تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث .. في قتل النمل]

ـ[الأحمدي]ــــــــ[14 - 06 - 05, 03:19 ص]ـ

هذا بحث - إن صح التعبير - في حكم قتل النمل ... نقلت فيه الأحاديث التي وقفت عليها في المسألة ... وكذلك أقوال العلماء فيها ..

والموضوع للمدارسة والنقاش ...

راجيا من مشايخي التعليق والإيضاح لما سيرد في ثنايا هذا البحث ..

بسم الله الرحمن الرحيم

- الأحاديث الواردة في قتل النمل:

- روى البخاري ومسلم:

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة , فلدغته نملة , فأمر بجهازه فأخرج من تحتها , ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار , فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة))

وفي رواية: ((فأوحى الله تعالى إليه: في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح))

فوائد الحديث:

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم:

هذا الحديث محمول على أنه كان جائز في شرع ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار.

فإنه لم يقع عليه العتب في اصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة , وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان في النار غلا في القصاص بشرط.

وكذلك لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث إبن عباس. إ. ه

- وروى الترمذي قال:

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ {كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ}

فوائد الحديث:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَحْرِيقَ بُيُوتِ الزَّنَابِيرِ مَكْرُوهَةٌ، وَأَمَّا النَّمْلُ تحريقه فَالْعُذْرُ فِيهِ أَقَلُّ وَذَلِكَ أَنَّ ضَرَرَهُ قَدْ يَزُولُ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاقٍ.

قَالَ: وَالنَّمْلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مُؤْذٍ ضَرَّارٌ فَدَفْعُ عَادِيَتِهِ جَائِزٌ، وَالضَّرْبُ الْآخَرُ: الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَهُوَ الطِّوَالُ الْأَرْجُلِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ. [تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي]

- روى أحمد وأبو داود وإبن ماجة:

عن إبن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ((نهر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن قتل أربع من الدواب: النملة والتحلة والهدهد والصُرَدْ)) [صححه الألباني في صحيح أبي داود: 4387]

فوائد الحديث:

قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير:

(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي: أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى.

(والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر ولا يحل أكله

(والصرد) بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله وقيل: كانت العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به.

والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية.

أقوال بعض العلماء في هذه المسألة:

- فال النووي في المجموع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير