تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ذهب الأئمة الأربعة (20) على أن العلاج لا يجب على الزوج لزوجته، ولكنه واجب عليها في مالها، فإذا لم يكن لها مال وجب على من تجب عليه نفقتها لولا زوجها كالأب والأبن، لأن الواجب على الزوج النفقة العادية، وهذه نفقة طارئة فلا تجيب عليه. لكن هناك من قال بوجوب تكفل الزوج بنفقات علاج الزوجة وهو قول لبعض علماء الحنفية وبعض علماء المالكية (21) وهو الراجح - إن شاء الله - للأدلة التالية:

1 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهند بنت عتبة "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا أمر بأخذ الكفاية بلفظ عام، باعتبار لفظ ما، ومن كفايتها: القيام بعلاجها.

2 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (22). فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق: القيام بعلاجها.

3 - لأن علاج الزوجة مراد لحفظ الروح، فكأن شبيها بالنفقة (23).

4 - لأن الحاجة إلى الدواء والعلاج أشد من الحاجة إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب الدواء وهو أولى.

5 - لأنه ليس من مكارم الأخلاق التخلي عن الزوجة في حال مرضها، حيث لا يخلوا حالها من أن تكون غنية فتستطيع القيام بأمر نفسها، وإما فقيرة لا مال لها، فمن أين لها المال لعلاج نفسها، هل من إكرامها ردها لأهلها ليداووها وقد قال تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (24) ومن تمام الأخلاق القيام بعلاجها).

انتهى كلامها.

وفيه:

أبو خالد السلمي

07 - 10 - 2004, 01:30 AM

للفائدة:

يوجد بحيث صغير يقع في الصفحات 313 - 319 في مجلة البحوث الفقهية (العدد 61 السنة 16، عدد شوال وذو القعدة وذوالحجة سنة 1424 هـ) وكاتبه الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة

وقد نقل فيه عن المذاهب الأربعة أنه لا يجب على الزوج شراء الدواء للزوجة المريضة ولا يجب عليه أجرة طبيبها وأحال على حاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والخرشي على مختصر خليل وحاشية الدسوقي وروضة الطالبين والمهذب ومغني المحتاج وكشاف القناع والمبدع

ونقل تعليلهم لعدم الوجوب بأن العلاج إصلاح للجسد ومن شرط وجوب النفقة الزوجية أن تكون المرأة صالحة للاستمتاع، فكما لا يجب على مستأجر الدار إصلاحها من ماله فلا يجب على الزوج علاج زوجته

ونقل عن المذاهب الأربعة أنه يستثنى من ذلك وجوب أجرة القابلة وما يصلح للزوجة عند الولادة مما جرت به العادة

ثم نقل القول بوجوب علاج الزوجة المريضة عن صديق حسن خان في الروضة الندية 2/ 76 وعن السيد سابق في فقه السنة 2/ 309 وعن وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي 10/ 7380 وعن الدكتور حسين أحمد عبد الغني سمرة، ورجح الدكتور النفيسة هذا القول من جهة أنه داخل في العشرة بالمعروف وفي أخذ المرأة ما يكفيها وولدها بالمعروف ومن جهة الفرق بين العلاج في الماضي والعلاج في الحاضر ومن جهة أن العلاج حفظ لنفس الزوجة وفي حفظ نفسها منفعة للزوج والغرم بالغنم.

هذه خلاصة ما في البحث المشار إليه، والله أعلم.

(طبعا نقلت الذي يؤيد قولي وتركت ما عداه!)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:55 م]ـ

المسألة تحتاج مزيد بحث في كتب الفقهاء

بارك الله فيكم

ونفع بكم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:57 م]ـ

تصور هذه الحياة الزوجية:

ينام مع زوجته في الفراش ويجامعها ويستمتعان، ثم يطلب منها جلب كاسة ماء من الثلاجة، فتعتذر بأنه لا يجب عليها، وأنها لو أحضرت فتفضلا منها، ثم تقع ثاني يوم مريضة بالانفلونزا وتئن وتتوجع، فتقول له أرسلني للطبيبة، فيقول: لا يجب عليَّ، ولو أرسلتك وأوصلتك فادفعي أنتِ ثمن العلاج - الكشفية وثمن الدواء - فتقول له: ليس عندي مال! فيقول: مش شغلي دبري حالك!!!

هل هي هكذا الحياة الزوجية عند سلف الأمة؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:58 م]ـ

شيخنا العتيبي قرأت البحث

أما ذكرته الأستاذة نوال الطيار ففيه بحث

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:00 م]ـ

حفظك الله ووفقك وزادك تواضعا ورفعة وعلما

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:02 م]ـ

وماذا يقول من لم يوجب علاج الزوجة إذا ماتت، فعلى من تكاليف غسلها وتكفينها وموتها؟؟؟؟؟؟

ظني أنهم سيقولون: لا دليل خاص في المسألة

وإذا كانت وهي زوجة حال الحياة لم نوجب عليه تكاليف علاجها، فهل سنوجب عليه تكاليف دفنها وهي ميتة!!؟؟؟؟؟

وأتوقع من يقول بوجوبها عليه سيقع في تناقض، وخاصة إذا ماتت بسبب المرض الذي لم يعالجها منه!!!

ارحمونا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:25 م]ـ

(وفتوى بأن هذا من العشرة بالمعروف - وهو واجب -، ومن الإحسان الواجب!!!

سئل علماء اللجنة الدائمة:

هل علاج الزوجة واجب على الزوج كالنفقة أم لا؟

فأجابوا:

علاج الرجل لزوجته هو من العشرة بالمعروف، ومن الإحسان الذي أمر الله به في قوله: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) سورة البقرة الآية 195.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، صالح بن فوزان الفوزان، بكر بن عبد الله أبو زيد.

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (19/ 261))

لا أظن أنهم يقولون بالوجوب

بل ظاهر استدلالهم بقوله تعالى

(ومن الإحسان الذي أمر الله به في قوله: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ))

فهو من الإحسان عندهم لا من الأمر الواجب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير