تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الزركشي - رحمه الله -:"قالوا حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف، وهذا مقيد بما لا ينقض فيه حكم الحاكم، أما ينقض فيه فلا" (20) ومدار نقض الحكم على تبين الخطأ، والخطأ إما في اجتهاد الحاكم في الحكم الشرعي حيث تبين النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه ويكون الحكم مرتباً على سبب صحيح، وإما في السبب كأن يكون الحكم مرتباً على سبب باطل كشهادة الزور مثلاً.

والتأمين التعاوني الإلزامي فيه خلاف قوي بين العلماء فلماذا لا يترجح جوازه بناءً على ترجيح الحاكم له والإلزام به.

هذه بعض التأملات التي جالت في خاطري حول مسألة التأمين وأهمية الاجتهاد في معرفة حكمه بما يحقق مقاصد التشريع من طاعة الخالق وإسعاد الخلق بأحكام الله الباهرة والله أعلم وصلى الله على نبيه وآله وسلم.


(1) - انظر المجموع ج 13 / ص 281 وما بعدها

(2) - انظر المعاملات المالية المعاصرة للشيخ علي السالوس ص 383

(3) - انظر الموافقات5/ 246

(4) - انظر الموافقات 3/ 64 - 65.

(5) - انظر: البحر المحيط 2/ 48، الدر المنثور 1/ 350، المحرر الوجيز 1/ 255.

(6) - رواه مالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد 2/ 443.

(7) - المرافقات 2/ 233.

(8) - انظر: قرار هيئة كبار العلماء في دورته العاشرة 4/ 4/1397هـ؛ قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة في دورته الأولى 1398م وقرار المؤتمر الثاني للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1406هـ.

(9) - انظر ما سبق من قرارت المجامع والهيئات السابقة الذكر، الاقتصاد الإسلامي للسالوس 1/ 455؛

مجلة المجمع الفقهي للرابطة العدد (11) ص 243، 256؛ مجلة الفقه الإسلامي العدد الثاني 2/ 457 – 731

(10) - انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 449؛ إعلام الموقعين لاين القيم 3/ 109.

(11) - إعلام الموقعين 4/ 170، 171.

(12) - فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة، آفاق وأبعاد. د. عبد الوهاب أبو سليمان ص 140.

(13) - الأشباه والنظائر ص 71.

(14) - انظر: رفع الحرج لابن حميد ص 261.

(15) - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 92.

(16) - انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88، 89.

(17) - أخرجه البخاري في صحيحه ينحوه، كتاب الإحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته رقمه (6659).

(18) - إعلام الموقعين 4/ 122؛ انظر: المجموع للنووي 1/ 87،83؛ الفتوى في الإسلام للقاسمي ص 83 (19) - جامع بيان العلم وفضله 1/ 784.

(20) - المنثور في القواعد 2/ 69.

http://islamselect.com/index.php?ref=4198&pg=mat&ln=1

ـ[آل نظيف]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:35 م]ـ
السؤال:
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم؟.

الجواب:
الحمد لله

1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده. وهذا هو الربا، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة.

2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار (الميسر) المحرم بنص القرآن: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا، وهذا هو عين القمار، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار.

3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " رواه مسلم.

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر، بل على الغرر الفاحش، فجميع شركات التأمين، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير