[مامعنى قول الفقهاء في الماء "ويشق نزحه"؟؟]
ـ[أبو أسيد الصالحي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 08:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
قال صاحب زاد المستقنع:"أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور".
فمالمقصود بقوله يشق نزحه؟؟
أرجو التوضيح مع ضرب الأمثلة ..
وجزاكم الله خيرا.
ـ[مسدد2]ــــــــ[24 - 06 - 07, 11:15 م]ـ
النزح هو نقل ماء البئر النقي الى بئر آخر لا كدر فيه ولا نجس.
ـ[أبو أسيد الصالحي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 11:53 م]ـ
بارك الله فيك .. لكن الجواب غير واضح.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 06 - 07, 12:20 ص]ـ
سدد الله خطاك.
يشق نزحه ... يعني يصعب استفراغ جميع ما به من ماء لكثرته ... وضربوا لذلك مثلا بمصانع المياه التي بطريق مكة ... ويعنون بها البرك أو الخزانات الكبيرة التي يرد عليها الحاج للاستسقاء ...
ـ[أبو أمامة الوائلي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 03:13 م]ـ
(يشق نزحه) المشقة معروفة. وهي العسر وما يحصل به العنت.
والنزح: هو استخراج الماء كله أو أكثره مما هو فيه من بئر أو برك وغيرها. من نزح عن الشيء إذا فارقه. يقال نزح عن الدار أي فارقها.
والمعنى: إذا كا استخراج الماء شاقاً لكثرته حكم بطهوريته.
وقد ضربوا المثال بمصانع طريق مكه. وهي برك كبيرة بنيت لتلقي الماء وحفظه في باطنها ليستقي منها الحاج. وهي كبيرة جداً لو وقعت فيها النجاسة لما تمكن أحد من نزحها ـ استخراج مائها ـ بيسر لكثرت مائه.
والعبرة في مشقة النزح بعمل ابن آدم، ولا عبرة بالأجهزة والمعدات الحديثة.
[لعل الآمر اتضح لك أخي. رزقنا الله وإياك الفهم والفقه في الدين]
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 04:35 م]ـ
لزيادة الفائدة:
========
قال الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد:
(يشق نزحها) أي: يشق إخراج النجاسة من هذا الموضع، وذكروا من أمثلة ذلك:
أن يكون الموضع ألقيت فيه نجاسة ولم يمكن إخراج هذا النجاسة عن ذلك الموضع كما في الآبار والبرك، ويشق نزح هذه النجاسة، فإن شق النزح فالقاعدة: (أن المشقة تجلب التيسير)، ودليل الحكم في هذه المسألة قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ما دام أن الناس ليس بوسعهم أن يزيلوا هذه النجاسة فيخفف عنهم في التطهر بهذا الماء، ويقال: إن الأمر إذا ضاق اتسع، ولا يكلفهم الله إلا بما في وسعهم.
ـ[أبو أسيد الصالحي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 04:45 م]ـ
بارك الله فيكم ..
الذي فهمته من كلام أبي أمامة أن المراد نزح الماء، ومانقله الأخ خالد عن الشيخ الشنقيطي أن المراد نزح النجاسة .. فما هو الأرجح؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 06 - 07, 05:10 م]ـ
أخي الفاضل بارك الله فيك،فمقصود الإخوة واضح وهو الماء الذي خالطته النجاسة، سواء اكتفوا بالتعبيرعن ذلك بالماء أو النجاسة.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 08:11 م]ـ
أخي الفاضل: أبو الفضيل السني
معلوم أن صاحب الزاد رحمه الله يرى أن النجاسة إذا دخلت على الماء القليل وهو ما دون القلتين أي خمسمائة رطل بالعراقي (270 لترا تقريبا) فإنه ينجس حتى وإن لم يتغير.
أما إن دخلت النجاسة على الماء الكثير وهو ما فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، واستثني من هذا ما إن كانت النجاسة بول أو عذرة (غائط) الاّدمي فإن الماء الكثير ينجس بمجرد الملاقاة حتى وإن لم يتغير.
واستثنى المصنف رحمه الله إذا شق إخراج هذا الماء والإتيان بماء جديد بدلا منه ومثل لها مثالا بالماء الذي يأتي من العراق إلى مكة في مجاب للمياه، فهذا الماء إن وقعت فيه بول أو عذرة الاّدمي فإنه لا ينجس .... لماذا؟؟
لأنه كثير ولم تغيره النجاسة حتى وإن قلنا إن الكثير ينجس بمجرد ملاقاة العذرة والبول للاّدمي فقط، فإن في هذه الحالة استثناء لأنه يشق نزحه والإتيان بماء جديد بدلا منه لكثرته.
أرجو أ، تكون المسألة قد اتضحت بفضل الله.
ـ[أبو أسيد الصالحي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:26 ص]ـ
اتضحت المسألة بارك الله فيك أخي محمد العبادي ونفع الله بعلمك. وبارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة.
ـ[طارق محمد الغامدي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:13 ص]ـ
أخي الفاضل: أبو الفضيل السني
معلوم أن صاحب الزاد رحمه الله يرى أن النجاسة إذا دخلت على الماء القليل وهو ما دون القلتين أي خمسمائة رطل بالعراقي (270 لترا تقريبا) فإنه ينجس حتى وإن لم يتغير.
أما إن دخلت النجاسة على الماء الكثير وهو ما فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، واستثني من هذا ما إن كانت النجاسة بول أو عذرة (غائط) الاّدمي فإن الماء الكثير ينجس بمجرد الملاقاة حتى وإن لم يتغير.
واستثنى المصنف رحمه الله إذا شق إخراج هذا الماء والإتيان بماء جديد بدلا منه ومثل لها مثالا بالماء الذي يأتي من العراق إلى مكة في مجاب للمياه، فهذا الماء إن وقعت فيه بول أو عذرة الاّدمي فإنه لا ينجس .... لماذا؟؟
لأنه كثير ولم تغيره النجاسة حتى وإن قلنا إن الكثير ينجس بمجرد ملاقاة العذرة والبول للاّدمي فقط، فإن في هذه الحالة استثناء لأنه يشق نزحه والإتيان بماء جديد بدلا منه لكثرته.
أرجو أ، تكون المسألة قد اتضحت بفضل الله.
بارك الله فيكم
و هل يتغيّر الحكم بالنسبة للماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة و لم يتغيَّر إن شق نزحه؟ أي أنّه يكون طهور إن شقّ نزحه؟
¥