والاستدلال به على الوجوب [مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، فَقَدْ كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ].
القول الثالث، ومن قال به:
قَالَ الإمام مَالِكٌ: لَا يَتَعَوَّذُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفَرِيضَةِ , وَلَا التَّطَوُّعِ إلَّا فِي صَلَاةِ الْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ , فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ بِالتَّعَوُّذِ فَقَطْ ثُمَّ لَا يَعُودَ.
الرد عليه:
قَالَ ابن حزم: وَهَذِهِ قَوْلَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا , لَا مِنْ قُرْآنٍ , وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ ; وَلَا أَثَرٍ أَلْبَتَّةَ ; وَلَا مِنْ دَلِيلِ إجْمَاعٍ , وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ , وَلَا مِنْ قِيَاسٍ ; وَلَا مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ اهـ.
المسألة الثالثة: صيغ الاستعاذة وصفة التعوذ.
للاستعاذة أربع صيغ:
أولاها وأفضلها: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل: من الآية98) وهو اخْتِيَارُ أَبِي عَمْرٍو، وَعَاصِمٍ وَابْنِ كَثِيرٍ رحمهم الله.
قال الشافعي: وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
ثانيا: أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وهي رواية عن أَحْمَدَ، وهي قراءة حَفْصٌ مِنْ طَرِيقِ هُبَيْرَةَ، لِـ[خَبَرِ أَبِي سَعِيد] وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
(فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (فصلت: من الآية36) وَهَذَا مُتَضَمِّنٌ لَزِيَادَةٍ.
ثالثا: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
وهي رواية أيضا عن أحمد، وَاخْتِيَارُ نَافِعٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيِّ، لقوله تعالى (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (فصلت: من الآية36)
رابعا: أَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وهو وَاخْتِيَارُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، لظاهر قوله (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) (النحل: من الآية98)
قال ابن قدامه: وَهَذَا كُلُّهُ وَاسِعٌ , وَكَيْفَمَا اسْتَعَاذَ فَهُوَ حَسَنٌ اهـ.
قال الشافعي: وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَيُّ كَلَامٍ اسْتَعَاذَ بِهِ أَجْزَأَهُ اهـ.
المسألة الرابعة: هل يستعذ قبل القراءة أم بعدها؟ (زمن الاستعاذة)
لِلْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ فِي مَحَلِّ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ الْقِرَاءَةِ ثَلَاثَةُ أقوال:
أصحها: أَنَّهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَذَكَرَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ , وَنَفَى صِحَّةَ الْقَوْلِ بِخِلَافِهِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِـ
بمَا رَوَاهُ أَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ مُسْنَدًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ [أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ]. وقد دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيمَ هُوَ السُّنَّةُ.
فقد ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ السَّلَفِ ... الِاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
واَلَّذِينَ نَقَلُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام ذَكَرُوا تَعَوُّذَهُ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ قَبْلَ الْقِرَاءَة ِ.
والِاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِنَفْيِ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الحج:52) فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِتَقْدِيمِ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.
¥