[القياس ... تعريف مختصر]
ـ[فيض الخاطر]ــــــــ[17 - 06 - 05, 04:41 ص]ـ
القياس
تعريفه:
مشاركة مسكوت عنه لمنصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم وإلحاقه به فيه.
حالات إلحاق الفرع بالأصل:
1 - أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص عليه.
مثال: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ}
النهي عن الإساءة للوالدين بلفظ " أف" فيكون الشتم والضرب أولى بالنهي لأنهما أكبر في الإساءة.
2 - أن يكون المسكوت عنه مساوي في الحكم للمنصوص عليه.
مثال {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}
يدل على حرمة إتلاف أموال اليتامى سواء أكان بالأكل المنصوص عليه أو بالإهمال أو الخيانة المسكوت عنهما .... حيث النتيجة واحدة.
3 - أن يكون المسكوت عنه وسط بين السابقتين.
فالمسكوت عنه لايكون أولى من المنطوق به ولا مساويا له في الحكم .. فيكون إلحاقه بالمنصوص عليه ظنا راجحا مستندا إلى دليل شرعي من نص أو إجماع.
حجية القياس:
........... يتبع
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[17 - 06 - 05, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم
قلتم:
تعريفه:
مشاركة مسكوت عنه لمنصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم وإلحاقه به فيه.
أقول: هذا التعريف الذي اخترته أنت، أما القياس فله تعريفات أخري مذكورة في كتب الأصول
برجاء الاستفاضة في عرض التعريفات والترجيح بينها
بوركتم
ـ[فيض الخاطر]ــــــــ[19 - 06 - 05, 03:42 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكرك أخي محمد على المرور، ولعل عنوان الموضوع يدل على محتواه، وسوف أفعل ما طلبت ـ إن شاء الله ـ بعد الانتهاء من الموضوع الأساس ...... بوركتم.
جحية القياس ومشروعيته:
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس أصل من أصول الشريعة التي يستدل به على الأحكام الشرعية.
وأنكره قوم آخرون منهم داود الظاهري وابن حزم وبعض المعتزلة. يقول ابن حزم ـ رحمه الله ـ:" ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة وهو قولنا الذي ندين الله به والقول بالعلل باطل".
أدلة المنكرين للقياس:
1 - أن القياس دليل ظني في كل مرحلة من مراحله، إذ يحتمل أن يرى المجتهد حكم الأصل معللا وهو في الواقع غير معلل، أو يراه معللا بعلة وهو معلل بغيرها، أو يراه معللا بعلة وهو معلل بجزء منها، أو يراه معللا بعلة وهو معلل بها مع وصف آخر غاب عنه أو أهمله.
وبهذا يبعد القياس عن الحقيقة، ويمعن في مجال الظن والاحتمال، والظن لا يغني من الحق شيئا كما جاء في القرآن، والظن أكذب الحديث كما ورد في السنة. ولا يتصور أن يدع الله الحكيم عباده في أحكام مظنونة لا مقطوع بها.
2 - أنه لا عبرة للعقل في أمور الشرع لقوله تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)، ولما كان الكتاب تبيانا لكل شيء تكون كل الأحكام مستفادة منه.
وقد استشهدوا أيضا بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:" لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ... ".
أي أنهم اتخذوا الجواري مثل السبايا ـ ولم يكن ذلك شرعا في ملتهم ـ فأنجب السبايا أولادا غير نجباء، فقاسوا بعضهم على بعض.
3 - أن الله تعالى دعا إلى العمل بالأصل في قوله (قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ... الآية.
وكل ما لايوجد في كتاب الله تعالى محرما يكون باقيا على الإباحة الأصلية.
4 - قوله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول).
أن الله تعالى أمر برد المتنازع فيه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله والسنة، ولو كان القياس مشروعا لقال فقيسوه على أشباهه أو نحو ذلك.
أدلة المثبتين للقياس:
من القرآن الكريم:
1 - قوله تعالى (فاعتبروا يا أولي الأبصار)
والاعتبار من العبور وهو المجاوزة، وقد قص الله في هذه الآية ما وقع لبني النضير من اليهود ــ بسبب نكثهم عهد رسول الله، ثم أمر بالاعتبار بحالهم حتى لا يقع للناس ما وقع بهم من البلاء.
وهذا الاعتبار نوع من القياس.
2 - ما ارتبطت فيها الأحكام بعلل تعد أوصافا مناسبة لها.
من ذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه).
¥