تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام (14) لخليفةابن عثيمين الشيخ: سامي الصقير-حفظه الله]

ـ[أبو عباد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 09:33 م]ـ

-عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله?:"إني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جُنُب".رواه أبو داود. وصححه ابن خزيمة.

إني لا أُحِلُّ: أي أُحرّم أو أمنع؛ لأن نفيَ الحِلّ يستلزم الحُرمة.

لحائض: وهي مَن أصابها الحيض.

ولا جنب: وهو مَن وَجَبَ عليه الغسل إما بإنزال أو جماع.

?قوله عليه الصلاة والسلام:"لحائض" بالتذكير، ولم يقل:"لحائضة"بتاء التأنيث، لماذا؟

نقول: لأن الوصف إذا كان مما يختصّ بالأنثى، فإنه لا حاجة أن يُؤتى بتاء التأنيث، يُقال: امرأة حامل وامرأة حائض، ولا يُقال: امرأة حاملة وامرأة حائضة؛ لأن هذا الوصف من خصائص النساء، لكن إذا كان الوصف لا يختصّ بالمرأة يشمل الرجل والمرأة، فإنه لا بدّ من الإتيان بتاء التأنيث، رأيت امرأة حاملة طفلها على رأسها، ما تقول: حامل؛ لأن الحمل هنا ليس من خصائص الإناث، بل مشترك بينهما للإناث والذكور.

?قوله عليه الصلاة والسلام:"لا أحلّ" أي: أحرّم، لكن هل التحريم هنا تحريم للأعيان أو تحريم لمنافع الأعيان؟

نقول: هو تحريم لمنفعة العين، وذلك لأن التحريم إذا أُضيف فإنه لا يُراد به تحريم الأعيان وإنما يُراد به تحريم منفعة العين، فمثلاً قوله تعالى:?حرّمت عليكم أمهاتكم?ما المحرّم بالنسبة للأم؟ هل الأم كلّها حرام، كلامها والجلوس معها؟! لا،المراد هنا نكاحها، إذاً التحريم هنا هل هو تحريم لأعيان الأمهات أو لوصف فيها؟ نقول: لوصف فيها.

فالمراد بالتحريم في الحديث هو: تحريم المنافع، أي منافع هذه الأعيان.

المسجد: يُقال: مسجِد ويُقال: مسجَد.

فالمسجِد: هو المكان الذي أُعِدّ للصلاة.

والمسجَد: هو موضع السجود.

والمسجد: هو المكان الذي أُعِدّ وهيّئ لإقامة الصلاة فيه. أي الصلوات كلها، أنا المكان الذي يُصلّى فيه فرض أو فرضان، فهذا ليس له حكم مسجد، بل يسمّى مصلّى. فالمصلّى لا يأخذ أحكام المساجد، فمثلاً الدوائر الحكومية والمدارس تعتبر مصلّى، أما المحطّات: بعضها مصليّات وبعضها مساجد.

فضابط المسجد: المكان الذي هيّىء لإقامة الصلوات فيه. يعني يُؤذّن فيه كل وقت وله إمام يصلّي فيه، أما الأماكن التي ما يصلّون فيها إلاّ مرّة أو مرتين في اليوم فهذا ليس بمسجد، فدخول الحائض والجُنُب إلى هذه المصليّات ومُكْثهما فيها ليس حراماً.

أما مصلّى العيد: حكمه حكم المسجد، ولهذا النبي-عليه الصلاة والسلام-قال:"ولتعتزل الحيّض المصلّى"فأعطاه عليه الصلاة والسلام بعض أحكام المساجد، ولهذا قال فقهاؤنا فقهاء الحنابلة في (المنتهى): {ومصلّى العيد مسجد، لا مصلّى الجنائز} ولهذا يجوز الاعتكاف فيه، لكن للمرأة فقط، أما الرجل فلا يجوز؛ لأنه يُشترط في المكان الذي يعتكف فيه الرجل أن يكون هذا المكان تُقام فيه الجماعة. (وضابط المسجد في غير مصلّى العيد: هو المكان الذي تُقام فيه الصلوات، أما مصلّى العيد لولا ورود النصّ لقلنا: ليس مسجداً، لكن النبي?لمّا أعطاه بعض أحكام المساجد دلّ على أنه له أحكام المساجد). (هذا في جوابه على الأسئلة).

? ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟

نقول: كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه، وما كان خارج سور المسجد فليس منه.

الفوائد:

1 - تحريم لُبث الحائض والجُنُب في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام:"إني لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب".

لكن دلّت الأدلّة على أن الحائض والجنب يجوز لهما العبور، قال الله?:?ولا جُنُباً إلاّ عابري سبيل?وهذا في الجنب، أما الحائض فقد ثبت في الحديث

الصحيح أن النبي?قال لعائشة:"ناولِيني الخُمرة"فقالت: إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام:"إن حيضتكِ ليست في يدك".

* لكن هل العبور جائز سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟

ق1) ظاهر الآية: العموم سواء لحاجة أو لغير حاجة، وهذا هو مذهب الحنابلة-رحمهم الله-وهو الصواب.

ق2) وقال بعض العلماء: لا يعبر إلاّ لحاجة، وهذا مشَى عليه صاحب مختصر (المقنع) صاحب (زاد المستقنع) يقول: {ويعبر المسجد لحاجة}.

# لكن يُكره أن يُتّخذ المسجد طريقاً.

133 - وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ? من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه، وزاد ابن حبان:"وتلتقي".

تختلف: بمعنى أنها تدخِل يدها، والنبي ? يرفع يده، أو هو يدخل يده وهي ترفع يدها.

وتلتقي: أي تتصادم.

الفوائد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير