[ما حكم فضلات الطيور؟]
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[21 - 06 - 05, 08:57 م]ـ
ما حكم فضلات الحمام و العصافير من حيث الطهارة أو النجاسة؟
و ما حكم فضلات الطيور الحرام أكل لحمها؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 06 - 05, 03:45 ص]ـ
بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح.وبول وروث ما لايؤكل لحمه نجس.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[22 - 06 - 05, 02:43 م]ـ
و إذا كنت أمشي فسقط علي و لم أدري ما هو الطير الذي هذه فضلاته؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 06 - 05, 12:52 ص]ـ
فالأصل الطهارة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 06 - 05, 01:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وتأييدا لقول الشيخ الفاضل الحنبلي السلفي حفظه الله هناك كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول مسألة الاشتباه
في مجموع الفتاوى ج21/ص56
ومما جاء فيه:
ومر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وصاحب له بميزاب فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبره. فإن هذا ليس عليه.
وقد نص على هذه المسألة الأئمة كأحمد وغيره؛ نصوا على أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة تدل على النجاسة، لم يلزم السؤال عنه، بل يكره.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 06 - 05, 03:05 ص]ـ
علاوة على أن الباحث عن الخرء الساقط عليه فيه زيادة مذمة ... حيث يبعد في المناطق السكنية أن يسقط خرء صقر أو نسر أو عقاب
و إن لم نقل بطهاة بول و خرء ما يؤكل لحمه، فمثل خرء الحمام و العصافير طاهر استحسانا، على خلاف القياس
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 06 - 05, 07:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وأنتم يا شيخنا الفقيه أهل العلم والفضل ولكم قدم الصدق وفضل السبق ومن بركاتكم وما أكثرها هذا الملتقى المبارك جعله الله سببا لكم في رفع الدرجات.
وأضيف قول الحنابلة كما في الزاد وغيره"وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين"قال في الروض: ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 06 - 05, 01:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هناك كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول مسألة الاشتباه
في مجموع الفتاوى ج21/ص56
ومما جاء فيه:
ومر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وصاحب له بميزاب فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبره. فإن هذا ليس عليه. .
للفائدة: هل ذُكِرَ هذا الأثر مسنداً؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 06 - 05, 01:29 ص]ـ
للفائدة: قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله:
فِي الْمِيزَابِ يَقْطُرُ عَلَى ثِيَابِ الرَّجُلِ
أَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي طَرِيقٍ، فَقَطَرَ عَلَيْهِ مِيزَابٌ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: إنَّهُ نَظِيفٌ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ، وَلَمْ يُبَالِ. اهـ المُصَنَّف 1/ 177 (2043).
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 02:29 ص]ـ
بارك الله فيكم و نفع بعلمكم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:45 ص]ـ
للفائدة: هل ذُكِرَ هذا الأثر مسنداً؟
ما رأيكم (لعله مما فُقِد)؟
فائدة: قال شيخ الإسلام في موضع آخر: (وثبت عن عمر ... ).
يبقى سؤال وإشكال:
السؤال: هل استدل أحد من أهل العلم غير شيخ الإسلام [وتبعه تلميذه] بهذا الأثر، في نفس السياق الذي استدل به شيخ الإسلام؟
إشكال: بوّب الإمام أبو بكر بن أبي شيبة - كما مر معنا - باباً فقال:
فِي الْمِيزَابِ يَقْطُرُ عَلَى ثِيَابِ الرَّجُلِ اهـ
ولم يذكر أثر عمر رضي الله عنه مع الحاجة إليه، وذكر أثراً عن: " عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي طَرِيقٍ، فَقَطَرَ عَلَيْهِ مِيزَابٌ، فَسَأَلَ عَنْهُ ... )!!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 05, 10:57 ص]ـ
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في " المغني ":
(فصلٌ: إذا سقط على إنسانٍ، مِنْ طريقٍ ماءٌ، لم يلزمه السؤال عنه؛ لأن الأصل طهارتُهُ:
قال صالحٌ: سألتُ أبي عن الرجل يمر بالموضع، فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟ فقال: إنْ كان مخرجاً - يعني خلاءً - فاغسله، وإنْ لم يكن مخرجا فلا يُسأل عنه؛ فإنّ " عمر رضي الله عنه مَرَّ هو وعمرو بن العاص على حوضٍ، فقال عَمْرٌو: يا صاحب الحوضِ، أَتَرِدُ على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوضِ، لا تُخْبِرْنَا، فإنّا نَرِدُ عليها، وتَرِدُ علينا ". رواه مالكٌ، في " الموطأ ".
فإنْ سأل، فقال ابن عقيل: لا يلزم المسؤول رد الجواب؛ لخبر عمر. ويَحْتَمِلُ أنْ يلزمَهُ؛ لأنه سُئلَ عنْ شرط الصلاة، فلزمه الجواب إذا عَلِمَ، كما لو سألهُ عن القِبْلَةِ. وخَبَرُ عُمَرَ رضي الله عنه يَدُلُّ على أنّ سُؤْرَ السِّبَاعِ غَيْرُ نجسٍ. والله أعلم) اهـ
قال أبو زكريا النووي رحمه الله في "المجموع ":
(ومما احتج أصحابُنا به، ما رواه مالكٌ في «الموطأ»: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبٍ، أنّ عُمَرَ بنَ الخطّاب رضي الله عنه خرج في رَكْبٍ فيه عَمْرُو بنُ العاصِ، حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص: ... "، وموضع الدلالة أنّ عمر قال: " نَرِدُ على السباع وتَرِدُ علينا ": ولم يخالفه عَمرٌو ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع، فإنّ يحيى وإنْ كان ثقه، فلم يُدرك عُمَرَ، بل وُلِدَ في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بنُ معينٍ [أبو زكريا]: يحيى بنُ عبد الرحمن بن حاطب، عن عمر، " باطل "، وكذا قاله غيرُ ابنِ معينٍ، إلا أنّ هذا المرسل له شواهد تُقويه، والمرسل عند الشافعي إذا اُعْتُضِدَ اُحْتُجَّ به، كما سبق بيانُهُ في مقدمة الكتاب، وهو حُجَّةٌ عند أبي حنيفة مطلقاً، فيحتج به عليهم) اهـ