تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الجهل بالحكم بأنه كفر مع العلم بالحرمة يمنع من التكفير؟]

ـ[محمد سعيد]ــــــــ[17 - 06 - 05, 01:35 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[هل الجهل بالحكم بأنه كفر مع العلم بالحرمة يمنع من التكفير؟]

بمعنى أن إنسانا يفعل فعلا كفريا , ولا يعلم أنه كفري لكن يعلم أنه حرام فقط , هل يعتبر هذا عذرا من التكفير العيني؟

فقد سمعت قولين في المسألة بعد أن كنت أظن أن المسألة على قول واحد وهو أنه ليس بعذر

فحبذا لو أعرف استدلال كل من الطرفين وهل القول الثاني هذا معتبر أم أن الخلاف فيها ليس بالقوي؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[17 - 06 - 05, 03:07 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الحبيب العزيز: محمد سعيد:

الذي انفصل عنه ابن تيمية وابن القيم، وعلماء الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وتلامذته وهلم جرا إلى الشخ ابن باز رحمه الله تعالى أنهم يفرقون بين نوعين من المسائل:

فيجرون العذر بالجهل في المسائل التي قد تخفى مثل الصرف والعطف ونحوهما.

ولا يجرون العذر بالجهل في المسائل الكبرى التي لا تخفي كالطواف بالأضرحة وطلب الغوث والمدد من المقبوريين وتقديم النذور والقرابين لهم وسب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم ... ألخ هذه المسائل.

هذا وقد ذهب البعض الأحبة ممن لهم قدم صدق وبلاء في الدعوة في هذا الوقت، أن من وقع في الشرك الأكبر فإنه إن كان جاهلا يعذر، ولم أر لهم - يعني هؤلاء الأحبة - من سلف في كلامهم اللهم إلا نقهلم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وفهمهم هم لهذا الكلام، أما إمام من أئمة الدعوة فهم نفس ما فهموه من كلام ابن تيمية مثلا فلا، ولهذا تجد قولهم مخالف لما قدمنا الحكاية عنهم وهم أولى بدقة الفهم وعلو القدم في فهم مقاصد الشريعة فيما يتعلق بهذا الباب من التوحيد.

ومن يقول بهذا القول - يعني من تفضلتهم بحكايته واستغرابه - له بابين يحتج منهما:

الأول: بعض الأيات التي يوهم ظاهرها صحة قوله كقوله تقدس وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحوه من نفي العذاب على من لم يصل إليه الرسول والرسول يختلف من وقت إلى وقت ومن حال إلى حال فقد يكون في عهد الصحابة الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا البيان والحجة الصادران من شيخ أو معلم ... الخ.

الثاني: حكاية أو حكايتين عن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب:

فالأولى: هي قول ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه من أشد الناس نهيا عن أن ينسب أحد إلى كفر بدون إقامة الدليل عليه.

والثاني: قول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أنه لا يكفر من يعبد عبد القادر ونحوه إلا إذا أقمنا عليه الحجة.

وقد رد العلماء رحمهم الله تعالى على هذين الأمرين وحاصل ردهم يتبلور في نقطتين:

الأولى: أن هذا من الكلام المجمل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنه في مواطن كثيرة أخرى كفر من استحق الكفر ووقع في الشرك إذا كان في المسائل الكبرى التي لا تخفي وبرهان ذلك تكفيره للرازي بسبب كتاب صنفه في تزيين عبادة الكواكب وذكر حجج من يعبدها وقال: إن هذا ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين ولكنه علق التكفير على ثبوت ذلك عنه فقط.

واما الشخ محمد بن عبد الوهاب فحاله مع خصوم الدعوة ومن يعبدون القبور ويستغيثون بغير الله تعالى ويقدمون له النذور والقرابين أبلغ وأجلى من أن تذكر، وقد رد على من يستدل بالنص الماضي ذكره عن الشيخ بأنه لا يكفر من عبد غير الله أو قرب له قربانا أو نذرا فيقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وقد استشكل عليه بعض الناس هذه النقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال في رسالته حكم تكفير المعين:

ما أشبههم – يعني الذين يستدلون بمثل تلك النقول – بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث، حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها فقال الرجل: ما هذه كيف ذلك؟

فقال الشيخ: قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه، فلما جاءت هذه السقطة عرفتها أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القذر أو كما قال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير