تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كيف تكون زيارة القبور؟ وهل يجوز الدعاء للأموات عند القبر؟ وهل يكون الواقف أمام القبر مستقبلاً القبلة أم مستدبرها؟ وما أفضل الأيام لزيارة القبور إذا كان هناك فضيلة؟ وهل يجوز وضع حجر محفور عليه حرف كرمز يدل على القبر لكي يستدل عليه الزائر؟

الجواب:

زيارة القبور بقصد الدعاء للأموات المسلمين والترحم عليهم وبقصد الاعتبار والتذكر زيارة مستحبة، قال صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة)) ([1])، وإنما تكون مشروعة في حق الرجال، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) ([2])، وفي لفظ: ((لعن الله زائرات القبور)) ([3])، وهذا يدل على شدة تحريم زيارة النساء للقبور، لما فيهن من الفتنة؛ ولأن المرأة ضعيفة قد يحصل منها ما لا يجوز من الأفعال والأقوال كالجزع والنياحة.

وكذلك إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بها وطلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم، كما يُفعل اليوم عند الأضرحة، فهذه زيارة شركية لا تجوز لا للرجال ولا للنساء.

وكذا إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة عندها والدعاء عندها بحيث يظن أن في ذلك فضيلة، فهذه زيارة بدعية، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد ([4])، ونهى وشدد عن البناء عليها ([5])، وعن إسراجها ([6]) والكتابة عليها ([7])، وعن تجصيصها ([8])؛ لأن هذه الأفعال من وسائل الشرك.

وإذا زار القبر الزيارة الشرعية فإنه يقف أمام وجهه ويستقبله ويستدبر القبلة ويسلم عليه، وليس للزيارة وقت محدد ولا يوم معين، ويجوز وضع حجر على القبر ليعرفه إذا زاره ([9])، ولا يجوز أن يكتب عليه شيئًا ([10])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور؛ لأن هذه وسيلة إلى تعظيمها ووقوع الشرك عندها، وسواء كانت الكتابة حرفًا أو أكثر كل ذلك محرم وممنوع لما يؤول إليه من الشرك وتعظيم القبور والغلو بها.


([1]) انظر: "فتح المجيد" (1/ 284) بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل الفريان.

([2]) رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/ 671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (( ... فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت))، ورواه الترمذي في "سننه" (4/ 9)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/ 216) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: (( ... فزرورها فإن في زيارتها تذكرة)).

([3]) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/ 337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/ 12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/ 502)، كلهم بلفظ: (لعن رسول الله ص ... )، وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

([4]) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/ 229)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/ 216)، ورواه الترمذي في "سننه" (2/ 4)، كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ((لعن رسول الله ص ... )).

([5]) انظر: "صحيح الإمام مسلم" (2/ 667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

([6]) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/ 337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/ 12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/ 502)، كلهم بلفظ: (لعن رسول الله ص ... )، وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([7]) انظر: "سنن الترمذي" (4/ 6)، و"سنن النسائي" (4/ 86)، و"سنن ابن ماجه" (1/ 498)، و"مستدرك الحاكم" (1/ 374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

([8]) انظر: "صحيح الإمام مسلم" (2/ 667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

([9]) كما في "سنن أبي داود" (3/ 209) من حديث المطلب، و"سنن ابن ماجه" (1/ 498) من حديث أنس بن مالك، و"السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 412) من حديث المطلب.

([10]) انظر: "سنن الترمذي" (4/ 6)، و"سنن النسائي" (4/ 86)، و"سنن ابن ماجه" (1/ 498)، و"مستدرك الحاكم" (1/ 374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 2/ ص 166) [رقم الفتوى في مصدرها: 145]

http://www.fatwanet.net/Home/ViewFatwaDetails.asp

=============================================

ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 06 - 05, 03:08 ص]ـ
رحم الله الأموات، وبارك في الأحياء، وأكثر الله من أهل العلم المحققين، وجزاك الله
خيرا 0

ـ[نصر]ــــــــ[30 - 06 - 05, 04:03 ص]ـ
شارك في الإجابة عن:

1/ أقوال المذاهب الأربعة في ذلك.
2/ أقوال المحققين من أهل العلم.
3/ الأحاديث الواردة في الميزان.

ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[30 - 06 - 05, 06:33 ص]ـ
الأخ الكريم نصر، جزاك الله خيراً على الموضوع والنقول، ولكن أن تحدد وتلزم لمن يريد أن يشارك بهذه الضوابط فهذا أمر قد يشق، ومع ذلك فالحديث الوارد في المسألة كما لا يخفى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ((كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها))، والنبي صلى الله عليه وسلم ققد زار قبرأمه وقد زار القبور إجمالاً دون حديد لموعد أو يوم، بل إنَّه كما في حديث عائشة زارها ليلاً بعدما نهض من فراشه، والذي أريد أن أقوله ههنا أن زيارة القبور قربة يثاب عليها الإنسان أم لا؟ فإذا قلنا أنها قربة وهو الصواب نظرأ لتعلق الأحكام بها أولاً من حيث النهي ثم الإباحة، ثم من حيث تعلق أوراد شرعية عند الذهاب إليها، ثم تعلق الأجر بزيارتها، فإذا كان الأمر كذلك ووصلنا إلى أنها قربة فلا يجوز للمرء أن يتدخل ويفرض يوما لعبادة أو قربة لم يفرضه الشرع، ويخصص ما تركه الشرع عاماً، وإلا نصب نفسه مُشرِّعاً، ولهذا نهى من نهى عن تخصيص يوم لزيارة القبور أو الذهاب إليها.
بالإضافة إلى ذلك لم يُنقل لنا عنالصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أنهم كانوا يخصصون أياماً معينة لزيارة القبور، وترك النقل أيها الأخ اكريم نقل للترك، والله الموفق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير