تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عورة الرجال ماحقيقة الخلاف فيها؟؟ وما هي حدها والراجح فيها من قول؟؟]

ـ[أبو عبد الله المنصور]ــــــــ[16 - 06 - 05, 01:25 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه اول مشاركة لي معكم يا أحبائنا ومشايخنا في هذا الملتقى الطيب أريد فتح موضوع عورة الرجل ما هي وما حدها؟ وما هي حقيقة الخلاف فيها؟؟ وما هو الجائز والمحرم والراجح والمرجوح فيها؟؟ أفيدونا بارك الله فيكم ولا تبخلوا علينا بعلمكم زادكم الله علما

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 06 - 05, 11:25 ص]ـ

اختلف العلماء في تحديد عورة الرجل. فمنهم من قال أنها من السرة إلى الركبتين (أي أن الفخذ عورة)، و قال الآخرون أنها السوءتان فقط (أي الفخذ ليس بعورة). ودليلهم قوله –سبحانه وتعالى–:] لباساً يواري سوآتكم [وقوله:] بدت لهما سوآتهما [وقوله –جل وعلى–:] ليريهما سوءآتهما [. وقد أثبت ابن حزم في المحلى (3

215) أن قول جمهور السلف هو أن الفخذ ليس بعورة. لكن التشديد تدرج بمرور الزمن، فصار مذهب جمهور المتأخرين أن الفخذ عورة. بل إن بعض المذاهب تفرض الحجاب الكامل على الشاب الوسيم! لا أقول هذه الكلام من باب التندر! راجع حاشية ابن عابدين (1

285) واقرأ قوله: «إذا بلغ الغلام مبلغ الرجال ولم يكن صبيحاً، فحكمه حكم الرجال في الساتر في الصلاة. وبعكس الصبيح، فحكمه حكم النساء من فرقه إلى قدمه!!!!».

أدلة من قال بأن الفخذ عورة:

يستدلون بحديث: مَرَّ النَّبِيُّ r بِجَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَال «إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ». و الحديث أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذي و علّقه البخاري في صحيحه بصيغة تمريض و ضعّفه في تاريخه (2

248) للاضطراب في إسناده. والحديث كذلك فيه زرعة، وهو مجهول. والحديث عن أبي أيوب (الذي أخرجه الدارقطني) ضعيف لأن فيه سعيد بن راشد وعباد بن كثير، وهما متروكان. وحديث «الركبة من العورة» ضعيف: فيه عقبة، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي. وفيه النضر، وهو مجهول يروي أحاديث منكرة، قال ابن حبان: «لا يحتج بحديثه». وحديث «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركتبه» ضعيف لأن فيه عباد بن كثير وهو متروك. وحديث «لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» أخرجه أبو داود وأنكره، وقد ضعّفه أبو حاتم لأن فيه ابن جريج وقد دلّسه عن ضعيف. وحديث «الفخذ عورة» أخرجه أحمد والترمذي، وفيه أبي يحيى القتات، وهو ضعيف له مناكير كثيرة.

أدلة من يقول بأن الفخذ ليس بعورة:

عن أنس: «أن رسول الله r غزا خيبر. فصلينا عندها صلاة الغداة بِغَلَسٍ. فركب نبي الله r، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله r في زُقاق خيبر، وإن ركبتي لَتَمَسُّ فخِذ نبي الله r. ثم حَسَرَ الإِزَارَ عن فخِذه حتى إني أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نبي الله r. فلما دخل القرية قال: "الله أكبر خربت خيبر" ... ». أخرجه البخاري (1

145) واللفظ له، ومسلم (3

1426).

قوله «حَسَرَ الإِزَارَ» أي كشف. والحديث عند مسلم بلفظ «فانحسر الإزار» ومال الإسماعيلي إلى ترجيحها. قال ابن حجر في الدراية (2

227): «لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه r لا يُقَرّ على ذلك لو كان حراماً (أي بسبب عُصمته r). فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره أو انحسر بغير اختياره». وظاهر سياق أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك، لأنه بلفظ «فأجرى رسول اللّه r في زقاق خيبر، وأن ركبتي لتمس فخذ نبي اللّه، وإني لأرى بياض فخذيه». هذا بالإضافة لقوله «وأن ركبتي لتمس فخذ نبي اللّه» لأن ظاهره أن المس كان بدون الحائل. ومسّ العورة بدون حائل لا يجوز.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه (4

1866 #2401): حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا: إسماعيل –يعنون ابن جعفر– عن محمد بن أبي حرملة، عن عطاء وسليمان –ابني يسار– وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة قالت: «كان رسول الله r مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فَخِذَيْهِ أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر فَأَذِنَ له، وهو على تلك الحال، فتحدث. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله r وسوى ثيابه –قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد– فدخل فتحدث». فلما خرج قالت عائشة: «دخل أبو بكر فلم تَهْتَشَّ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير