تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانياً ـ أن القول بنجاسة المذي ينقض قول جمهور الفقهاء القائلين بطهارة المني حسب قواعدهم، لأنه في العموم لا يكون خروج المني إلا أن يسبقه خروج واختلاط بالمذي، والمني أصل الإنسان والأنبياء المكرمين الأطهار عليهم صلاة الله وسلامه، بل إن علم الطب اليوم يؤكد أن الغدد التي تفرز المذي في جسم الإنسان هي نفسها أحد مصدري تشكيل المني، وأن تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي.

ثالثاً ـ أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين لحالة الجماع وما ينبي عليها من نجاسات، وهو أمر تعم به البلوى، بل ورد عكس ذلك حيث كانت عائشة تفرك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه. (متفق عليه). وكان صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه. (أحمد وابن خزيمة).

رابعاً ـ إن علم الطب يثبت أنه لا مجال لاختلاط البول بالمذي والمني حالة القذف أو الجماع.

خامساً ـ أن هناك من العلماء من قال بأن نجاسة المذي مخففة، وذلك عندما وجد النص بأن غسل المذي يكفي فيه النضح، وهو حديث: ((ولينضح فرجه))

قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.

وأما كون نص الحديث المعتمد في نجاسة المذي غير صريح الدلالة فلما يأتي:

روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنتُ رجلاً مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمكانِ ابنتهِ، فأَمرتُ المقدادَ بن الأسود فسألَه، فقال: ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ)). أقول وبالله التوفيق:

أولاًـ إن في الحديث الأمر بغسل الذكر (يغسل ذكره) وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح (يغسل ذكره وانثييه) ومن المعلوم أن غسل الذكر لم يرد الأمر به من البول، فضلاً أن يرد الأمر بغسل الذكر مع الأنثيين.!!

وهنا حقيقة يؤكدها علم الطب اليوم وهي: أن الرجل المذاء لا يتوقف افراز المذي عنده إلا بتبريد المكان والعضو، وهو هنا الذكر والأنثيين، والنص إن حملناه على تبريد العضو كان أولى كما يظهر من سياق النص.

ثانياً ـ أن هناك نصوص كثيرة لا تخفى على طالب العلم جاء النص فيها بالوضوء وحملها الفقهاء على غير ظاهرها، كالتنظيف، أو التبريد، أو الغسل، منها حديث وضوء الجنب قبل النوم، وحديث الوضوء من اللبن، وحديث الوضوء من لحم الإبل، وحديث الوضوء من القيء، وحديث الوضوء من الاحتجام، وحديث الوضوء قبل الاغتراف من الإناء ....... . ولا أرى هنا بُعد حمل هذا النص أيضاً على التبريد أو التنظيف، مع ما تقدم من أدلة، خاصة حديثُ عائشة السابق.

ثالثاً ـ أننا بإمكاننا حمل النص هنا على ظاهره، والقول بوجوب الوضوء على الرجل ولكن ليس من أجل خروج المذي، بل من أجل مس الذكر، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ومن المعلوم أن عملية غسل المذي عنه تتعذر إلا بلمس الذكر، وأن غسل المذي عنه هنا جاء من أجل أن لا يختلط عليه بخروج البول فيما بعد.

رابعاًـ لا يبعد القول بأن المذي في الغالب يكون بعد مداعبة ومباشرة للزوجة، وهو لا يخلو عن لمس بشهوة، وهو ناقض للوضوء كما قالت المالكية والحنابلة، والشافعية من باب أولى، وفي حالة خاصة الحنفية أيضاً.

خامساً ـ هل يعقل أن يكون المذي نجساً فيخفى أمره عن فقيه وإمام وسابق في الإسلام كعلي رضي الله عنه، والعلم بأمر النجاسات في العادة من بدهيات المسلم العامي، خاصة وأن سؤال علي كان في المدينة وبعد أن أصبحت له زوجة أي بعد حوالي عشرين عاماً من إسلامه.

أم الأولى القول بأنه كان يستحيي السؤال عن كونه يوجب الغسل أم لا، وأنه كان يأخذ بالأحوط ويغتسل حتى صعب ذلك عليه.؟

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بانتظار تعقيب الإخوة، على ما أظنه ولا أجزم به.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 12 - 04, 08:10 ص]ـ

كنت قد وضعت رابطاً لموضوع مشابه هنا، وقد حذف!! فما السبب يا ترى؟!

تنبيه من المشرف

يمكنك نسخ البحث بدون رابط.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[21 - 12 - 04, 09:53 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير