تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَفِى إِزَارِى اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ «يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ». فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ «زِدْ». فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

ياتري هل كان بن عمر رضي الله عنه متكبراً أم كان مختالا وقتئذ فنهاه النبي صلي الله عليه وآله وسلم وبالطبع نحن أولي بالنهي منه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

روي الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث

1895 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَضَلَةِ سَاقِى أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ «هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِى الْكَعْبَيْنِ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ. صححه الألباني (سنن الترمذي)

هل هناك من عقول يامن تقولون أن هناك من يستحب أن يكون الإزار أسفل الكعبين أو علي الكعبين انظروا لقول من لا ينطق عن الهوى صلي الله عليه وآله وسلم يقول " فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِى الْكَعْبَيْنِ"

هل كان حذيفة يخشي عليه من الخيلاء إن كان نعم فنحن أولي منه وإن لم يكن فلماذا كان النهي

هل هذه عبرية أم عربية أم أنكم أعاجم

روي الإمام أحمد هذا الحديث الذي لا أعلم صحته

23788 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ عَمَّتِهِ رُهْمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا شَابٌّ مُتَأَزِّرٌ بِبُرْدَةٍ لِى مَلْحَاءَ أَجُرُّهَا فَأَدْرَكَنِى رَجُلٌ فَغَمَزَنِى بِمِخْصَرَةٍ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَا لَوْ رَفَعْتَ ثَوْبَكَ كَانَ أَبْقَى وَأَنْقَى». فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِىَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ. قَالَ «وَإِنْ كَانَتْ بُرْدَةً مَلْحَاءَ أَمَا لَكَ فِى أُسْوَتِى». فَنَظَرْتُ إِلَى إِزَارِهِ فَإِذَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَتَحْتَ الْعَضَلَةِ. تحفة 9744 معتلى 5906

لماذا كان رسول الله صلي الله عليه وآله يشمر حلته أو إزاره وهذا أمر معروف عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا نريد أن نكون غاشين لأنفسنا أولا ثم لغيرنا ونقول كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجر إزارة وماهي إلا وقائع ماقرأنها إلا بإذن الله ثم لأن الصحابة إستغربوا الأمر وهو وجود النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجر ثوبه وهو الذي نهاهم عن ذلك وسيتضح هذا في الكلام التالي بإذن الله وهل كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يشمر خوفاً من الكبر معاذ الله وهؤلاء يقولون الفقهاء قالوا باستحباب أن يكون الإزار علي الكعبين

من هذا الذي استحب مخالفة رسول الله صلي الله عليه وسلم وإن كان الإسبال جائزاً أصلاً مع غير الخيلاء لكان الأولي التقصير متابعةً للمصطفي صلي الله عليه وآله وسلم

قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في شأن رسول الله صلي الله عليه وسلم

نشهد بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب

وأنه قد بلغ ماقد أرسلا به وكل ما إليه أنزلا

وكل مَن مِن بعده قد ادعي نبوة فكاذب فيما ادعي

فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق علي الإطلاق

روي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحة في كتاب اللباس باب من جر ثوبه من غير خيلاء

حدثني محمد أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال

: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفه"

إنظروا للعقلية الفذة عند الإمام البخاري رحمه الله كيف فسر من غير خيلاء في هذا الخبر" يجر ثوبه مستعجلا"

فجواز الإسبال إذا كان الأمر خارجا عن التعمد مثل خروج النبي (ص) مستعجلاً يجر ثوبه وغير ذلك فهو محمول علي الكراهة مع الخلاف إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه مع مراعاة الفرق بين أن نقول فلان مسبل أو أن نقول يجر ثيابه فالأول متعمد هذا أما الثاني ففعل إما ناسيا أو لعلة ما

فقد ذكر بن حجر رحمه الله في شرح الحديث السابق لهذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث أبي بكر في نفس الباب

"والا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم قلت بل كراهة بن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا وهو المطابق لروايته المذكورة ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا وإنما يريد بالكراهة من أنجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه وأن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه"

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير