[افيدونا يا اهل الفقه .. ادا اراد شخص تصريف 100درهم من عند شخص اخر]
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[13 - 06 - 05, 02:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
السؤال كالتالي ... ادا اراد شخص تصريف 100درهم من عند شخص اخر ....... فلم يجد المبلغ كاملا فاعطاه نحو 70درهم على اساس ان يضيف اليه 30درهم حالما تتوفر فهل يعتبر هدا من الربا لقوله صلى الله عليه وسلم .... يدا بيد ....
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 05, 11:55 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال علماؤنا من أهل الحديث والفقه:
هذا ربا، ويجب أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل
وله أن يستلف منه الـ (70) وإذا صرف الـ (100) يؤدها منها دينه.
والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 06 - 05, 02:46 م]ـ
إذا كنت تقصد من لفظ (تصريف) هو المتبادر شرعا، بمعنى مبادلة ثمن بثمن ـ أي عملة بعملة في زماننا ـ فكما ذكر لكم الأخ العتيبي، و الأحاديث في ذلك كثية و مشتهرة، و قد اشتهر عن عمر قوله " و إن وثب فثب معه " أو كما قال .... فلا يجوز تأخير أحد الثمنين عن الآخر، لكونه مخالفا لقاعدة (اليد باليد)
إما إذا كنت تقصد بذلك اللفظ العنى الدارج في لغة المصارف و البنوك، و هو مجرد (سحب) المبلغ المطلوب سحبه، فهذا لا شيء فيه بديهة
و الله تعالى أعلم
ـ[ابو شفاء]ــــــــ[13 - 06 - 05, 10:36 م]ـ
يشترط ان يتقابض المتصارفان في المجلس ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما , لان الصرف بيع الاثمان بعضها ببعض والقبض في المجلس شرط لصحته , وسؤال الاخ صرف 100 درهم وليس مع المصارف الا 70 درهم , لم يجز لهما ان يتفرقا قبل قبض المائة درهم كاملة , فان قبض 70 بطل الصرف في الثلاثين وصح في السبعين ولكن لو افترضنا ان المائة درهم ورقة واحدة فالصرف باطل , روى الترمذي عن مالك بن اوس قال اقبلت اقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله وهو عند عمر ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الورق بالذهب ربا الا هاء بهاء " الحديث , ونهي النبي عليه السلام عن بيع الذهب بالورق دينا ونهى عن ان يباع غائب منها بناجز
والله اعلم
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[14 - 06 - 05, 06:48 م]ـ
جزاكم الله بخير