تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى" (2).

فقد روى مسلم هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: اثنان مطلقان والثالث مقيد بالتشهد، ولا منافاة أيضاً لدخول المقيد في المطلق، ولم يرد في السنة التفريق بين الجلوس بين السجدتين والتشهدين.

وقد قال البنا في ترتيب مسند الإمام أحمد 3/ 149 عن حديث وائل بن حجر: سنده جيد. وقال الأرناؤوط في حاشية زاد المعاد 1/ 238: سنده صحيح.

وكلام ابن القيم – رحمه الله – لا غبار عليه في ذلك، والنسبة إليه صحيحة وهذا نص عبارته قال 1/ 322: ثم كان يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع يديه، وساق كلاماً كثيراً ثم قال 1/ 338 فصل: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبراً غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشاً، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى" (3) ولم يحفظ عنه في هذا الموضع جلسة غير هذه. وكان يضع يديه على فخذيه يجعل مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه، ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه. إلى أن قال 339: ثم كان يقول (بين السجدتين) رب اغفر لي ... إلخ وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث انتهى المقصود منه.

والمقوس عليه بين السجدتين هو هكذا في الأصل وهو محذوف في نسخ أخرى.

وهذا صريح في إثباته القبض والتحريك بين السجدتين فإن قوله: "وكان يضع يديه على فخذيه" إلخ. إما أن يكون حاكماً به مستدلاً عليه بحديث وائل كما هو الظاهر من عبارته هنا وفي كثير من عباراته كما قال هنا: ثم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي إلخ. هكذا ذكره ابن عباس – رضي الله عنهما (4) -، وذكر حذيفة (5) أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي.

وإما أن يكون حاكياً له عن وائل مخبراً به عنه.

فإن كان حاكماً به مستدلاً عليه بقول وائل فنسبة القول به إليه واضحة.

وإن كان حاكياً مخبراً فمن البعيد أن يجزم به عن وائل، ثم يكون المراد به أن يتعقبه لأنه – أي وائلاً – صحابي عدل مقبول الخبر فلا يمكن أن يجزم ابن القيم بما قاله بقصد تعقبه، وإنما يريد ابن القيم بقوله هذا: دفع حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – "أنه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها" (6) حيث قال: فهذه الزيادة في صحتها نظر، ثم قال بعد ذلك: وأيضاً فليس في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة، وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل مثبتاً وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه (7). انتهى.

شيخنا الفاضل ابن وهب عندي سوال محدد: هل هناك حديث او اثر يصف حال اليدين في هذه الجلسة.

ارى ان الخلاف في هذه المسالة نفس الخلاف الحاصل في مسالة ـ وضع اليدين بعد الركوع ـ الخلاف الوحيد هو ان هذه الاخيرة قال به جمهرة اهل العلم اما مسالتنا , فكما علمتم و لذلك جاء سؤالي على شكله السابق. هل انا مخطئ في هذه المقاربة؟؟

يرفق بملف: للشيح العثيمين

ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 01:57 ص]ـ

ايضا رايت الشيخ الفاضل سامح بن عباس المصري __تلميذ الشيخ العثيمين__ يضع يده علي هذه الهيئة

و لا اعرف ان كان منكم من يعرف الشيخ ام لا

ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:41 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

كنت قد وضعت موضوعا بعنوان: من قال بقول الشيخين ابن القيم و العثيمين في وضعية اليد اليمنى بين السجدتن، و ألان وقفت على كلام للشيخ عبد الكريم الخضير يوحي أنه ينحى منحاهما فإليكموه:

وماذا عن القبض, قبض اليد اليمنى ورفع الأصبع وتحريكها في هذا الركن؟

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يقبض ثنتين من أصابعه, ويحلق حلقةً, ثم يرفع أصبعه, يعني السبابة, يدعو بها ويحركها, هكذا قال وائل بن حجر عنه.

وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها, يعني يرفعها فقط, فهذه الزيادة في صحتها نظر, وقد ذكر مسلم حديث ابن الزبير بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة, بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه, وفرش قدمه اليمنى, ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, ووضع يديه اليمنى على فخذه اليمنى, وأشار بأصبعه.

عرفنا أنه يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين, وهذا هو المحفوظ, وهو أيضاً محفوظ في التشهد الأول, أي الافتراش, بأن يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها, وينصب اليمنى.

لكن ابن القيم نقل حديث ابن الزبير في صحيح مسلم (إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه) و هل هذا في هذا الموضع أو في التشهد؟ وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين؟ أو لا يمكن؟

هذه ممكنة بالنسبة لغير البدين, لكن بعض الناس لا يمكنه ذلك, ويصعب عليه جداً تطبيقها.

يقول ابن القيم: وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة, وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً وحديث وائل بن حجر مثبتاً وهو مقدم, وهو حديث صحيح, ذكره أبو حاتم في صحيحه.

وعلى كل حال هذه الزيادة, زيادة التحريك, منهم من يقول أنها زيادة من ثقة, وهو مثبِت وغيره نافي, والمثبِت مقدم على النافي.

ومنهم من يحكم عليها بأنها زيادة غير محفوظة.

ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ........

هذا النقل من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه و سلم للشخ الخضير

و رجائي من الاخوة القريبين من الشيخ تأكيد الامر أو توضيحه و أخص بالذكر الشخ النجدي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير