8 - انظر "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات" لابن النجار الفتوحي رحمه الله انظر ج1 ص375 وص377.
9 - الحديث بتمامه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" متفق عليه.
10 - سبق تخريجه.
11 - الحديث عن عبدالله بن حنظلة رضي الله عنه، غسيل الملائكة، وقد رواه أحمد، بإسناد صحيح كما ذكر الألباني في مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي برقم (2825)، ورواه أيضاً الدار قطني، بلفظ: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية" ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن عباس وزاد " من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به"، وقد ضعفه الألباني بهذه الزيادة في "ضعيف الدامع" برقم (2970)، والحديث في متنه اختلاف فرواه البيهقي بلفظ "خمس وثلاثين" والطبراني "ثلاثة وثلاثين" وأحمد "ستة وثلاثين".
12 - انظر تنوير الحوالك للسيوطي ج2 ص126.
13 - في الأصل (الحطيطة).
14 - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"، وفي رواية ابن عباس: "حتى يكتاله" متفق عليه، وعن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله" متفق عليه، وانظر لتفصيل أحكامه "معالم السنن" للخطابي ج2 ص135.
15 - ونصه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه" رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وضعفه الألباني في الإرواء برقم (1375) ورقم (1385).
16 - سورة الأعراف آية 33.
17 - الآية 86 من سورة ص، وما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه ففي صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر ج8 ص547 برقم 4809.
18 - علق عليه بذكر الشخص المشار إليه هو فلان بن فلان رحمه الله وتركت ذكره لأن المهم الموضوع لا الأشخاص.
19 - أخرجه البخاري عن جابر (5/ 171.46) ورواه بنحوه أبو دواد (2/ 15) والنسائي (2/ 127) وأحمد (3/ 313، 365) وغيرهم مطولاً ومختصراً، انظر "إرواء الغليل" ج5 ص251، و"أحكام الجنائز وبدعها" أيضاً للألباني ص29.
20 - انظر لأحكام الحديث "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ج3 ص144، و "سبل السلام" للصنعاني ج3 ص113، "نيل الأوطار" للشوكاني ج3 ص381.
21 - انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ج5 ص60 برقم (2396).
22 - انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ج5 ص59.
23 - الفضل: الزيادة.
24 - الحديث الوارد في متن الرسالة يختلف عن الأصل الموجود في صحيح البخاري وذلك في بعض ألفاظه، وكذلك عنوان الباب ليس "باب المقاصة والمجازفة" وإنما ما أثبتُّه سابقاً "باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره"، انظر فتح الباري ج5 ص60، وله رواية أتم في "كتاب الهبة باب إذا وهب ديناً على رجل" انظر فتح الباري ج5 ص224، وفي "كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام" انظر فتح الباري ج6 ص587 رقم 3579.
25 - ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي، ويعرف بابن اللجّام من كبار علماء المالكية، أخذ عن أبي عمرو الطلمنكي وابن عفيف وغيرهما، عُني بالحديث والآثار، له شرح على صحيح البخاري في عدة أسفار، توفي سنة تسع وأربعين وأربع مئة، انظر (تهذيب سير أعلام النبلاء) لأحمد فايز المحصي ج2 ص351 رقم 4128.
26 - ابن المنَيِّر: أبو الحسن زين الدين علي بن منصور بن أبي القاسم بن المختار بن أبي بكر بن علي الجذامي الأسكندري، محدث، ولد في الإسكندرية سنة 629هـ، وتوفي في يوم عيد الأضحى 695هـ، من آثاره شرح صحيح البخاري، والمتوارى عن تراجم البخاري، انظر: (معجم المؤلفين) لعمر رضا كحالة ج7 ص234، و (هداية العارفين للبغدادي ج1 ص714.
27 - المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبدالله الأسدي الأندلسي، أحد الأئمة الثقات الفصحاء، ولي قضاء المريَّة، توفي في شوال سنة (435هـ)، انظر (تهذيب سير أعلام النبلاء) لأحمد فايز الحمصي ج2 ص328، برقم 4033.
¥