تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

، يقيم هذا العمل ويأخذ أجره، أما أن أتكلف بعلاجه ودوائه ويلزم بعلاجه ودوائه فهذا ليس هناك أصل شرعي يدل عليه، معروف عند العلماء هذا، ولذلك العلماء لما ذكروا مسألة الزوجة أنه لا يجب تطبيبها قاسوها على مسألة الإجارة كما نبه على ذلك الإمام ابن قدامة وغيره-رحمة الله عليهم- لأن طب البدن نفسه من مصلحة الزوجة لذاتها، صحيح أنه لا يستطيع أن يتحقق مقصوده في الاستمتاع بها، فإذا أحب أن يتفضل فهذا فضل منه وليس بفرض عليه، ليس بواجب عليه أن يعالج زوجته؛ ولكن من المعروف والإحسان أن الزوج يقوم على معالجة زوجته ويسعى في تطبيبها ودوائها، وهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله- U- ؛ لأن فيه إحساناً إلى أقرب الناس إليك بعد والديك وهي زوجك وحبك وأهلك، وقد قال- r- : (( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)) فإذا أراد أن يعالج زوجته فإذا كان العلاج طباً دوائياً وطباً وقائياً فلا بأس، فإن خرج عن الطب العلاجي والوقائي إلى أمور بعضها قد يكون معارضاً للشريعة فحينئذٍ لا، فإذا كانت المرأة محتاجة إلى علاج ضروري لإنقاذ نفسها كأمراض القلب أو أمراض الشريين-أعاذنا الله وإياكم منها- ونحو ذلك من الأمراض المميتة فهذه ضرورية، أو كانت حاجية كآلأم الضرس ونحوها فهذه حاجية لأن فيها حرجاً، أو كانت وقائية مثل أن تستخدم بعض العقاقير لأمر يغلب على الظن أنها ستبتلى به، بعض العقاقير التي يُقصد منها تحصين دون الأمراض ونحوها، أما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصبح من الفضول، أو أصبح مخالفاً لمقصود الشرع نحو وضع (اللولب) ليس بعلاج ولا دواء وليس بوقاية من حيث الأصل؛ لأن استباحة الفرج مع اشتماله على المحاذير من استباحة النظر إلى الفرج، والإيلاج في الفرج ومس العورة وكشفها، وكذلك ارباك العادة، فإنه يربك العادة مع أنه يخالف مقصود الشرع؛ لأنه يقطع النسل أو يمنع النسل في مدة وجوده، ومقصود الشرع من الزواج التكاثر والتناسل، ولذلك لما ضعف إيمان الناس في هذا الزمان-إلا من رحم الله- U- وأصبحت المرأة تشتكي من الحمل، أصبح كل شيء ضرورياً وأصبحت تقول ضرورة مع أن الله- U- أثبت أن الحمل كره، وأنه وهن على وهن، وأنه عذاب، ولماذا أعطى الله المرأة من الحق ما لم يعطه للأب أعطى الأم ما لم يعطه للأب، وأعطاها من الفضل والخير والأجر حتى إنها لو ماتت في نفاسها فإنها شهيدة، فهذا كله يدل على أن الشرع له مقصود في هذا، فالمقصود أنه إذا كان علاجها على سبيل التغيير للخلقه ويشتمل على التغيير للخلقة أو مشتملاً على محذور فهذا لا يعالجها؛ لأنه إذا عالجها على هذا الوجه أعانها على معصية الله- U- ، يداويها ويعالجها إذا احتاجت.

أما إذا كان العلاج للحمل فالحمل واجب عليه أن ينفق عليه، وأن يقوم عليه لأن الولد ولده، ولذلك قال -تعالى-: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فبين- I- أن الحمل مستحق لوالده، ولذلك يلزم بالنفقة عليه فإذا احتاجت لدواءٍ لهذا الحمل وجب عليه أن ينفق على هذا الجنين لأن حياته ونجاته بإذن الله- U- موقوفة على هذا الدواء أو هذا العلاج " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، ولذلك يجب عليه أن ينفق، ونفقة حياة الجنين والمحافظة على حياة الجنين أعظم من نفقة ما يتبع ذلك، ولذلك يجب عليه أن يعالج المرأة إذا كان ذلك متعلقاً بحملها بناءً على ما قرره العلماء-رحمهم الله- من أن المولود له مطالب بنفقة الحمل.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[13 - 11 - 06, 11:30 م]ـ

كلام الشيخ محمد مختار الشنقيطي ممتاز، ويفصل مسألة العلاج ويفرق بين الفضول والضروري .. الخ

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[14 - 11 - 06, 05:33 ص]ـ

يا أخي أنا لم أعرض اشكالا و انما فقط بينت مأخذ الأخت في المذاكرة و أنه لم يكن بالتشهي و انما له وجه و أما ما يجول في خاطري من أقوال أهل العلم فهو قول المحققين منهم أن النفقة كما الوطء تتبع العرف و ما اعتاده الناس كما دل عليه اعتبار مجمل مقاصد النصوص و آثار السلف و لهذا قد يدخل فيها في عصر ما كان معروفا دخوله عند الناس و قد يخرج منها في عصر آخر -كما ألمح الى ذلك الأخ الداودي بارك الله فيه- و عندهم أن تقدير ذلك و تحديده نوعا و كما ضعيف لا يتفق و أصول الشرع و انما قدره بعض أئمة المذاهب المتبوعة بناءا على أصلهم في نظرية العقد من قياس جميع أنواع العقود على عقد البيع و الشراء و من ثم منع الجهالة ثم حين دخل المنطق اليوناني في العلوم الاسلامية و داخل علم الأصول و ظهرت نزعة التحديد التحكمية الأرسطية فيه كان لا بد و ان يظهر أثر ذلك في أحكام عامة الفقهاء من أتباع المذاهب و خاصة في نظرية العقود فكان من ذلك تحديدهم المفرط للنفقة و الوطء و المهر دون مراعاة أصول الشرع و اعتباره لبعدي الزمان و المكان و تناسبهما مع الأحكام جراء لوثة المنطق المذكورة و لهذا تظهر بعض أحكامهم التي لم تعتبر المنهج السلفي و كأنها اجماع كما في مسالة القصر مثلا و هو ما نبه اليه الامام الشاطبي في كتبه المشهورة و هذا هو الذي يتفق مع الأصول الكبار و السياسة الانسانية سواء في باب النفقات أو في باب العقود أو في باب الولايات من كون ولاية النفقة و السيادة للرجل و تسليط المرأة على ماله و منعه عن مالها و ايجاب الخدمة عليها داخل البيت و عليه خارجها و غير ذلك من المنافع المتبادلة

فتدخلي أخي فقط كان لدفع المذاكرة الى الأمام و توجيهها نحو مناقشة الاعتراض -و اعتراضها وجيه -بالحجة لا برفع سوط " اجماع المذاهب الأربعة" و الا فاني كنت مكتفيا بالمتابعة و الاستفادة فكم من مذاكرة مفيدة توقفت الافادة فيها عند تبادل الاستنكارات و الحكم على النوايا قهذا مقام المذاكرة أما في مقام الفتوى فالأمر معروف

و الله أعلم بالحال و المآل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير