[سؤال حول لحن الأئمة في القراءة في الصلاة]
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[09 - 06 - 07, 06:43 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد: ....
فيقع غالباً لبعض الأئمةلحن في القراءة وهي على ضربين:
1 - لحن خفي لا يُحيل المعنى ولا يُغيره ....
2 - لحن جلي يُحيل المعنى ويُغيره ....
3 – جميع ما سبق في ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ....
4 - الإمام لا يقصد هذه الأخطاء أي لا يتعمدها ...
السؤال حفظكم الله:
ما حكم الصلاة خلف من كان اللحن في قراءته لحن جلي يُحيل المعنى ويُغيره مثل ((فعصى فِرْعَوْنَ الرَسُوْلُ)) ونظائرها كثير في القرآن ... وفقكم الله ونفع بكم ...
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[10 - 06 - 07, 01:25 ص]ـ
أما اللحن في الفاتحة إذا أحال المعنى تبطل الصلاة وفيما عداها ففيه خلاف والله أعلم ..
ـ[زياد عوض]ــــــــ[14 - 06 - 07, 06:37 ص]ـ
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصُه:
لَحْن *
التّعريف:
1 - اللّحن: في اللغة يطلق على معانٍ عدّةٍ.
يقال: لحن فلان لفلان لحناً: قال له قولاً يفهمه عنه , ويخفى على غيره , ويطلق على الخطأ في الإعراب ومخالفة الصّواب فيه , يقال: لحن القارئ في القراءة والمتكلّم في كلامه , يلحن لحناً: أخطأ في الإعراب , وخالف وجه الصّواب.
ويطلق على الفطنة , ففي الأثر: «إنّكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعضٍ. .» أي أفطن بحجّته , قال ابن حجرٍ: المراد أنّه إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجّته من الآخر , ويطلق على الأصوات المصوغة الموضوعة الّتي فيها تغريد , وتطريب , وجمعه ألحان , ولحون , ويقال: لحن القول أي فحواه ومعناه.
وفي اصطلاح النّحويّين هو: الخطأ في إعراب الكلمة , أو تصحيح المفرد.
وعند القرّاء هو: خلل يطرأ على اللّفظ فيخل بالمعنى.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ.
الأحكام المتعلّقة باللّحن:
تعمد اللّحن في قراءة القرآن:
2 - القرآن كلام اللّه المعجز المنزّل على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المنقول بالتّواتر , فيحرم تعمد اللّحن فيه , سواء أغيّر المعنى أم لم يغيّر , لأنّ ألفاظه توقيفيّة نقلت إلينا بالتّواتر , فلا يجوز تغيير لفظٍ منه بتغيير الإعراب أو بتغيير حروفه بوضع حرفٍ مكان آخر.
ولأنّ في تعمد اللّحن عبثاً بكلام اللّه , واستهزاءً بآياته , وهو كفر بواح , قال تعالى: {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
اللّحن في القراءة في الصّلاة:
3 - ذهب الفقهاء إلى أنّ تعمد اللّحن في الصّلاة إن كان في الفاتحة يبطل الصّلاة واختلفوا فيه إذا لم يتعمّد , أو كان في غير الفاتحة:
قال الشّافعيّة والحنابلة: إن كان اللّحن لا يغيّر المعنى كرفع هاء الحمد للّه كانت إمامته مكروهةً كراهةً تنزيهيّةً وصحّت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وإن غيّر المعنى كضمّ " تاء " أنعمت , وكسرها , وكقوله: اهدنا الصّراط المستقين بدل " المستقيم ".
فإن كان يمكن له التّعلم فهو مرتكب للحرام , ويلزمه المبادرة بالتّعلم , فإن قصّر , وضاق الوقت لزمه أن يصلّي , ويقضي , ولا يصح الاقتداء به , وإن لم يمكنه التّعلم لعجز في لسانه , أو لم تمض مدّة يمكن له التّعلم فيها فصلاته صحيحة , وكذا صلاة من خلفه , هذا إذا وقع اللّحن في الفاتحة , وإن لحن في غير الفاتحة كالسورة بعد الفاتحة صحّت صلاته , وصلاة كلّ أحدٍ صلّى خلفه , لأنّ ترك السورة لا يبطل الصّلاة فلا يمنع الاقتداء به.
وقال الحنفيّة: تفسد الصّلاة باللّحن الّذي يغيّر المعنى تغييراً يكون اعتقاده كفراً سواء وجد مثله في القرآن أم لا , إلا ما كان في تبديل الجمل مفصولاً بوقف تامٍّ , وإن لم يكن مثله في القرآن , والمعنى بعيد , ويتغيّر به المعنى تغييراً فاحشًا تفسد الصّلاة به أيضاً , كـ " هذا الغبار " بدل " هذا الغراب " وكذا إن لم يوجد مثله في القرآن , ولا معنى له مطلقاً , كالسّرائل , بدل " السّرائر ".
وإن كان في القرآن مثله وكان المعنى بعيداً ولكن لا يغيّر المعنى تغييراً فاحشاً تفسد الصّلاة به عند أبي حنيفة ومحمّدٍ , وقال بعض الحنفيّة: لا تفسد لعموم البلوى , وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن في القرآن ولكن لم يتغيّر به المعنى نحو: " قيّامين " بدل: " قوّامين " فالخلاف بينهم بالعكس: فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيراً وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف، والموافقة في المعنى عند أبي حنيفة ومحمّدٍ , فهذه قواعد المتقدّمين من أئمّة الحنفيّة , وأمّا المتأخّرون: كابن مقاتلٍ , وابن سلامٍ , وإسماعيل الزّاهد , وأبي بكرٍ البلخيّ , والهندوانيّ , وابن الفضل فاتّفقوا على أنّ الخطأ في الإعراب لا يفسد الصّلاة مطلقاً , وإن أدّى اعتقاده كفراً , ككسر " ورسوله " , في قوله تعالى: {أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} لأنّ أكثر النّاس لا يميّزون بين وجوه الإعراب , وإن كان الخطأ بإبدال حرفٍ بحرف: فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفةٍ كالصّاد مع الطّاء بأن قرأ الطّالحات , بدل " الصّالحات " فهو مفسد باتّفاق أئمّتهم , وإن لم يمكن التّمييز بينهما إلا بمشقّة كالظّاء مع الضّاد والصّاد مع السّين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى , ولم يفرّق الحنفيّة بين أن يقع اللّحن في القراءة في الصّلاة في الفاتحة أو في غيرها.
وقال المالكيّة في أصحّ الأقوال عندهم: لا تبطل الصّلاة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة , وإن غيّر المعنى , وأثم المقتدي به إن وجد غيره , ممّن يحسن القراءة.
¥