فقد اخرجه الترمذي (1084) واللفظ له وابن ماجه (1967) والطبراني في الاوسط (1/ 142) والحاكم (2/ 179) والخطيب في التاريخ (11/ 60) وغيرهم من طريق عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن ابي هريرة مرفوعا: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
وقال الترمذي (قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً , قال أبو عيسى: قال محمد: وحديث الليث أشبه , ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً).
هذا أولاً ....
ثانياً مما أحببت أن أفيد أخوتي فيه , أمور:
الأمر الأول: النظر هل عدم التزويج من غير العربي الأصيل يعتبر من العصبية المنهي عنها في الشرع أم من حفظ النسب العربي الذي تعلقت به أمور شرعية في أبواب شتى , وأنيطت به أحكام كثيرة عملية وعلمية خبرية.
الأمر الثاني: التنبه أن جمع من فقهاء السلف - ومنهم الإمام أحمد ومالك - اعتبروا الكفاءة في النسب , وأن لايزوج غير العربي بالعربية , حفظاً للنسب العربي من الضياع , ومن ثم كثير من الأحكام الشرعية. وهم أعلم الناس أن ذلك غير داخل في العصبية , ومن أنكر عليهم ذلك من العلماء , لم يورد عليهم أن ذلك من العصبية - فيما أعلم - إنما جعلوا ذلك قول بلادليل!
من ذلك ما روي عن أحمد في مسائل ابن هانيء (1/ 197): أنه سئل عن المولى يتزوج العربية؟ فقال: " لو كنت أنا لفرقت بينهما ".
وروى أبو داود عن أحمد أنه قال قال له رجل: بنت عم لي عربية أزوجها من مولى؟ قال: " لا تزوجها ".
وقال أبوداود: سمعت أحمد وسئل عن مولى تزوج عربية يفرق بينهما؟ فلم يجب فيه , ثم قال: يجيء رجل أسلم أبوه بالأمس , يتزوج هاشمية , يقول أنه كفء؟! انكاراً لذلك , قال أبو داود: قلت لأحمد: فأسامة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحمد: إنه وقع عليه السبي , وهو عربي. انظر مسائل داود (ص:159 - 160).
وللشيخ ناصر الفهد كلام رائع في مشروعية النظر في الأنساب عموماً , انظره في مقدمة كتاب [معجم أنساب السر المتحضرة من عشيرة الأساعدة].
ولعل للكلام بقية - إن شاء الله - فقد تعبت من الكتابة ...
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[02 - 12 - 04, 11:18 م]ـ
شيخنا الكريم .. سلطان وفقكم الله ..
بالنسبة للتنبيه الأول / فقد أخطأت فعلا في التعميم .. والجدير بالذكر أنني حاولت التعديل بعد قراءتي له لكن وقت التعديل قد انتهى - وهو أمر قد تأذى منه الكثير - وكتابتي كانت على منوال طريقتك .. ففي البداية لم أحب أن أضيف شيئا غير السؤال ثم طرأ ما قد يحرك النقاش أكثر ..
فكتبت من الذاكرة المريضة .. ولذا فغفر الله لك على التنبيه ..
أما الحديث فالحكم على الحديث كان على رأي المحدث الألباني وهو يحسن الحديث كما في الإرواء وصحيح سنن الترمذي .. وكذا احتجاج اللجنة الدائمة به برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله.
وبعد التأمل الذي يظهر ضعف الحديث .. إضافة على تخريجك الوافي ممن ضعفه الشيخ بشار عواد في تحقيقه لسنن ابن ماجة 3/ 390 ح 1967.
-
فهل يفهم من كلامك أخي .. أنه ما دام ليس من التفاخر - على حد قولكم - يجوز أن لا يزوج الرجل غير المكافئ في النسب؟ .. ثم ما حدود غير المكافئ هل غير العربي فقط؟ مع أن استدلال بعض أهل العلم ممن ذكرت يفصلون حتى في العرب ..
وبانتظار بقية بقية ما توردونه نفع الله بكم ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:00 ص]ـ
إخواني الأحباب – نفع الله بكم –
أرجو تناول المباحث الشرعية بشيء من الدقة والضبط، وعدم تحميل كلام أهل العلم ما لا يحتمل، والبعد عن الألفاظ المستبشعة في حق الأئمة الأعلام، فالكلام يجر إلى كِلام، ولحوم العلماء ... كما تعلمون، فالرجاء الانتباه، والكلام بعلم وحلم وعدل – بارك الله فيكم -.
أخي ابن عبد البر يا من شرفك الله بخدمة كتاب الإمام مالك (الموطأ) الذي تضمن من الأحاديث أصحها، ومن الآثار أحسنها، كيف – وأنت من أعرف الناس بمذهب إمام دار الهجرة - تصف النقول المبتورة، والموضوعة في غير سياقها، بأنها موفقة؟ وفي الصميم .. فأي صميم؟ - أحسن الله إليك – فهلا كان سؤالك قبل هذا الوصف؟
¥