تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمرجع في المنع من هذه الأمور هو العرف الصحيح فإن المتعارف عليه بين الناس في بلادنا أن البنت ما دامت في بيت أبيها فإن حق الطاعة ثابت لأبيها لا للعاقد عليها وكذلك فإنها تستأذن أباها في الخروج من البيت فهو صاحب الأمر والنهي لا العاقد عليها وكذلك جرى العرف في بلادنا على أنه لا يجري بين العاقدين معاشرة جنسية إلا بعد الزفاف وكذلك فقد جرى العرف في بلادنا أن الأب هو الذي ينفق على البنت المعقود عليها ما دامت عند أبيها ولا يطالب العاقد بالإنفاق عليها إلا بعد الزفاف ويجب شرعاً مراعاة هذه الأعراف الصحيحة والتي لا تعارض الأحكام الشرعية فالعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبر عند أهل العلم.

قال الإمام القرافي: [وأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها] شرح تنقيح الفصول ص 488.وقال الشيخ ابن عابدين:

والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار

رسالة " نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف " ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 2/ 112.

وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد الفقهية في ذلك كما في قولهم: العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً واستعمال الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك.

[وسلطان العرف العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعاملات المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو أحوالهم الشخصية أو القضاء أو الشهادات والعقوبات وغيرها ويعمل بالعرف ما لم يصادم نصاً شرعياً من القرآن أو السنة واضح الدلالة قطعياً أو نصاً تشريعياً كالقياس ويعتبر ما ثبت بالعرف حينئذ ثابتاً بالنص اتباعاً للقاعدة الشرعية الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي] نظرية العرف ص 48.

وقال العلامة ابن القيم [وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغه، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به، دون عرف بلدك والمذكور في كتبك] أعلام الموقعين 3/ 78.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العرف معتبر بشروط معينة فقد جاء في قرار المجمع ما يلي:

أولاً: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر.

ثانياً: العرف، إن كان خاصاً، فهو معتبر عند أهله، وإن كان عاماً، فهو معتبر في حق الجميع.

ثالثاً: العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية:

أ - أن لا يخالف الشريعة فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد

ب - أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً) أو غالباً.

ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف

د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.

رابعاً: ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 جزء 4 ص 2921.

ويضاف إلى ما سبق أن المحاكم الشرعية في بلادنا تأخذ بهذه الأعراف الصحيحة فلا تثبت حق الطاعة للزوج ما لم يقم الزوج بما يجب القيام عليه لإتمام الزفاف وتهيئة أسبابه حسب العادة والعرف كما ورد ذلك في القرارات القضائية في الأحوال الشخصية ص 195 قرار رقم 24399.

والله أعلم.

ـ[عبده نصر الداودي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 03:53 م]ـ

إسلام أون لاين

تفاصيل الاستشارة والرد

الاسم

خالد

العنوان

نفقة المعقود عليها قبل البناءً

السؤال

هل يجب على الزوج نفقة زوجته قبل البناء وبعد العقد؟

التاريخ

31/ 07/2004

المفتي

مجموعة من الباحثين

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أن عقد النكاح إذا تم بشروطه من الصداق، والشهود، والولي فإنه يترتب عليه آثار العقد الشرعية.

ومن هذه الآثار الشرعية وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ولكن لما كان الزوج ممنوعا من الاستمتاع الكامل بالمعقود عليها بالعرف، أو بالشرط فإن ذلك لا يوجب عليه النفقة.

فالنفقة لا تجب إلا إذا زفت الزوجة إلى زوجها في بيت الزوجية المتفق عليه، وأصبحت بين يديه سكنا ولباسا.

قال الخرقي الحنبلي - رحمه الله) وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها، ولا منعه أولياؤها، لزمته النفقة (

وقال ابن قدامة شارحا هذا الكلام، ومبينا آراء المذاهب:-

جملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين:

أحدهما:-أن تكون كبيرة يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء، فلا نفقة لها.

الشرط الثاني:- أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها، فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها، أو تساكتا بعد العقد، فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما زمنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين، ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى. ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا.

ولو بذلت تسليما غير تام، بأن تقول: أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره. أو في الموضع الفلاني دون غيره. لم تستحق شيئا، إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد ; لأنها لم تبذل التسليم الواجب بالعقد، فلم تستحق النفقة، كما لو قال البائع: أسلم إليك السلعة على أن تتركها في موضعها، أو في مكان بعينه.

وإن شرطت دارها أو بلدها، فسلمت نفسها في ذلك، استحقت النفقة ; لأنها سلمت التسليم الواجب عليها.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير