تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استمع لمعنى "الراجح" و "لا ينبغي" و "لا يجوز" عند العثيمين بصوته!]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:01 ص]ـ

السؤال:

بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم, إذا قال الشيخ ابن عثيمين ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000049&spid=162): الراجح، ولم يحدده بقوله: عندي, هل هو الراجح عند الشيخ أم عموماً؟.

الجواب:

الراجح عندي, إذا قيل: الراجح أو الصحيح فهو عندي وإن لم أحدد. السائل:

إذا قال الشيخ ابن عثيمين ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000049&spid=162): لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟

الجواب:

لا.

السائل:

أو لا أرى ذلك؟

الجواب: أيضاً ليست للتحريم, لأنه -حقيقة- أحياناً يكون الأمر مشتبهاً فأقول: لا أرى ذلك، ولا أقول: حراماً أو مكروهاً؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل, ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم يقولون: لا ينبغي .. أو لا أراه, الإمام أحمد ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000008&spid=162) يسأل عن شيء يقول: لا أراه .. أكره ذلك .. لا ينبغي .. لأن التحريم ليس بهين, التحريم والتحليل صعب, وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرحه القرآن بأنه حرام أو السنة.

السائل:

وقولك لا يجوز؟

الجواب:

لا يجوز يعني: حرام, عندي وعند غيري.

====

استمع

http://audio.islamweb.net/audio/listenbox.php?audioid=112071

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:19 ص]ـ

جزاكم الله خيرا .. وربما وقع في بعض اطلاقات المتقدمين (لا يجوز او لا أجيزُ): لما اشتدت كراهته دون ان يبلغ التحريم ..

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:34 ص]ـ

قال الامام الشافعي رحمه الله:

" ففرائض الصلوات خمس وما سواها تطوعٌ.

فأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير، ولم يصل مكتوبةً علمناه على البعير.

وللتطوع وجهان: صلاة جماعة وصلاة منفردة.

وصلاة الجماعة مؤكدة، ولا أجيز تركها لمن قدر عليها بحال!

وهو: صلاة العيدين، و كسوف الشمس والقمر، والاستسقاء ...... (حتى قال رحمه الله):

ولا أرخّص لمسلم في ترك واحد منهما (يعني نوعي التطوع) وإن لم أوجبهما عليه ... "

كتاب الأم (2/ 150) طبعة دار الوفاء

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:37 ص]ـ

و اعجبني كلام الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله في: (لا ينبغي) اذ حملها على عرف الناس في الاستعمال والخطاب .. فهي لا تدل على التحريم.

وان كانت عند المتقدمين وفي لغة العرب من اشد عبارات النهي والنفي ..

جزاكم الله خيرا اخي احسان على هذه الدرر

ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[16 - 06 - 07, 03:16 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا إحسان فدائما تتحفنا بكل جديد وبما نحن فى حاجة إليه بارك الله فيك

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 03:35 م]ـ

رحم الله شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير

ـ[بن نصار]ــــــــ[16 - 06 - 07, 04:21 م]ـ

رحم الله الشيخ ابن عثيمين. .

صدق الشافعي رحمه الله. .

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم ..... وعاش قوم وهم في الناس أموات

ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 06:26 م]ـ

رحم الله الشيخ .. وجعل في طلابه خلفاً له

ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 06 - 07, 06:30 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 02:20 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ونفع بكم

ـ[العسكري]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:36 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أدري كيف ساغ للشيخ محمد رحمة الله عليه أن يأخذ بالمعنى العرفي لينبغي مع أن الله جل ذكره يقول

وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

فأخرجها من دائرة المعنى اللغوي الى المعنى العرفي

والإنتقال من معنى الى معنى بدون قرينة وسبب خطأ وإشكال

والكلام له معان خمسة كما هو معلوم

المعني اللغوي

والمعني العرفي

والمعني الإصطلاحي

والمعنى الشرعي

والمعني الباطني

وتعليق الأخ العامري بقوله

اعجبني كلام الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله في: (لا ينبغي) اذ حملها على عرف الناس في الاستعمال والخطاب .. فهي لا تدل على التحريم.

وان كانت عند المتقدمين وفي لغة العرب من اشد عبارات النهي والنفي ..

انتهى

زاد الإشكال إشكالا

صوبوا لي المسألة جزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:22 ص]ـ

ساغ له ذلك لانه عالم يعي ما يقول .. ويفقه دلالات التخاطب.

بخلاف من يلقي الكلام على عواهنه!!

بالنسبة لما استوضحته اخي ماجة؛ فاجمله لك في التالي:

- الاصل انه اذا تردد اللفظ بين المعنى العرفي و المعنى اللغوي فانه يحمل على العرفي.

- والاصل في التخاطب ان يُحمل كلام المتكلم على عرفه في الاستعمال والتخاطب ..

(وهذه قاعدة كبيرة وشهيرة من قواعد هذا الدين)

فكلام الشارع يحمل على عرف الشارع (فمثلا الحج لغة هو الزيارة والزكاة النماء والصلاة الدعاء الخ، وهذه لا تحمل على معانيها اللغوية وانما على عرف الشرع .. اذ هي اركان الاسلام)

وكلام الناس في عقودهم واجراءاتهم ومعاملاتهم يحمل على عرفهم في التخاطب (وبذلك صرّح الفقهاء في كتب الاقضية)

... والمسالة واضحة لا تحتمل شرحاً اكثر ... الا ان اقول: ان عرف التخاطب عند المتقدمين من صدر هذه الامة يختلف عن عرف المتاخرين واصطلاحاتهم في الكلام!

فكيف تستشكل ثم تزداد استشكالا؟؟! والشيخ قد صرّح لك بلسانه عن اصطلاحه الخاص في هذه العبارة ومقصوده من اطلاقاها .. بحسب ما جرى على عرف الناس.

لعلك تراجع نفسك في هذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير