تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم فالح]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:47 ص]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[العزيز بالله]ــــــــ[30 - 12 - 04, 03:20 ص]ـ

في الحقيقة استوقفتني نقاط كثيرة في بحث الشيخ الفاضل وفقنا الله وإياه وسأتجنب النقاط الجزئية حتى لا يضيع فيها الوقت وأدخل في المحاور الرئيسية، وسابدأ بما بدأ به الدكتور إذ قال:

4. وعلة للحكم، هي: تحصيل طهارة القلب.

قلت: هذا هو موضع مداخلتي هذه وإن طالت فأرجو أن يحتملني الشيخ وفقه الله لأن مرادي المذاكرة والمباحثة، وليس كل ما ذكرته هنا أنا مقتنع به تماماً بل أضعه على طاولة المدارسة فربما يتبين لي الخطأ فأصحح لنفسي أو يتبين لي صوابه فأزداد تبصراً بالحقيقة.

فأقول وبالله التوفيق:

لم يرد في الآية أن العلة هي: تحصيل طهارة القلب، بل جعل ذلك أطهر أي أكثر طهارة، وبينهما فرق، وهذا يناسب التشديد في الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يُطلب في حقهن مجرد الطهارة بل الأطهر.

وقد ينازعك منازع فيقول: العلة ليست تحصيل طهارة القلب، وإنما وجود الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك سياق الآية كلها وسبب نزولها، ولهذا اختص نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب الكامل وبما ذُكر في الآية أيضاً من تحريم نكاحهن من بعده صلى الله عليه وسلم.

قال الدكتور: وأما القائلون بوجوب الغطاء للجميع، فكانت حجتهم الأوجه الخمسة التالية:

الوجه الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.

إذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم .. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه.

والقياس هو: حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما. فلا بد في كل قياس من: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وهذه أركان القياس [انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص243]

وأركان القياس موجودة في هذه الآية:

فالأصل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الخطاب متجه إليهن.

والحكم: الحجاب الكامل عن الرجال.

والعلة: تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.

والفرع هو: سائر نساء المؤمنين.

فهل العلة موجودة فيهن؟. الجواب: نعم. تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.

إذن فالعلة واحدة في الجميع، وعليه فالحكم واحد للجميع.

فمدار الحكم على العلة، ولا يمكن أن يدعي أحد استغناءه عن تحصيل طهارة القلب، ولا أن نساء المؤمنين لسن في حاجة إلى تحصيل طهارة القلب، ولا يصح إبطال هذه العلة الظاهرة من الآية، لأمرين:

الأول: لوضوحها علة للحكم.

الثاني: لأن الكلام حينئذ يكون معيبا، حاشا كلام الله تعالى.

قال الشنقيطي في تفسيره [6/ 584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".

فالعلة في الآية هي: طهارة القلب. وإذا لم تكن هذه علة الحكم، فالكلام حينئذ معيب، بحسب هذا المسلك الأصولي: مسلك الإيماء والتنبيه. كما ذكر الشيخ رحمه الله، وحاشا لكلام الله تعالى أن يكون معيبا، بل كونها علة الحكم، شيء ظاهر ليس خفيا، فإذا ثبتته علتها، انتفى التخصيص، لأن العلة حيثما وجدت وجد الحكم، وحينئذ فالحكم هو العموم.

وبهذا القياس يثبت عموم الحكم، وهذا القياس الذي يستعمله الفقهاء يسمى قياس التمثيل، الذي يستوي فيه الأصل والفرع في الحكم.

قلت: هذا الكلام كله يمكن قبوله لو ثبت الأصل الذي قام عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير