تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في البيوع]

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 06 - 07, 08:27 ص]ـ

سعر صرف الدولار هذا اليوم بالعملة العراقية كل 100 دولار تصرف ب129 الف دينار عراقي ,شخص يشتري 100 دولار ب 132 الف دينار عراقي على ان يسدد قيمتها بعد اسبوعين هل يجوز ام لا؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:25 م]ـ

http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=4972&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=7191&RightVal=7192&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216185217133217132216167 216170#firstKeyWordFound

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:36 م]ـ

س1: تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية، والخاصة فيما بينهم الآن بيع وشراء العملات المختلفة بعضها

(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 440)

ببعض، فالدولار مثلا يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي .. وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرا للبيع وسعرا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال بالنسبة للمملكة، فلو أردنا مثلا أن نبيع أحد الصيارفة عندنا ما بحوزتنا من دولارات لاشتراها بسعر (3،25) ثلاثة أريلة وخمس وعشرين هللة، ولكننا لو أردنا شراء دولارات من عنده لباعنا الدولار الواحد بسعر (3.30) ثلاثة أريلة وثلاثين هللة، أي بفارق خمس هللات بين عمليتي الشراء والبيع، وحيال هذا التعامل القائم نود أن نسأل سماحتكم عما يأتي: أ- هل التعامل السابق صحيح وجائز من الناحية الشرعية، وهل نستطيع أن نسميه بيعا؟ ب- إذا كان هذا التعامل جائزا فما هو الدليل الذي يباعد بينه وبين الأموال الربوية التي لا تجوز فيها الزيادة عند تبادلها، كما لا يخفى على سماحتكم؟

ج1: أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الطب (5405).لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وورق البنكنوت يمثل النقدين: الذهب والفضة، وهو فيما ذكر في

(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 441)

السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، لكنه يجب فيه التقابض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب منها بناجز، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع.

ب- الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس، بشرط المماثلة، والتقابض في المجلس، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة، لا تأخير فيها عند وقت العقد، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا، وكذا يحرم تأخير أحدهما، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا، والآخر غير نقد، كما في بيع السلم والبيع لأجل.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو الرئيس

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=4972&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=7191&RightVal=7192&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216185217133217132216167 216170#firstKeyWordFound

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 06 - 07, 08:51 ص]ـ

الى الاخ ابو الحسن الاثري: جزاك الله خيرا

الذي افهمه من الاجابة ,لايجوز تسديد الما ل بعد اسبوعين بل يجب تسديده في نفس اليوم ,علما ان المشتري يدفع (زياده بمقدار 3الاف دينار عن هذا التأخير).

ياطالب الرزق في الافاق مجتهدا اقصر عناك لأن الرزق مقسوم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 06 - 07, 02:08 م]ـ

الى الاخ ابو الحسن الاثري: جزاك الله خيرا

الذي افهمه من الاجابة ,لايجوز تسديد الما ل بعد اسبوعين بل يجب تسديده في نفس اليوم ,علما ان المشتري يدفع (زياده بمقدار 3الاف دينار عن هذا التأخير).

ياطالب الرزق في الافاق مجتهدا اقصر عناك لأن الرزق مقسوم

بل في نفس المجلس بارك الله فيك فتنبه!!

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[26 - 06 - 07, 09:15 ص]ـ

جزاك الله خيرا.

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[26 - 06 - 07, 11:44 ص]ـ

الأموال الربوية

عند اتحاد الجنس يلزم في مبادلتها امران:

1 - التقابض في المجلس

2 - التساوي في المقدار

أما إذا اختلف الجنس فيلزم أحد الشرطين ولا يلزم الآخر

واللازم هو التقابض في المجلس وغير اللازم هو التساوي في المقدار

فعلى ذلك يكون التعامل المسئول عنه ربا لتخلف شرط التقابض في المجلس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير