تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها}. حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن جرير الطبري ثنا محمد بن حاتم ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن ثنا جون بن قتادة التميمي قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال في حديث ذكره - فإن {دباغ الميتة طهورها} قال علي: جون وسلمة لهما صحبة. حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح {عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا. هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه}. قال علي: ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وإن دبغ، وذكر ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن قدامة ثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال {كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب}. قال علي: هذا خبر صحيح ولا يخالف ما قبله. بل هو حق، لا يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب إلا حتى يدبغ، كما جاء في الأحاديث الأخر، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض، ولا يحل ضرب بعضها ببعض، لأنها كلها حق من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} وقال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} وروي عن عائشة أم المؤمنين بإسناد في غاية الصحة {دباغ الأديم ذكاته} وهذا عموم لكل أديم. وعن ابن عباس عن أم المؤمنين ميمونة: أنها دبغت جلد شاة ميتة فلم تزل تنبذ فيه حتى بلي، وعن عمر بن الخطاب: دباغ الأديم ذكاته. وقال إبراهيم النخعي - في جلود البقر والغنم تموت فتدبغ: إنها تباع وتلبس. وعن الأوزاعي إباحة بيعها. وعن سفيان الثوري إباحة الصلاة فيها. وعن الليث بن سعد إباحة بيعها. وعن سعيد بن جبير في الميتة: دباغها ذكاتها، وأباح الزهري جلود النمور، واحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة، وعن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وابن سيرين مثل ذلك. وقال أبو حنيفة: جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها لا بأس بالانتفاع بكل ذلك، وبيعه جائز، والصلاة في جلدها إذا دبغ جائز،أي جلد كان حاشا جلد الخنزير. وقال مالك: لا خير في عظام الميتة وهي ميتة، ولا يصلى في شيء من جلود الميتة وإن دبغت، ولا يحل بيعها، أي جلد كان، ولا يستقى فيها، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جاز القعود عليها وأن يغربل عليها، وكره الاستقاء فيها بآخرة لنفسه، ولم يمنع عن ذلك غيره. ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس والغربلة. ولم ير جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله، ولم ير استعمال قرن الميتة ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها. وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها. وكذلك إن أخذت من حي. وقال الشافعي: يتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان. إلا جلد كلب أو خنزير. ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا قرن ولا - سن ولا ريش. إلا الجلد وحده فقط. قال علي: أما إباحة أبي حنيفة العظم والعقب من الميتة فخطأ، لأنه خلاف الأثر الصحيح الذي أوردنا {ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب} وجاء الخبر بإباحة الإهاب إذا دبغ، فبقي العصب على التحريم، والعقب عصب بلا شك، وكذلك تفريقه بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير خطأ، لأن كل ذلك ميتة محرم، ولا نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله. وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ، لأن الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق. قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير