الأولى تعم الثانية، إن لم تكن العلاقة بينهما هي التطابق من حيث عدم اعتبار القدر الضئيل جدا و الذي يصعب ضبطه، و هو المسافة بين الكعبين و الأرض ....
لأننا نستطيع القول بأن من نزل ثوبه عن الكعبين فإنه سيجر ثوبه ....
و شيء ثالث
حينما برر ابن عمر نزول بردته في الأرض بأنها ـ على ما أذكر ـ بردة حبرة .. أي أنها لا خيلاء فيها، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: ألا لك فيّ أسوة ...
أو كما قال النبي صلى الله عليه و سلم
ألا ترون أن قول ابن عمر يفيد فهما مسبقا منه بأن النهي إنما هو للخيلاء؟
و إن قال قائل: لم يبلغه النهي و إنما كان هذا أول عهده بالمسألة
نقول: و إن .. ألا ترى كيف توجه فهم ابن عمر للنهي عن الإسبال إلى أن المراد الخيلاء .. مما يدلك على أن من صور الإسبال ما يكون فيه خيلاء و أن النهي تعلق بهذه الصورة؟
ثم .. هل وجه النبي صلى الله عليه و سلم ابن عمر إلى الفهم الصحيح لهذا النهي حينما فهم ابن عمر أن النهي للخيلاء؟
هذه نقطة مهمة جدا
فالقاعدة المجمع عليها ((لا يجوز تأخير البيان " عن " وقت الحاجة))
ألا يكون سكوته صلى الله عليه و سلم بعد احتجاج ابن عمر لنفسه فيه تقرير لصحة هذا الاحتجاج؟
و شيء رابع
حديث أبي بكر، و فيه قوله صلى الله عليه و سلم ((إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء يا أبا بكر))
الأصل أن التشريع لعموم الأمة، و حمله على خصوص أبي بكر أرى فيه من التكلف ما فيه ...
ثم لو سلمنا لهم بأن خصوص أبي بكر خرج من هذا النهي، فهل خرج أبو بكر أيضا من الوجه الآخر لتحريم الإسبال، و هو مجرد الإسبال دون خيلاء ...
يعني .. هل معنى أنه لا يسبل خيلاء أنه يسبل بدون خيلاء؟
و شيء خامس .. و هو أن تقييد النهي عن الإسبال بالخيلاء هو ما يتوافق مع طبيعة التشريع و قواعده العامة، فتعليق الحكم على قاعدة شرعية يقرها الشرع أو على علة معترف بها شرعا و مجمع على اعتبارها أولى من جعله حكما شكليا تعبديا لا تعلم علته أو حكمته أو ما نيط به من أحكام التشريع التي أجمع على اعتبارها
ــــــــــــــــــــــــــــ
و أما بالنسبة لقول عمر رضي الله عنه، فالأقوى منه قوله صلى الله عليه و سلم: " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه "
و لكن لا تنس أخي أن العرب كانت تمتدح من يقصر ثيابه، و هذا معروف و محفوظ في بيئتهم ....
و كأني أقول لمعاصر الآن أجده يلبس ثياب شهرة: دع من كذا و كذا فإنه أتقى لربك ..
أو: إزرتك كمؤمن كذا كذا مما يلبس قومنا
ــــــــــــــــــــــــــــ
و أخيرا أخي .. أنا لا أنسب كلامي هذا لأحد من العلماء، بل هو نظر شخصي، فضعفه من قبلي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 03 - 04, 10:27 م]ـ
الاخ الفاضل الحبيب محمد بن رشيد.
انا لست بصدد النقاش حول أصل الموضوع لاننا سبق ان ناقشناه أكثر من ثلاث مرار.
أنما انا مبين لوجهة نظر الشيخ ابن عثيمين الاصوليه فهو يرى:
أن الاجماع الاصولي منعقد على عدم تقييد اطلاق الازار.
والعلة ان السبب والحكم اختلفا فلا يصح تقييد المطلق في هذه الحالة باجماع اهل العلم ولا أعرف مخالفا لهذا.
فجر الثوب خيلاء سبب وعدم النظر اليه يوم القيامة حكم.
والجر مطلقا سبب مختلف عن الخيلاء والنار حكم مختلف عن عدم النظر.
وهذا الامر قد يخالف الشيخ فيه من جهات كثير فقد يعتبر البعض السبب واحد وليس متعدد اذ هو مطلق الاسبال (كما فعلتم).
وبعضهم قد يعتبر الحكم واحد ايضا وهو التحريم لان الكلام هو على الحكم وليس على العقوبة.
ولذا فقد يدعى البعض العكس وهو ان السبب والحكم اتحدا فيكون الاجماع منعقد على التقييد في هذه الصورة.
هذه وجهة نظر الشيخ رحمه الله تعالى. أما أصل المسألة فقد اشبع طرحا.
وهناك أمر أصولي مهم جدا ينبغى لطالب العلم والمتفقه ان لايغفل عنه وهو اعتبار القرائن الخارجيه في تطبيق القواعد الاصولية وسوف اوفرده بمبحث ان شاء الله.
ـ[ابو هاشم المصرى]ــــــــ[29 - 06 - 05, 05:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله
¥